نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف رقم 25 لسنة 1946

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لمجلس الاوقاف الأعلى الوظائف والصلاحيات التالية:-
أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب العام في بداية كل سنة مالية والاشراف على انفاق المخصصات فيها ولا يجوز
في اية حالة تجاوز أرقامها أو نقل مخصصاتها من فصل الى آخر الا بقرار من المجلس الأعلى وبموافقة رئيس الوزراء.
ب- اصدار التعليمات الادارية وبيان الطرق التي يجب على المستخدمين واللجان المحلية والمتولين في دوائر الاوقاف اتباعها.
ج- تعيين المتولين والمدرسين والخطباء وغيرهم في الخدمات الدينية وفق نظام توجيه الجهات اما عزلهم وتأديبهم فيجري
وفق نظام الموظفين.
د- تقرير الوسائل المؤدية الى تنمية ايرادات الاوقاف.
هـ- يلتئم المجلس مرة في كل اسبوعين على الاقل وعند الاقتضاء بدعوة من الرئيس ويعتبر قراره قانونياً اذا صدر بالاكثرية
وفي حالة غياب أحد العضوين واختلاف الرئيس والعضو الحاضر في اقرار أمر من الامور فيؤجل البحث حتى حضور العضو الغائب.

المادة 3

المادة 3- صلاحيات مدير الاوقاف العام
لمدير الاوقاف العام الوظائف والصلاحيات التالية:-
أ- يرتبط بالمدير العام جميع الموظفين والمستخدمين ودار الايتام الاسلامية من الناحية الادارية وتقدم اليه الشكاوي
سواء أكانت متعلقة بدوائر الالاوقاف او بأحد مستخدميها وجميع الطلبات والايضاحات من ااي نوع كانت.
ب- تنفيذ قرارات مجلس الاوقاف الاعلى .
جـ- تصديق عقود ايجار جميع عقارات الاوقاف وله او ينيب عنه بذلك من شاء من الموظفين.
د- ان يفتش بذاته او بواسطة من ينتدبه من الموظفين وان يشرف على أعمال الموظفين وفقاً لىنظمة المرعية.
هـ- اقامة الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بذاته او بتوكيل أحد موظفي الاوقاف او أحد المحامين وان
يرافع في كل دعوى للاوقاف بذاته او بواسطه من يوكله وذلك بعد خصوله على موافقة مجلس الاوقاف الأعلى.
و- اجازة صرف مستندات النفقات والرواتب ضمن حدود الموازنة وان يوقع على التحاويل الصادرة بمقتضى المستندات المذكورة.
ز- انتداب اي موظف من موظفي الاوقاف للقيام بأي عمل وفي أية دائرة من دوائر الاوقاف عند الحاجة الى ذلك بموافقة رئيس
المجلس الاعلى.

المادة 4

المادة 4- صلاحيات المحاسب العام
للمحاسب العام الوظائف والصلاحيات التالية:
أ- الاشراف على مسك القيود الحسابية والاجمالية وضبط واردات الاوقاف والاشراف على حفظها في الصندوق المركزي والصناديق
الفرعية او اي مصرف يوافق المجلس الاعلى حفظها فيه
ب- محاسبة مأموري الاوقاف ومدير دار الايتام الاسلامية والمتولين من الناحية المالية
ج- اعداد ميزانية ختامية في نهاية كل سنة مالية لجميع دوائر الاوقاف في الضفتين

المادة 5

المادة 5- صلاحيات مأموري الاوقاف
لمأموري الاوقاف الوظائف والصلاحيات التالية:
أ- الاشتراك مع اللجان المحلية بتأجير عقارات الاوقاف وتنظيم العقود والتوقيع عليها
ب- ضبط عقارات الاوقاف والاشراف على جباية ايراداتها
ج-الاشراف على الموظفين التابعين لهم
د- الاشراف على اقامة الشعائر الدينية في المساجد ودوام موظفيها

المادة 6

المادة 6- صلاحيات اللجان المحلية
للجان المحلية الوظائف و الصلاحيات التالية:
أ- تؤلف في العاصمة لجنة اوقاف محلية برئاسة المحاسب العام وعضوية رئيس ديوان قاضي القضاة واثنين من الاهلين وفي مركز
كل لواء وقضاء لجنة برئاسة القاضي الشرعي وعضوية مأمور الاوقاف واثنين من الاهلين ينتخبهم رئيس اللجنة بمصادقة رئيس
مجلس الاوقاف الاعلى وفي الاماكن التي لا يوجد فيها مأمور وقف يقوم مقامه رئيس كتاب المحكمة الشرعية
ب- تتولى اللجان المحلية الاشراف على تأجير عقارات الاوقاف بطريقة المزايدة العلنية واجراء الاصلاحات الضرورية لها
وتقديم الاقتراحات لتنمية موارد الوقف واعداد ميزانية فرعية لتقديمها الى المحاسب العام
ج- الاشراف على جميع المشتريات العائدة لمراكز الاوقاف والتي تزيد قيمتها على خمسة عشر دينارا بالطريقة التي تراها
موافقة وفيها مصلحة للوقف على ان يقترن قرار اللجنة بتصديق مجلس الاوقاف الاعلى

المادة 7

المادة 7- صلاحيات الصرف
أ- جميع مستندات النفقات الخاصة باموال الامانات تصرف باجازة من المدير العام مهما بلغت قيمتها.

المادة 8

المادة 8- عندما يقتضى انشاء ابنية فوق الوقف او تعمير احدى ابنية الوقف يرفع المدير العام تقريرا الى المجلس الاعلى
للموافقة على ذلك

المادة 9

المادة 9- لمجلس الاوقاف الاعلى بموافقة رئيس الوزراء ان يعقد قروضا مالية لانشاء الابنية او اجراء تعميرات ضرورية
لابنية الاوقاف وان يضع اموال الاوقاف غير المنقولة تامينا للقروض

المادة 10

المادة 10- تمنح مخصصات سنوية قدرها مائة دينار للرئيس وخمسة وسبعين دينارا لكل واحد من العضوين وتؤدى اليهم على دفعتين
مرة في نهاية كل ستة اشهر

المادة 11

المادة 11- يطبق احكام النظام المالي بقدر ما تسمح به الظروف الى ان يوضع نظام مالي خاص لدوائر الاوقاف ويكون المدير
العام والمحاسب العام المرجعين المكلفين بذلك

المادة 12

المادة 12- اذا وجد في تصرفات المتولي ما يوجب المؤاخذة يكتب الى القاضي الشرعي بذلك لاجراء المقتضى الشرعي

المادة 13

المادة 13- اذا اراد متولو الاوقاف الاهلية الاستدانة على الوقف فعليه ان يستحصل على اذن القاضي الشرعي

المادة 14

المادة 14- تعفى جميع معاملات دوائر الاوقاف ودعاوى الوقف من كافة الرسوم والطوابع وكذلك رسوم تسجيل عقارات الاوقاف

المادة 15

المادة 15- للمجلس الاعلى ان يؤلف لجنة مشتريات دار الايتام الاسلامية من ثلاثة اشخاص غير اللجنة المحلية اذا دعت الحاجة
لذلك

المادة 16

المادة 16- جميع مقررات مجلس الاوقاف الاعلى المتعلقة بشراء لوازم تزيد قيمتها على خمسين دينارا خاضعة لموافقة رئيس
الوزراء

المادة 17

المادة 17- يمنح موظف الاوقاف المصنف الذي اكمل خدمة ثلاث سنوات اكرامية قدرها واحد من اثنى عشر من مجموع الرواتب التي
تقاضاها عن كل سنة من سني خدماته في حالة استقالته او وفاته او الاستغناء عن خدمته شريطة ان لا يكون ادين بجرم نشأ
عن عمله الرسمي

المادة 18

المادة 18- يلغى نظام الاوقاف رقم (1) لسنة 1947

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق