(نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الاوقاف رقم 25 لسنة 1946)

المادة 1

1- لمجلس الاوقاف الاعلى الوظائف والصلاحيات التالية:-
أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب العام في بداية كل سنة مالية، والاشراف على انفاق المبالغ المخصصة فيها.
ولا يجوز في اية حالة تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها من فصل الى آخر الا بقرار يقترن بموافقة رئيس الوزراء.
ب- اصدار تعليمات بشأن الامور الادارية والطرق التي يجب على المستخدمين او اللجان المحلية والمتولين اتباعها في ادارة
الاوقاف.
ج- تعيين المتولين والمدرسين والخطباء وعزلهم وفق احكام نظام توجيه الجهات.
د- تقرير لوسائل المؤدية لتنمية ايرادات الاوقاف.
هـ- يلتئم المجلس مرتين في كل شهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويعتبر النصاب كاملا اذا اشترك فيه عضوان احدهما الرئيس،
وفي هذه الحالة يعتبر قرار المجلس قانونيا اذا صدر بالاجماع، اما اذا اختلفا فيؤجل لاشتراك عضو ثالث، وعندئذ تصدر
القرارات بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 2

2- تؤلف في محافظة العاصمة وفي مركز كل لواء وقضاء لجنة تسمى (لجنة الاوقاف المحلية) برئاسة القاضي الشرعي وعضوية
المحاسب او معاونه اذا كان المحاسب غير مسلم و عضو واحد من كل من مجلسي الادارة والبلدية ينتخبهما المجلسان المذكوران.

المادة 3

3- تتولى اللجنة المحلية الاشراف على اعمال متولي الاوقاف وعقد ايجارات عقارات الاوقاف بطريق المزايدة العلنية واجراء
الاصلاحات اللازمة لها وتقديم الاقتراحات لتنمية موارد الاوقاف واعداد ميزانية فرعية لتقديمها للمدير العام على ان
تكون جميع قرارات اللجنة خاضعة لتصديق مجلس الاوقاف الاعلى.

المادة 4

4- لمدير الاوقاف العام الوظائف والصلاحيات التالية:-
أ- ان يقيم الدعاوي لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بذاته، او بتوكيل احد موظفي الاوقاف او احد المحليين،
وان يرافع في كل دعوى للاوقاف بذاته او بواسطة من يوكله وذلك بعد حصوله على موافقة مجلس الاوقاف الاعلى.
ب- ان يفتش بذاته او بواسطة من ينتدبه من الموظفين وان يراقب اعمال الموظفين وفقا للانظمة المرعية.
ج- ان يقوم بتصديق عقود ايجار جميع عقارات الاوقاف.
د- ان ينفذ قرارات مجلس الاوقاف الاعلى.
هـ- ان يراقب الجمعيات الخيرية الاسلامية مهما كانت غايتها وان يعمل على تطبيق الانظمة المرعية لهذه المؤسسات.
و- يرتبط بالمدير العام جميع الموظفين والمستخدمين من الناحية الادارية وتقدم اليه جميع الشكاوي سواء اكانت متعلقة
بدوائر الاوقاف او باحد مستخدميها وجميع الطلبات والايضاحات من اي نوع كانت.

المادة 5

5- للمحاسب العام الوظائف والصلاحيات التالية:-
أ- صك القيود الحسابية، وضبط واردات الاوقاف، والاشراف على حفظها في الصندوق المركزي او في المصرف الذي يقرر المجلس
حفظها فيه.
ب- محاسبة المتولين والموظفين من الناحية المالية والاشراف على مسك القيود والحسابات وفق احكام النظام المالي.

المادة 6

6- تطبيق احكام النظام المالي والقوانين والانظمة والتعليمات الحكومية المرعية فيما يتعلق بشراء اللوازم وحفظها واجراء
المنافسات والعطاءات وغيرها في جميع المعاملات المالية المختصة بدائرة الاوقاف، ويكون المدير العام والمحاسب العام
المرجعين المكلفين بتطبيقها.

المادة 7

7- عندما يقتضي انشاء ابنية فوق اراضي الوقف او تعمير احد ابنية الوقف، يرفع المدير العام تقريرا بذلك الى مجلس الاوقاف
الاعلى للموافقة على ذلك.

المادة 8

8- لمجلس الاوقاف الاعلى بموافقة رئيس الوزراء ان يعقد قروضا ماليه لانشاء الابنية او لإجراء تعميرات ضرورية لابنية
الاوقاف، وان يضع اموال الاوقاف غير المنقولة تأمينا لتلك القروض.

المادة 9

9- جميع مقررات مجلس الاوقاف الاعلى المتعلقة بانفاق مبالغ تزيد على خمسين جنيهاً تكون خاضعة لموافقة رئيس الوزراء.

المادة 10

10- يقوم مدير ادارة فريضة الزكاة بوظائف المدير العام، ويقوم المفتش والمحاسب بدائرة الزكاة بوظائف المحاسب العام
ويقوم محاسب فريضة الزكاة بوظائف امين الصندوق ويقوم سائر موظفي صندوق الزكاة بالاعمال الكتابية بالاضافة الى وظائفهم.
وتنتهي وظيفة اي من هؤلاء الموظفين عندما تعين ادارة الاوقاف بديلا عنه من جهتها.

المادة 11

11- يقوم رئيس مجلس ادارة صندوق الزكاة بأعمال رئيس مجلس الاوقاف الاعلى وعضوان من اعضاء مجلس الزكاة ينتخبهما رئيس
الوزراء بأعمال عضوي مجلس الاوقاف الاعلى بالاضافة الى وظائفهم.

المادة 12

12- يلغى نظام الاوقاف رقم 1 لسنة 1946.

المادة 13

13- يعتبر هذا النظام معمولا به من 1 تموز سنة 1946.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق