نظام الاوسمة

المادة 1

مواد عامة
المادة 1- الاوسمة في المملكة الاردنية الهاشمية في الوقت الحاضر ثلاثة انواع والمداليات نوع واحد تمنح جميعها بارادات
ملكية سامية وهي كما يلي:
1- وسام النهضة العالي الشأن.
2- وسام الكوكب الاردني.
3- وسام الاستقلال.
وكل وسام جديد يتقرر احدائه فيما بعد يقرر بنظام خاص.

المادة 2

(اشكال الاوسمة)
المادة 2- تكون الاوسمة المشار اليها في المادة السابقة حسب النماذج المقررة لها والمحفوظة في ديوان رئاسة الوزراء.

المادة 3

(وسام النهضة العالي الشأن)
المادة 3- لهذا الوسام المقام الاول بين اوسمة الدولة ويشتمل على ما يأتي:
(أ) – وسام النهضة المرصع وهو ارفع وسام في المملكة ويهدى للملوك ولرؤساء الدول ويجوز منحه للامراء والنبلاء ولرؤساء
الحكومات الذين يرى فيهم جلالة الملك المعظم ما يؤهلهم لنيل هذا الوسام.
(ب) – يقلد وسام النهضة المرصع بيد جلالته الكريمة ويكون ذلك بمراسم خاصة، واذا كان لذات المهدى اليه هذا الوسام
الرفيع في خارج المملكة فيقدم اليه الوسام بواسطة موفد ملكي خاص لاجراء مراسم تقليد الوسام بالنيابة عن صاحب الجلالة
أو يرسل عن طريق المراجع السياسية الاردنية في الخارج حسبما يأمر بذلك صاحب الجلالة الملك المعظم.
(ج) – وسام النهضة العالي الشان ويقسم الى خمس طبقات، والاصل في منحه للذين ساهموا في الثورة العربية، كما يمنح ايضا
الى الذين يؤدون خدمة قومية بارزة، وتمنح الطبقة الاولى عادة للامراء والنبلاء ولرؤساء الحكومات ومن كان في مرتبتهم،
على انه يجوز منحها للوزراء الذين يراهم جلالة الملك المعظم أهلا لذلك. وتتسلسل الطبقات الاخرى تبعا للمراتب او الخدمة
المؤداة.

المادة 4

(وسام الكوكب الاردني)
المادة 4- لهذا الوسام المقام الثاني بين اوسمة الدولة ويقسم الى خمس طبقات وتمنح الطبقة الاولى عادة للامراء ولرؤساء
الحكومات ومن كان في مرتبتهم على انه يجوز منحها للوزراء تقديرا لخدمات بارزة. تمنح الطبقة الثانية لمن هم في رتبة
وزراء او وكلاء وزارات وتتسلسل الطبقات الاخرى حسب تسلسل المراتب.

المادة 5

(وسام الاستقلال)
المادة 5- وسام الاستقلال وهو مؤلف من خمس طبقات تمنح الطبقة الاولى منه عادة لرؤساء الوزارات او الوزراء ومن كان
في مرتبتهم بينما تمنح الطبقة الثانية لرتبة وكيل وزارة او مدير او رئيس دائرة وتتسلسل الطبقات الاخرى حسب المراتب.

المادة 6

الغيت هذه المادة بمقتضى النظام المعدل لنظام الأوسمة رقم (1) لسنة 1956

المادة 6

(قواعد حمل الاوسمة)
المادة 7- تحمل الاوسمة في الحفلات الرسمية الكبرى.

المادة 7

المادة 8- تحمل الاوسمة المصغرة في الحفلات الرسمية الصغرى.

المادة 8

المادة 9- يجوز حمل الشريط أو الوريدة فيما عدا ذلك من الاحوال الاعتيادية.

المادة 9

المادة 10- تحمل الاوسمة ذوات الاوشحة وهي وسام النهضة المرصع ووسام النهضة من الطبقة الاولى ووسام الكوكب الاردني من
الطبقة الاولى ووسام الاستقلال من الطبقة الاولى على الطريقة التالية:-
يتشح بالوشاح من الكتف اليمين الى الجنب الايسر عند ارتداء البزة الرسمية (فراك)، ويلبس الوشاح فوق الصدرية في حضرة
جلالة الملك المعظم وتحت الصدرية في جميع الاحوال الاخرى. توضح رصيعة الاوشاح (اي قطعة الوسام الكبيرة) من وسام النهضة
المرصع والقطعة الكبيرة للطبقة الاولى منه ومن جميع الاوسمة الاخرى على الجانب الايسر من الصدر، وتعلق القطعة الصغيرة
في منتهى الوشاح على الجنب الايسر.
اما في اوسمة الطبقة الثانية فتوضع (قطعة الواسم الكبيرة) على الصدر من جهة اليمين بينما تعلق القطعة الصغيرة في الرقبة،
وفي اوسمة الطبقة الثالثة وهي مؤلفة من قطعة واحدة فقط يعلق الوسم بشريطه الخاص في الرقبة، وكذلك اوسمة الطبقتين الرابعة
والخامسة.

المادة 10

المادة 11- تحمل الاوسمة المصغرة على اي من الصورتين التاليتين:
(أ ) – ان تعلق دون شريط في سلسلة ذهبية وتشبك في القلابة اليسرى للبلدة الرسمية او بدلة السهرة.
(ب) -ان تعلق من شريطها بمشبك في اعلى الصدر الايسر من البدلة.

المادة 11

المادة 12- ان ترتيب حمل الاوسمة او مصغراتها او اشرطتها يكون بسحب اهميتها ابتداء من وسط الصدر ثم تتجه تباعا نحو
الكتف اليسرى ومن اعلى الى اسفل وتقدم الاوسمة الاردنية وتليها الاوسمة الاجنبية حسب ترتيبها وتاريخ منحها، غير انه
في الحفلات التي تقام تكريماً لرئيس دولة اجنبي فأن العرف المتبع يجيز تقديم وسام بلد ذلك الرئيس.

المادة 12

المادة 13- لا يحمل اي وسام اجنبي الا في المناسبات الخاصة بالدولة التي ينتمي اليها الوسام او لمناسبة زيارات ممثلي
تلك الدولة للمملكة.

المادة 13

(الاذن بحمل الاوسمة )
المادة 14- اذا نال اردني وساماً من ملك او رئيس دولة اجنبي فعليه ان يستأذن جلالة الملك المعظم في حمله. ويقدم طلب
حمل الوسام الى وزارة الخارجية التي تتولى استصدار الاذن الملكي السامي حسب الاصول.

المادة 14

المادة 15- يجوز ان تحمل الاوسمة والمداليات من قبل ورثة المتوفى بارادة ملكية خاصة.

المادة 15

(العمل بهذا النظام)
المادة 16- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق