نظام الانتقال والسفر

المادة 1

المادة الاولى –
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية –
يجوز لمجلس الوزراء ان يمنح اي موظف حق اقتناء سيارة خاصة لغرض تمكينه من ان يقوم بواجباته الرسمية خير قيام.

المادة 3

المادة الثالثة –
يعين رؤساء الدوائر في جدول اسماء من يرون من بين موظفي دوائرهم ان مصلحة الحكومة تقضي بان تكون لديهم سيارات خاصة
ويرفعون هذا الجدول الى رئيس الوزراء.

المادة 4

المادة الرابعة –
لا تسري الاجور المعينة لاستئجار السيارات العامة بموجب المادة الثامنة من نظام الانتقال والسفر على الموظفين الذين
منحوا حق اقتناء سيارات خاصة وتدفع لهؤلاء الاجور على اساس التعريفة التالية:
أ- عن السيارة الخاصة المسجل ان قوتها تعادل قوة (12) حصانا او اقل من ذلك. (3) جنيهات فلسطينية شهرياً اجرة
مقطوعة يضاف اليها مبلغ يعينه وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء بالاستناد الى البند (أ) من المادة الثامنة لنظام
الانتقال والسفر عن كل كيلومتر من المسافة التي تجتازها السيارة الخاصة.
ب- عن السيارة الخاصة المسجل ان قوتها تزيد على (12) حصانا. (4) جنيهات فلسطينية شهرياً اجرة مقطوعة يضاف اليها
مبلغ يعينه وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء بالاستناد الى البند (أ) من المادة الثامنة لنظام الانتقال والسفر عن
كل كيلومتر من المسافة التي تجتازها السيارة الخاصة.

المادة 5

المادة الخامسة –
عندما يكون الموظف المقتني سيارة خاصة بموافقة مجلس الوزراء مجازاً مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر يتقاضى ثلاثة ارباع الاجرة
المقطوعة اما اذا تجاوزت اجازته هذه المدة فيتقاضى ثلاثة اثمانها عن جميع مدة اجازته. ولا ينزل شيء ما من الاجرة المقطوعة
عن الاجازة التي تكون اقل من سبعة ايام وعند ما يستعمل الموظف المجاز سيارته الخاصة فلا يدفع له اي شيء من الاجرة
المقطوعة خلال مدة اجازته وفي اية حال انما تدفع الاجرة المقطوعة عندما يشهد الموظف كتابة بأنه احتفظ فعلا بسيارته
فلم يعرها احداً ولم يؤجرها لاحد خلال المدة التي يطالب بالاجرة عنها.

المادة 6

المادة السادسة –
عندما تكون سيارة الموظف الخاصة المقتناة بموافقة مجلس الوزراء تحت المصابيح يستمر على استيفاء الاجرة المقطوعة مع
الاجرة الاضافية على اساس الكيلومترات من المسافات التي قطعها في قيامه بمهام وظيفته اذا كان مبلغها اقل من مبلغ نفقات
السفر في الوسائط النقلية التي استأجرها وان لم تكن اقل من النفقات السفرية المذكورة فيستوفى هذه النفقات معينة بموجب
تعريفة اجور الوسائط النقلية العامة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق