نظام الانتقال والسفر

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لسنه 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذ دلت القرينه على غير ذلك:
الدائرة: اية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة او شركة مملوكة بالكامل للحكومة او لاي من تلك الجهات.
الوزير :وزير المالية
الوزير المختص :الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة بها ولغايات هذا النظام تشمل عبارة ( الوزير
المختص ) :-
أ- رئيس الوزراء فيما يتعلق بالوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الذين يمارسون صلاحيات الوزراء فيما يتعلق
بدوائرهم ، ورؤساء مجالس ادارات المؤسسات او السلطات الحكومية وكذلك فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء .
ب- رئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس الاعيان ، ورئيس مجلس النواب ، فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب
ورئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب اذا كان المجلس منحلاً .
جـ- المرجع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي الهاشمي.
د- رئيس أي دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيــات الوزيــر المختــص فيما يتعلق بموظفي تلك الدائرة .
هـ- رئيس مجلس ادارة أي مؤسسة او سلطة او هيئة عامة تابعة للحكومة او شركة مملوكة بالكامل للحكومة او لاي من تلك الجهات.

و- رئيس مجلس المحافظة فيما يتعلق بمجلس المحافظة.
الامين العام: الامين العام لاي دائرة وتشمل:-
( الامناء العامين والمديرين العامين ومديري الدوائر المستقلة ونواب او وكلاء رؤساء الدوائر الذين شملهم تعريف
( الوزير المختص ).
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفه مدرجة في ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية ) او في
( جداول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الاخرى ) بما في ذلك الموظفين المعينين برواتب مقطوعة
او بعقود على حساب المشاريع او الامانات او ضريبة المعارف.
الشخص: الموظف او اي شخص آخر من خارج ملاك الدوائر والمكلف بمهمة رسمية من قبل الجهة صاحبة الاختصاص.
اسرة الموظف: زوجته وبناته غير المتزوجات وغير العاملات واولاده الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا
اذا كانوا يواصلون دراستهم في المدارس او حتى الحصول على الشهادة الجامعية الاولى او مصابين بعاهة مقعده ووالداه ان
كان المعيل الوحيد لهما
المركز:المحافظة التي يعمل فيها الموظف .
الوفد: الهيئة المشكلة من اكثر من شخص واحد لتمثيل الحكومة بمهمة رسمية او التفاوض باسمها خارج المملكة
الليلة: الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء اي يوم والساعة السادسة من صباح اليوم التالي التي يقضيها
الموظف خارج مركز عمله
اللجنة: اللجنة المشكلة وفق احكام المادة( 12) من هذا النظام

المادة 3

أ- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي:-
1- المجموعة الخاصة: رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلسي الاعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشارو
وامناء جلالة الملك وناظر الخاصة الملكية والطبيب الخاص وموظفو المجموعة الاولى من الفئة العليا ( حسب نظام الخدمة
المدنية ) ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة العدل العليا والاشخاص الاخرون الذين يشملهم تعريف الوزير المختص واعضاء
مجلسي الاعيان والنواب.
2- المجموعة الاولى: امين عام الديوان الملكي الهاشمي ورئيس التشريفات الاردنية الملكية وأعضاء المحكمة الدستورية وموظفو المجموعة الثانية
من الفئة العليا ( حسب نظام الخدمة المدنية ) والموظفون الذين يشملهم تعريف الامين العام وموظفو الدرجات
الخاصة والمديرون التنفيذيون في البنك المركزي والاشخاص المعينون بعقود على وظائف هذا المجموعة.
3- المجموعة الثانية : موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة من الفئتين الاولى والثانية حسب نظام الخدمة المدنية وموظفو
الدرجتين الاولى والثانية حسب انظمة موظفي الدوائر الاخرى  ونائب رئيس مجلس المحافظة ومساعده واعضاء مجلس المحافظة .
4- المجموعة الثالثة: موظفو الدرجات الرابعة والخامسة و السادسة من الفئتين الاولى والثانية ( حسب نظام الخدمة
المدنية ) ، وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة ( حسب انظمة موظفي الدوائر الاخرى ).
5- المجموعة الرابعة: بقية موظفي الدائرة.
ب- يعامل الموظف بعقد ( من غير الموظفين المعينين على الوظائف ضمن المجموعة الاولى ) والموظف غير المصنف على اساس
راتبه الاساسي بنفس معاملة الموظف المصنف الذي يعادله في ذلك الراتب على ان لا يتجاوز تصنيفة المجموعة الثانية ومع
مراعاة اية شروط ترد بهذا الشأن في عقود الاستخدام.
جـ- باستثناء الاشخاص الذين سبق ان شغلوا وظائف ضمن المجموعتين الخاصة والاولى لا يتجاوز تصنيف الشخص من خارج ملاك
الدائرة المجموعة الثانية.
د-1- على الرغم مما ورد في اي نظام اخر ، تطبق احكام هذا النظام على موظفي جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة
والشركات المملوكة بالكامل للحكومة او لاي من تلك الجهات مع مراعاة احكام التصنيف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة .
2- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام البند (1) من هذه الفقرة

المادة 4

الغيت بموجب نظام رقم (39) لسنة 2010 .

المادة 5

تدفع للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من اي مكان داخل المملكة
او خارجها الى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته لاي سبب عدا الاستقالة
او فقد الوظيفة او العزل، وكذلك تدفع نفقات نقل جثمان الموظف او جثمان اي من افراد اسرته عند وفاته الى المكان الذي
تختاره اسرته في المملكة .

المادة 6

أ – اذا كلف الشخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة او خارجها فيسمح له باستعمال وسائط نقل حسب
الترتيب التالي :-
المجموعة بالسيارة بالطائرة بالقطار بالباخرة
الخاصة كاملة اولى اولى اولى
الاولى كاملة سياحية اولى اولى
الثانية مقعد سياحية ثانية ثانية
والثالثة والرابعة
ب- يحدد الوزير المختص وسيلة النقل ، ويجوز له السماح باستعمال سيارة كاملة في الحالات غير المسموح بها عندما تقتضى
طبيعة السفر ذلك.

المادة 7

للامين العام صرف بدل تنقل شهري لا يزيد مقداره على عشرين ديناراً للموظف الذي تستلزم طبيعة عمله التنقل المستمر اثناء العمل شريطة ان
لا يستعمل سيارة حكومية في تنقلاته وان لا يمنح علاوة نقل عن استعمال سيارته الخاصة .

المادة 8

للوزير المختص صرف بدل تنقلات لا يزيد على عشرة دنانير في الشهر للموظف للانتقال بين مسكنه ومقر عمله على ان لايستعمل
سيارة حكومية في تلك التنقلات وذلك في اي من الحالتين التاليتين:-
أ- ان يكون الموظف مكلفا بالعمل بعد اوقات الدوام الرسمي ولا يتقاضى اي اجور او علاوة او مكافآة عنه.
ب- ان يكون مقر عمل الموظف خارج حدود البلدية ويتعذر وصوله اليه بوسائط النقل المنتظمة داخل حدود منطقة البلدية.

المادة 9

للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز 15 دينارا للموظف الذي تقتضى طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز اعماله
الرسمية وذلك في حالة اقتنائه دراجة نارية على ان لا تدفع له اية اجور كيلومترية شريطة ان لايستعمل سيارة حكومية او
يكون حاصلا على بدل تنقلات.

المادة 10

أ- تصرف للاشخاص من المجموعات التالية علاوات نقل شهرية لا تتجاوز ما هو مبين مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم الرسمية اثناء
الدوام الرسمي وعلى النحو التالي :-
المجموعة دينار
الخاصة 100
الاولى 75
الثانية 55
الثالثة 35
ب- تصرف علاوة النقل للموظف من المجموعتين الثانية والثالثة بقرار من الامين العام بناءً على تنسيب اللجنة شريطة ان تكون طبيعة عمل
الموظف الرسمي تقتضي تنقله اثناء العمل . 

المادة 11

يشترط لصرف علاوة النقل الواردة في المادة ( 10) من هذا النظام:
أ- ان تكون لدى اي من المشمولين فيها سيارة مسجلة باسمه لدى دوائر السير .
ب- ان لايستخدم الموظف سيارة حكومية في تنقلاته المذكورة.
ج- ان لايكون قد خصص للموظف علاوة نقل من اي جهة حكومية أخرى.

المادة 12

أ-1- يصدر الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الامين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي الدائرة القرارات
المنصوص عليها في المادتين (8) و (9) وما يخص المجموعتين الخاصة والاولى المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا
النظام .
2- يصدر الامين العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين من كبار موظفي الدائرة المختصة القرارات المنصوص
عليها في المادة (7) وما يخص المجموعتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا النظام .
ب- يشترط لصرف البدلات والعلاوات الواردة في المواد 7 ، 8 ، 9 ، 10 من هذا النظام توفر المخصصات اللازمة قبل اصدار
قرارات التخصيص وتوقف هذه البدلات والعلاوت عند نفاذ المخصصات المرصودة لها.
جـ- ترسل نسخ من القرارات المذكورة في هذه المادة الى وزير المالية / دائرة الموازنة العامة ورئيس ديوان المحاسبة.

المادة 13

أ- عند نفاذ احكام هذا النظام والى ان يصدر الوزير المختص قراره وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (12) يقرر صرف علاوة
النقل وبدل التنقلات للموظفين الذين يرى صرفها لهم بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية.
ب- تنظر اللجنه في القرارات الخاصة بعلاوة النقل وبدل التنقلات الصادرة واستنادا للفقرة (أ) من هذه المادة وتقدم تنسيها
للوزير المختص ليصدر قراره بشأنها.
ج- يشترط ان تتم جميع الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل
بهذا النظام.
د- يعاد النظر في قرارات صرف العلاوة وبدل التنقلات كل سنة للتحقق من استمرار استحقاقها وذلك وفقا للاجراءات
التي اتخذت لا صدارها على ان يقدم الموظف الوثائق المعززة لذلك كل ستة اشهر.
هـ- على الوزير المختص ايقاف صرف علاوة النقل او بدل التنقلات عن الموظف عندما ينتفي اي شرط او اساس صرف له بموجبه
البدل او العلاوة.
و- تخبر الدائرة المختصة رئيس اللجنة بالقرارات المتعلقة بالموظفين والتي تؤثر على استحقاقهم لعلاوة النقل او بدل
التنقلات لتقديم التنسيب اللازم بشأنها.
ز- ترسل نسختان من قرارات الوزير المختص الى وزارة المالية ونسخة الى ديوان الموظفين.

المادة 14

أ- تصرف لمن خصصت له علاوة نقل عند استعمال سيارته الخاصة في سفراته الرسمية خارج مركز عمله الاجور الكيلو مترية
المقررة.
ب- يجوز للوزير المختص ان يصرف للموظف الذي لم يخصص له علاوة نقل عند استعماله سيارته الخاصة في حال تكليفة بمهمة
رسمية خارج مركزة الاجور الكيلومترية المقررة.
ج- تضع الدائرة التعليمات الخاصة بها لاغراض تطبيق الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
د- يقرر الوزير بناءً على تنسيب امين عام وزارة المالية الاجور الكيلو مترية .
 

المادة 15

أ- اذا تغيب الموظف الذي خصصت له علاوة نقل او بدل تنقلات عن عمله لاي سبب كان لمدة تزيد على شهرين فتصرف له العلاوة
او البدل عن شهرين من الغياب ويوقف الصرف عن المدة الزائدة حتى تاريخ عودته لمباشرة العمل.
ب- لا تصرف العلاوة في حال الاعارة او الانتداب او التكليف او الاجازة بدون راتب من الدائرة التي كان يعمل فيها الموظف .

المادة 16

يحق للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ان يستعمل تلك السيارة لنقله مع افراد اسرته عند نقله من مركز لآخر وتدفع له الاجور
الكيلومترية المقررة بموجب المادة ( 14) من هذا النظام.

المادة 17

يعقد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية اتفاقا لتأمين سيارات الركوب والشحن والمركبات الاخرى اللازمة للدوائر بأجور تحدد
بطريقة المناقصة او التلزيم .

المادة 18

أ- اذا كلف اي شخص او انتدب او استدعي للقيام بعمل رسمي في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر التالية عن
كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن شهرين
المجموعة دينار
الخاصة 75
الاولى 40
الثانية 30
الثالثة 25
الرابعة 20
ب- اذا كان التكليف او الانتداب او الاستدعاء الى العاصمة او العقبة فتزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) بنسبة
50%.
ج- اذا زادت مدة التكليف او الانتداب او الاستدعاء على شهريين فتدفع للموظف نصف علاوة السفر الواردة في هذه المادة
عن المدة التي تزيد عن الشهرين على ان لا يدفع للموظف اي علاوة عن مدة التكليف او الانتداب على المدة التي تزيد في
مجموعها على اربعة اشهر.
د- لا تدفع علاوة السفر للموظف المكلف او المنتدب او المستدعى لعمل رسمي في مركز يقع ضمن المحافظة الذي يكون فيه مركزة
الدائم الا في ظروف استثنائية يوافق عليها الوزير.
هـ- لايجوز ان تتجاوز علاوة السفر لقاضي التسوية وقاضي املاك الدولة (80) دينار شهرياً
و- تدفع لموظفي لجان الابنية والاراضي داخل المحافظة علاوة سفر عن كل يوم عمل حسب الفئات الواردة في نظام علاوات الميدان
المعمول به على ان لاتزيد على (35) ديناراً في الشهر.
ز- لا تدفع علاوات السفر المنصوص عليها في هذه المادة للموظف اذا كلف او انتدب او استدعي للقيام لعمل في مركز يقع
فيه مسكنه الحالي.

المادة 19

أ- اذا تكلف اي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة، فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك
المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي تكبدها بما في ذلك اجور النقل الداخلي:-
المجموعة دول من صنف (أ) دينار دول من صنف (ب) دينار
الخاصة 300 250
الاولى 200 160
الثانية 175 135
الثالثة 150 115
الرابعة 120 90
ب- يقرر الوزير بناء على تنسيب امين عام وزارة المالية تسمية الدول من صنف (أ) وصنف (ب) 0
جـ- تزاد علاوة سفر الوزير العامل وعلاوة سفر رئيس الوفد المسمى من المجموعة الاولى بنسبة 50% كما تزاد علاوة رئيس
الوفد من بقية المجموعات بنسبة 30%.
د- اذا تجاوز الشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة المدة المقررة للمهمة فلا تدفع علاوة السفر عن المدة الزائدة
الا بموافقة الوزير.
هـ- يصرف لرئيس الوزراء والوزراء ولكل موظف عضو في وفد يرأسه وزير (50%) من علاوة السفر المقررة لكل منهم وفقا لاحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تحمل الجهة الداعية نفقات السفر والاقامة .

المادة 20

يدفع للشخص الموفد لخارج المملكة بدعوة رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية او الاقليمية على حساب
الجهة الداعية (20%) من علاوة السفر المقرر له مع مراعاة ما يلي:-
أ- ان تكون الدعوة الرسمية لمهام استطلاعية او لحضور ندوة او حلقة دراسية او مؤتمر، ولا يشمل ذلك البعثات العلمية
والدورات التدريبية.
ب- ان تقترن تلبية الدعوة بموافقة رئيس الوزراء.

المادة 21

أ- اذا اوفد موظف على نفقة احدى الدوائر الحكومية في دورة تدريبية خارج المملكة، لا تنطبق عليها الاحكام المتعلقة
بالبعثات العلمية والدورات في نظام الخدمة المدنية المعمول به ، يدفع له بالاضافة الى اجور السفر والرسوم الدراسية
واثمان الكتب مخصصات على الاساس الشهري المبين في الجدول التالي:-
المجموعة الدول صنف (أ) الدول صنف (ب)
دينار دينار
الاولى 360 300
الثانية 300 270
الثالثة 270 240
الرابعة 240 210
ب- اذا تكفلت اية جهة اخرى غير الدوائر الحكومية بنفقات الدورة التدريبية للموفد فتدفع له (25%) من المخصصات المقررة
في الفقرة (أ) من هذه المادة اما اذا تكلفت تلك الجهة بنفقات المنامة فقط ، فيدفع للموفد 50% من المخصصات المقررة.
ج- اذا كانت مدة الدورة التدريبية اقل من شهر فيدفع للموظف الموفد النسب المبينة ادناه من العلاوات المنصوص عليها في
المادة (19) من هذا النظام :-
1- (50%) عن الاسبوع الاول و (10%) عن باقي المدة اذا كان الايفاد على نفقة الدائرة ، ويدفع للموفد اجور السفر والرسوم الدراسية
واثمان الكتب .
2- (20%) عن الاسبوع الاول و (10%) عن باقي المدة اذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات الدورة التدريبية .
3- (30%) عن الاسبوع الاول و (10%) عن باقي المدة اذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات المنامة فقط .

المادة 22

مع مراعاة ما ورد في نظام البعثات يدفع للموظف الموفد في بعثة خارج المملكة على نفقة احدى الدوائر (75%) من المخصصات
المقررة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام.

المادة 23

اذا اوفد موظف في دورة او بعثة على حساب الدوائر الحكومية فيدفع له علاوة السفر لمدة اسبوعين بالإضافة الى المخصصات
التي يستحقها عن باقي المدة بموجب احدى المادتين (21) و (22) من هذا النظام.

المادة 24

أ- يجوز صرف سلفة:
1- للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على ان تسدد بعد عودة الشخص
لمركز عمله مباشرة.
2- للموظف الموفد في بعثة لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة اربعة اشهر.
3- للموظف الموفد في دورة تدريبية لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة او مدة شهرين ايهما اقل.
ب- تصرف السلفة بقرار من الوزير اذا كان الانفاق من حساب النفقات العامة في وزارة المالية، وبقرار من الوزير المختص
اذا كان من مخصصات الوزارات والدوائر الاخرى.

المادة 25

تحدد علاوة سفر الشخص – الذي لا تشمله احكام هذا النظام – المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها بقرار من الوزير
 

المادة 26

أ-تشكل الوفود الرسمية على النحو التالي :-
1-بقرار من رئيس الوزراء اذا كان رئيس الوفد وزيراً او بمرتبة وزير او كان الوفد مشكلاً من موظفي عدة وزارات او دوائر
او مؤسسات رسمية عامة .
2-بقرار من الوزير المختص اذا كان الوفد من موظفي وزارته ، وعلى ان لا يزيد الوفد في جميع الاحوال على ثلاثة بالاضافة
الى رئيس الوفد .
ب-يتم التكليف للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة على النحو التالي :-
1-بقرار من رئيس الوزراء في حال تكليف الوزير او من في مرتبته ولو رافقه أي من موظفي وزارته ، وعلى ان لا يزيد الوفد
على ثلاثة موظفين بالاضافة الى رئيس الوفد .
2 – بقرار من الوزير المختص في حال تكليف أي من موظفي وزارته بمثل تلك المهمة او أي دائرة او مؤسسة مرتبطة به .
ج-يشترط في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان تكون نفقات السفر قد تم رصد مخصصاتها
في موازنة الدائرة اما اذا كانت من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية فيرفع الامر الى رئيس الوزراء
لاتخاذ القرار المناسب .

المادة 27

باستثناء الدوائر التي تعتمد في نفقاتها على مخصصات اجمالية في الموازنة العامة او التي لها موازنات خاصة، تدفع اجور
النقل وعلاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام على الشكل التالي:-
أ- من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة.
1- اذا وقع السفر داخل المملكة.
2- اذا وقع السفر خارج المملكة وكان للغايات المبينة في المواد 21 ، 22 ، 23 من هذا النظام.
ب- من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية اذا وقع السفر خارج المملكة ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة
(أ) اعلاه.

المادة 28

لا يجوز للموظف الجمع عن نفس المدة بين اي من العلاوات التي يستحقها بموجب احكام المواد (18 – 22) من هذا النظام وعلاوة
الميدان او علاوة او مكافآة بدل العمل الاضافي بموجب الانظمة والقرارات المعمول بها.

المادة 29

يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام في احدى الحالتين التاليتين:
أ- اذا تم نقله من مركز الى آخر بناء على طلبه الخطي.
ب- اذا لم يطالب بحقة خلال ستة اشهر من تاريخ نقله او عودته من المهمة الرسمية الا اذا رأى الوزير تجاوز هذا الشرط
بسبب عذر غير مشروع لتأخر المطالبة.

المادة 30

يصدق أمين عام الوزارة او من ينيبه على بيانات الانتقال والسفر التي تنظم لغايات تطبيق احكام هذا النظام بعد التحقق
من صحتها.

المادة 31

للوزير والوزير المختص اعتماد المصاريف الاضافية التي يتكبدها الوفد الرسمي اثناء تمثيله الحكومة في الخارج والتي تكون ضرورية
ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.

المادة 32

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل مقدار العلاوات واجور النقل الواردة في هذا النظام.

المادة 33

لرئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة بموافقة رئيس الوزراء ان يحدد بموجب تعليمات يصدرها اجور الانتقال وعلاوات
السفر والمخصصات لضباط وافراد القوات المسلحة الموفدين للخارج على ان لا تتجاوز الاجور او العلاوات او المخصصات المعدل
المعين في هذا النظام.

المادة 34

لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير البت في الامور التي لم تتناولها احكام هذا النظام.

المادة 35

عند وقوع اية مخالفة لا حكام هذا النظام في الوثائق والبيانات الواجب تقديمها فعلى الموظف الذي قدمته اليه هذه الوثائق
اعلام الوزير المختص او وكيل الوزارة او رئيسة عن المخالفة لا تخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.

المادة 36

يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 وتعديلاته، كما تلغى الاحكام الواردة في اي نظام او تعليمات الى المدى
الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق