نظام الانتقال والسفر

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر) ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشر النظام الاصلي
الصادر في 16 تموز سنة 1942.

المادة 2

المادة 2- تعدل المادة (29) من نظام الانتقال والسفر المنشور في العدد (744) من الجريدة الرسمية كما يلي:
“29- يجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة ان يخصص للموظف مبلغاً مقطوعاً مقابل أجور الانتقال والسفر للقيام باعماله
الرسمية على ان لا يتجاوز المبلغ المذكور ما يستحقه ذلك الموظف بمقتضى المواد الاخرى من هذا النظام ، كما يجوز للمجلس
ان يقرر تأدية اجور نقل الموظف المريض ذهاباً واياباً من مكان عمله الى احدى المستشفيات او الى مكان آخر لاجل المعالجة
الطبية”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق