نظام الانتقال والسفر

المادة 1

الفصل الاول
بدء العمل بالنظام والتعاريف
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية معانيهاالمبينة بجانبها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- تعني كلمة “مقاطعة” المقاطعة الادارية التي يقوم فيها الموظف عادة باعماله الرسمية او التي يكون فيها مركز دائرته
العام.
ب- وتعني عبارة “اعضاء اسرة الموظف” زوجة الموظف واولاده القاصرين فقط الا انه يجوز اعتبار من يلي افراد اسرة الموظف
شرط ان يثبت ان لا عائل لهم غيره وانهم يقيمون معه.
النالدان والجد والجدة والاخوات والبنات والاحفاد والحفيدات وكذلك الاخوة القاصرون
ج- وتعني كلمة “الموظف” الموظف في الحكومة.

المادة 3

تأمنيناً للغرض المقصود من هذا النظام يصنف الموظفون كما يلي:-
الصنف الاول – اولئك الذين يستوفون مرتبا شهرياً اكثر من (60) جنيها.
الصنف الثاني – اولئك الذين يستوفون مرتبا شهرياً حده الادنى ( 38 ) جنيهاً والاعلى ( 60 ) جنيهاً.
الصنف الثالث – اولئك الذين يستوفون مرتبا شهرياً حده الادنى ( 21 ) جنيهاً والاعلى ( 37 ) جنيهاً.
الصنف الرابع – اولئك الذين يستوفون مرتبا شهرياً حده الادنى ( 13 ) جنيهاً والاعلى ( 20 ) جنيهاً.
الصنف الخامس – اولئك الذين يستوفون مرتبا شهرياً حده الادنى ( 6 ) جنيهاً والاعلى ( 12 ) جنيهاً.
الصنف السادس – اولئك الذين يستوفون مرتبا شهرياً يقل عن (6) جنيهات.

المادة 4

يطبق هذا النظام على الموظفين الذين يخدمون بموجب عقود خصوصي مع مراعاة أية شروط خاصة قد ترد في عقود استخدامهم ،
اما الموظفون الذين يعينون مجدداً وهم مقيمون في بلاد اجنبية غير فلسطين وسوريا ولبنان فانهم يعاملون اثناء سفرهم
من البلاد المذكورة واليها بمقتضىعقود استخدامهم الخاصة.

المادة 5

الفصل الثاني
الموظفون المعينون مجدداً وانهاء مدد دخدماتهم
أ- يؤدى الى الموظفين عند تعيينهم لأول مرة ولعائلاتهم نفقات انتقالهم من محال اقامتهم حين تعيينهم ال المحال التي
يعينون اليها بمقتضى الترتيب المبين في هذا النظام من اجل الموظفين الذين ينقلون من مكان الى اّخر.
ب- اذا غادر موظف ما شرق الاردن دون تصريح او ترك الخدمة في الحكومة او عزل او نحي عن الوظيفة بسبب سوء سلوكه في غضون
سنة واحدة من تاريخ وصوله شرق الاردن فيجوز للحكومة ان تسترد منه ما أدي اليه لقاء بدل اجور نقله ونقل اسرته الىالمكان
الذي كان عين اليه.

المادة 6

أ- لا يحق للموظفين ان يطلبوا نفقات انتقالهم عند احالتهم علىالتقاعد او استقالتهم او عزلهم اما اذا وقعت الاستقالة
او الاحالة على التقاعد بسبب اعتلال في صحة الموظف او لضعف نشأ عن قيامه بواجباته وشهدت اللجنةالطبية انه أصبح بسبب
ذلك الاعتلال في صحته او ذلك الضعف عاجزا عن القيام بواجباته فتؤدى اليه نفقات النقل المختصة به وباسرته بالصورة التي
تؤدى فيها نفقات الموظف الذي يعين لأول مرة على ان لا تتجاوز هذه النفقات نفقات النقل التي اديت اليه عند تعيينه للمرة
الاولى.
ب- اذا توفي الموظف يعطى اعضاء اسرته الذين كانوا يقيمون معه عند وفاته على ان لا يتجاوز عددهم الاربعة اشخاص نفقات
نقلهم الى المكان الذي تختاره العائلة بشرط ان لا تزيد هذه النفقات على نفقة اعادة افراد هذه العائلة الى المكان الذي
نقل منه الموظف عند تعيينه للمرة الاولى.
يجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة ان لا يتجاوز الاعتبارات الواردة في هذه الفقرة بزيادة عدد افراد الاسرة الى الحد
الذي يراه مناسباً.
ج- يجوز لمجلس الوزراء ان يصرح بتأدية نفقات نقل جثمان الموظف من المكان الذي توفي فيه الى المكان الذي يراه مناسباً.

المادة 7

الفصل الثالث
نقل الموظفين
آ- تؤدى الى الموظفين الذين بنقلون من محل الى آخر نفقات انتقالهم بأنسب الطرق والوسائط ويكون هذا الانتقال بالقطار
او بالسيارة او بواسطة الدواب او يكون قسم من ذلك الانتقال باحدى الوسائط والقسم الآلاخر بواسطة اخرى. وفي حالة وقوع
تردد في استعمال أي الوسائط الكماسبة فتحال القضية على وزير المالية ليعطي قراره بذلك.
ب- تؤدى نفقات نقل اعضاء اسرة الموظف وامتعته على ان لا يتجاوز عددهم اربعة اشخاص – مع نفقات نقل خادم واحد لموظفي
الصنف الاول والثاني والثالث – بشرط ان يصحبوه او يلتحقوا به خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ مباشرته مهام وظيفته
الجديدة ، ويجوز لمجلس الوزراء ان يمدد هذه المدة بحالة وجود قاهرة لا يكون الموظف مسؤولا عنها.
ج- لا تكلف الحكومة بتأدية نفقات التحميل ( العتالة ) او نفقات عرضية اخرى.

المادة 8

حينما يقع النقل بواسطة القطار تؤدىالنفقات على الاساس المبين في الجدول الالية:

الامتعة
الخدم

صنف عدد الدرجة قطار الركاب قطار الشحن عدد الدرجة
الموظف التذاكر كيلو كيلو التذاكر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 5 اولى 200 2000 1
ثالثة
2 5 = 150 1700 1
ثالثة
3 5 = 100 1300 1
ثالثة
4 5 ثانية 100 1000
5 5 = 80 800
6 5 ثالثة 60 600

المادة 9

أ- عندما يكون النقل بواسطة السيارات:-
1- يحق للموظف من الصنف الاول والثاني ان يستعمل او يستأجر سيارة ركوب كاملة.
2- يحق للموظف من الصنف الثالث ان يستعمل او يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يكون قد حصل مقدماً على موافقة وزير دائرته.
3- يحق للموظف من الاصناف الاخرى ان يستأجر مقعداً له ولكل فرد من اعضاء اسرته له حق النقل في سيارة غير انه يجوز
لوزير دائرتة في الاحوال الخاصةان يصرح له باستئجار اكثر من مقعد واحد ويجب علىالموظف المخول حق اقتناء سيارة خاصةان
يستعملها عند نقلة.
ب-عندما تنقل امتعة الموظف في سيارات الشحن يحق للموظف ان يستخدم النسبة التالية من السيارات:-
صنف الموظف عدد السيارات حمولتها
طن طن
الاول والثاني 2 3
الثالث 1 4
الرابع والخامس 1 3
السادس 1 1

المادة 10

أ- عندما يقع النقل بواسطة الدواب يحق للموظف ان يستأجر دابة لكل فرد من اعضاء اسرته لة حق النقل
ب- ومن اجل نقل امتعة الموظف يحق له استئجار الدواب المبينة في الجدول التالي:-
صنف الموظف الجمال البغال
الاول والثاني 8 او 12
الثالث 6 او 9
الراعب 5 او 7
الخامس 4 او 6
السادس 2 او 3

المادة 11

الفصل الرابع
الموظفون المصرح لهم باقتناء سيارات خصوصية او دواب
السفر بوظيفة رسمية
المادة 11- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية رئيس الدائرة ان يخول اي موظف حق اقتناء سيارة خاصة ليتمكن من القيام
بواجباته الرسمية.

المادة 12

يدفع للموظفين المشار اليهم في المادة (11) من هذا النظام بالاضافة الى المبلغ الذي يعنيه وزير المالية من حين الى
اّخر بموافقة رئيس الوزراء عن كل كيلومتر من المسافة التي تقطعها السيارة الاجرة الشهرية المقطوعة التالية:-
أ- 3 جنيهات فلسطينية عن السيارة المسجل ان قوتها تعادل 12 حصاناً او اقل من ذلك.
ب- 4 جنيهات فلسطينية عن السيارةالمسجل ان قوتها تزيد على 12 حصاناً.

المادة 13

عندما يكون الموظف المذكور مجازاً مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر يتقاضى ثلاثة ارباع الاجرة المقطوعة ، اما اذا تجاوزت
اجازته هذه المدة فيتقاضى ثلاثة اثمانها عن جميع مدة اجازته ولا يسقط شيء ما من الاجرة المقطوعة عن الاجازة التي تكن
اقل من سبعة ايام ، وعندما يستعمل الموظف المجاز سيارته اثناء مدة اجازته فلا يدفع له شيء من الاجرة المقطوعة خلال
تلك الاجازة وفي جميع هذه الاحوال تدفع الاجرة المقطوعة عندما يشهد الموظف خطياً بأنه احتفظ فعلا بسيارته فلم يعدها
او يؤجرها احدا خلال المدة التي يطالب باجرتها.

المادة 14

عندما تكون السيارة المقتناة تحت التصليح فلا تصلح للاستعمال يستمر الموظف المذكور على استيفاء الاجرة المقطوعة مع
الاجرة الاضافية على اساس الكيلومترات من المسافات التي قطعها في قيامه مهام وظيفته (اما اذا كانت اجور وسائط النقل
المتسأجرة اقل من تلك الاجرة الاضافية فيستوفى الاقل).

المادة 15

يجوز لرئيس الوزراء في ظروف استثنائية وبمتقضى الشروط والقيود التي يعينها ان يصرح للموظف المذكور باستعمال وسائط
النقل المستأجرة بدلا من سيارته الخاصة.

المادة 16

المادة 16 – يجوز لرئيس الوزراء بناء على توصية رئيس الدائرة ان يصرح لأي موظف باقتناء راحلة للقيام بواجباته الرسمية
ويدفع لمثل هذا الموظف مبلغ من الاجور يعيته وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء من حين الى آخر.

المادة 17

المادة 17- يجوز لرئيس الوزراء في ظروف استئنافية ان يصرح للموظف المذكور بأن يستعمل الدواب المستأجرة بدلا من اسعمال
الراحلة الى يقتنيها وذلك بالشروط او القيود التي قد يعينها رئيس الوزراء.

المادة 18

المادة 18 – لا يحق للموظفين المصرح لهم باقتناء رواحل ان يسافروا بالسيارة داخل مقاطعاتهم ما لم يحصلوا مقدماً على
موافقة رئيس الوزراء الخطية على انه يجوز للحكام الاداريين في ظروف مستعجلة ان يتجاوزوا هذه القاعدة بيد انهم يعتبرون
مسؤولين شخصياً عن بدل اجور السيارة المستأجرة فيما اذا قرر رئيس الوزراء ذلك.

المادة 19

الفصل الخامس
نقل الموظفين الاخرين المسافرين بواجبات رسمية
تدفع نفقات انتقال الموظف الذي يسافر باعمال رسمية بأنسب الوسائط شرط ان تزيد المسافة التي يقطعها ذهاباً واياباًعلى
ثلاثة كيلومترات (اما في العاصمة فيصرف النظر عن هذا التحديد اذا شهد وزير دائرته علىان استعمال السيارة كان ضرورياً).
يجري الانتقال اما بالقطار او بالسيارة او بواسطة الدواب او ببعض هذة الوسائط او كلها معاً وفي حالة وقوع تردد في
اي الوسائط يجب ان تستعمل تحال القضيةعلى وزير المالية لاعطاء قراره بشأنها.

المادة 20

يجري الانتقال حسب الجدول التالي:

الانتقال بالقطار الامتعة
الانتقال بواسطة الدواب
بقطار الانتقال

صنف عدد الدرجة الخدم الركاب بالسيارة جمل حصان
بغل
الموظف التذاكر
1 2 الاولي الثالثة 75 سيارة كاملة 2
3 3
2 1 = 70 = =
2 2 2
3 1 = 60 مقعد واحد
1 1 2
4 1 الثانية 50 = =
1 1 1
5 1 = 30 = =
1 1 1
6 1 الثالثة 20 = =
1 1 1

المادة 21

المادة 21 – اذا سافرت احدى المحاكم السيارة لعقد جلستها في مكان آخر غير مقرها الاساسي او اذا طلب الى المدعي العام
او قاضي الصلح القائم بوظيفته المدعي العام ان يذهب بدون تأخير الى مكان جريمة ادعي بوقوعها ولم يستطع الحصول على
مقاعد في سيارة ذاهبة الى الجهة المقصودة فيحق لهم ان يستأجروا سيارة كاملة.

المادة 22

المادة 22- آ- يعين وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء من حين الى آخر الاجور التي تؤديها الحكومة عن سيارات الركاب
وسيارات الشحن والدواب التي تستأجر وتنشر هذه التعريفة في الجريدة الرسمية.
ب- اذا اقتنع رئيس الوزراء في اية حالة خاصة ان موظفاً ما غير قادر على استئجار سيارة او مقعد فيها او دابة بالاسعار
المعنية يجوز له ان يصرح بتأدية اجور أعلى بقدر ما يرى ذلك مناسباً.

المادة 23

الفصل السادس
مياومة موظفي الحكومة الذين يسافرون باعمال رسمية
أ- اذا تغيب موظف موقتا عن مقر وظيفته الدائم سواء اكان ذلك اثناء قيامه بواجباته الرسمية الاعتيادية ام بسبب قيامه
بالوكالة عن موظف اخر ولم يعط منزلا في احدى ابنية الحكومة المعدة لنزول الموظفين وشهد انه قد تكبد نفقات اضافية بسبب
ذلك فتعطى له مياومة عن ثماني ليال في محل يقيم فيه حسب التعريفة التالية:-
الصنف الاول 750 ملا عن كل ليلة
الصنف الثاني 600 مل عن كل ليلة
الصنف الثالث 450 مل عن كل ليلة
الصنف الرابع 300 مل عن كل ليلة
الصنف الخامس 250 مل عن كل ليلة
الصنف السادس 150 مل عن كل ليلة
ب- بعد انقضاء الليالي الثماني الاولى في محل ما يجوز اعطاؤه نصف بدل المياومة المبينة اعلاه عن ثماني ليال اخرى
ج- يجوز لرئيس الوزراء في ظروف استثنائية ان يصرح بتأدية مياومة كاملة او نصف مياومة لمدة تزيد على المدد المعينة
في الفقرتين السابقتين.
د- اذا سافر موظف بأعمال رسمية الى اي مكان خارج شرق الاردن ونزل في فندق فيؤدى له ضعف التعريفة المعينة للمياومات
من دون تحديد عدد الليالي.

المادة 24

اذا عين موف مجدداً في مكان غير محل اقامته الاعتيادية او اذا نقل بصورة دائمة من مكان الى اخر فيحق له ان يتقاضى
مياومة عن اربع ليال حسب الفقرة (أ) من المادة السابقة.

المادة 25

أ- يحق للموظفين المصنفين الذين يسافرون بأعمال رسمية داخل نطاق مقاطعاتهم ولم يكن من وظائفهم الاساسية التجول داخل
نطاق المقاطعة ان يستوفوا فقط نصف المياومة المعينة في الفقرة (أ) المادة 13 من هذا النظام.
ب- لا يحق للموظفين غير المصنفين الذين يسافرون بأعمال رسمية ضمن مقاطعاتهم ان يستوفوا مياومات ما لم يكن لهم الحق
بذلك بمقتضى نظام او تعليمات خاصة.

المادة 26

اذا رأى مجلس الوزراء ان المياومة المقررة بموجب الفئة المار ذكرها لا تفي بالنفقات التي تكبدها او يتكبدها الموظف
فللمجلس ان يقرر تأدية مياومة اضافية بقدر ما يرى ذلك مناسباً.

المادة 27

يؤدى للموظفين المجازين الذين يتلقون تعليمات من رؤسائهم لحضور مؤتمرات رسمية او للقيام باعمال اخرى تعود لمصلحة الحكومة
اجور نقل ومياومات بالشكل الذي يعنيه مجلس الوزراء مراعياً في ذلك ظروف القضية.

المادة 28

الفصل السابع
تطبيق النظام علىالجيش العربي
يطبق هذا النظام على ضباط وصف ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدميه الملكيين مع مراعاة ما يلي:-
أ- لا يحق لضباط وصف ضباط الجيش العربي وافراده ان يستوفوا مياومة عندما يسافرون ضمن نطاق مقاطعاتهم واقضيتهم كما
هي معينة من قبل قائد الجيش العربي.
ب- لا يحق لضباط وصف ضباط الجيش العربي وافراده الذين يؤمون عمان للتدريب والذين ينزلون في منازل الحكومة ان يستوفوا
مياومات.
ج- لا يحق لضباط وصف ضباط الجيش العربي وافراده الذين ينقلون من مقاطعة الى اخرى كجزء من احدى القطع او السرايا ان
يستوفوا مياومة الا اذا قرر قائد الجيش العربي عكس ذلك مراعياً في ذلك ظروف القضية الخاصة.
د- يقوم قائد الجيش العربي مقام رئيس الوزراء في استعمال المذكورة في الفقرة (ج) للمادة 23 من هذا النظام بشأن تمديد
المدد التي يجوز خلالها تأدية المياومات فيما يتعلق بالضباط وصف ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدمية الملكيين. وكذلك
يقوم مقام الوزير في الصلاحيات المخولة له في المادتين 9 و 19 من هذا النظام.
هـ- يعين قائد الجيش العربي بموافقة وزير المالية تعريفة بدلات علف الدواب التي يقضي الواجب بان يقتنيها ضباط وصف
ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدموه الملكيون على ان لا تزيد هذه التعريفة في اي وقت على التعريفة المعمول بها بمقتضى
احكام المادة (16) من هذا النظام.
و- لا يحق لضباط وصف ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدميه الملكيين الذين يتقاضون بدل علف راحلة استيفاء اجور الانتقال
بالسيارة داخل مقاطعاتهم الا اذا وافق قائد الجيش العربي على هذا الانتقال اما بصورة عامة او بأية حالة خاصة.
ز- يجوز لقائد الجيش العربي ان يعين بموجب تعليمات يصدرها اجور انتقال وسفر ضباط وصف ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدميه
الملكيين بمعدل ادنى من معدل الاجور المعينة لانتقال الموظفين بموجب هذا النظام.
ح- عندما يكون

المادة 29

الفصل الثامن
مواد عامة والغاءات
المادة 29-
يجوز لمجلس الوزراء في اية حالة يراها مناسبة ان يصرح بدفع اجور نقل الموظف من مكان عمله الى احدى المستشفيات او اي
مكان آخر لاجل المعالجة الطبية واجور اعادته.

المادة 30

تقيد نفقات الانتقال وبدل المياومة التي تدفع الى الموظفين على حساب الدائرة التي ينتمي اليها الموظف الا اذا امر
رئيس الوزراء بقيدها على حساب دائرة اخرى.

المادة 31

يقدم طلب نفقات الانتقال والمياومات الى وزارةالمالية على النموذج الذي يعنيه وزير المالية في ختام الشهر الذي وقعت
فيه هذه النفقات او في بداية الشهر الذي يليه الا اذا وافق وزير المالية علىغير ذلك.

المادة 32

تلغىجميع الانظمة والتعليمات المتعلقة بالانتقال والسفر فيما يختص بالانتقال والسفر الذي يقع بعد نفاذ هذا النظام
الا انه يبقى العمل سارياً بتعريفة اقتناء او استئجار سيارات الركوب والشحن والدواب او بدلات العلف المعينة بمقتضى
اي نظام الغي بهذه الصورة وتعتبر هذه التعريفة كأنها صادرة بموجب هذا النظام الى ان تستبدل باخرى تحل محلها بمقتضى
هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق