نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة لسنة 1976) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المعهد: معهد الادارة العامة
المجلس: مجلس ادارة المعهد
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المعهد
المدير: مدير المعهد
الموظف: كل شخص يعين في المعهد في وظيفة مدرجة في تشكيلاته بما في ذلك المستخدمون.

المادة 3

أ- لغايات هذا النظام يصنف موظفو المعهد الى الفئات التالية:-
الفئة الاولى وتشمل المدير.
الفئة الثانية وتشمل موظفي الدرجتين الاولى والثانية.
الفئة الثالثة وتشمل موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة.
الفئة الرابعة وتشمل موظفي الدرجتين الخامسةوالسادسة.
ب- يعامل الموظفون غيرالمصنفين والمستخدمون والموظفون بعقودوالمعارون للمعهد معاملة الموظفين المصنفين
الذين يعادلونهم في الراتب،على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الثانية وان يصنف اي موظف تنطبق عليه احكام هذه الفقرة في الفئة الرابعة اذا كان راتبه يقل عن ادنى مربوط الدرجة السادسة وتراعى في ذلك كله الشروط
الواردة في عقد الاستخدام.

المادة 4

أ- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام يطبق (نظام الانتقال والسفر) رقم (46) لسنة 1972 وأي نظام آخر يعدله
او يحل محله على المعهد وعلى الموظفين فيه ، على ان يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تطبق الاحكام المتعلقة بالفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المنصوص عليها في (نظام الانتقال والسفر) رقم (46) لسنة 1972 او اي نظام آخر يعدله او يحل محله على الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة على التوالي لموظفي المعهد والمنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.

المادة 5

يخصص بدل اقتناء سيارة خاصة للمدير بالمقدار المقرر لوكلاء الوزارات في نظام الانتقال والسفر لموظفي
الحكومة المعمول به.

المادة 6

أ- اذا كلف الرئيس بمهمة رسمية تتعلق بالمعهد خارج المحافظة التي يقع فيها المعهد او في خارج المملكة فتدفع
له علاوات السفر المقررة لمن هم في مرتبة وزير بمقتضى (نظام الانتقال والسفر) رقم 46 لسنة 1972 واي نظام
آخر يعدله او يحل محله.
ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اعضاء المجلس على ان تدفع لهم علاوة السفر المقررة للفئة الاولى
من موظفي المعهد بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 7

يلغى (نظام الانتقال والسفر لمعهد الادارة العامة) رقم (11) لسنة 1969.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق