نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1975) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي
مجلس الادارة: مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي.
المدير العام: مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي.
الموظف: كل شخص يعين في المؤسسة في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة أو بعقد أو يعين مستخدماً في وظيفة مدرجة في موازنة المؤسسة.

المادة 3

أ – لغايات هذا النظام يصنف موظفو المؤسسة الى الفئات التالية:-
1- الفئة الخاصة: وتشمل المدير العام.
2 – الفئة الاولى: وتشمل نائب المدير العام.
3 – الفئة الثانية: وتشمل موظفي المؤسسة من الدرجتين الاولى والثانية.
4 – الفئة الثالثة: وتشمل موظفي المؤسسة من الدرجتين الثالثة والرابعة.
5 – الفئة الرابعة: وتشمل موظفي المؤسسة من الدرجتين الخامسة والسادسة.
ب – يعامل الموظفون غير المصنفين والمستخدمون والموظفون بعقود معاملة الموظفين المصنفين الذين يعادلونهم
في الراتب على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الاولى مع مراعاة اية شروط ترد في عقد الاستخدام.

المادة 4

أ – باستثناء ما نص عليه في هذا النظام يطبق ( نظام الانتقال والسفر الحكومي المعمول به ) على المؤسسة وعلى الموظفين فيها وتحقيقا لذلك يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء ووزير المالية، ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص.
ب – تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام تطبق على فئات الموظفين المنصوص عليها في هذا النظام الاحكام المتعلقة بفئات الموظفين المنصوص عليها في ( نظام الانتقال والسفر الحكومي المعمول به) .

المادة 5

أ – يخصص بدل اقتناء سيارة خاصة لكل من المدير العام ونائبه وذلك حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة.
ب – لمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام ان يخصص بدل اقتناء سيارة خاصة لاي موظف في المؤسسة اذا كانت طبيعة
عمله تستدعي ذلك، ويحدد المجلس بدل الاقتناء الشهري والاجور الكيلومترية التي تدفع له عن تنقلاته الرسمية.

المادة 6

يلغى (نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي) رقم (4) لسنة 1963 مع جميع التعديلات التي ادخلت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق