نظام الانتقال والسفر لمعهد الإدارة العامة
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام الانتقال والسفر لمعهد الإدارة العامة ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يطبق على مجلس إدارة معهد الإدارة العامة وموظفيه نظام الانتقال والسفر للجامعة الأردنية رقم (7) لسنة 1963
، “وتعليمات علاوة الانتقال والسفر” الصادرة بمقتضاه ، مع مراعاة ما يلي:
أ- تحل عبارة “معهد الإدارة “محل عبارة” الجامعة الأردنية “و”لفظة” ” الجامعة” حيثما وردتا
ب- تحل عبارة” مجلس إدارة المعهد” محل عبارة” مجلس الأمناء” حيثما وردت
ج- تحل عبارة” رئيس مجلس الإدارة” محل عبارة” رئيس الجامعة” حيثما وردت
د- تحل عبارة (عضو مجلس الادارة ) محل عبارة (عميد الكلية ) حيثما وردت
هـ- تحل العبارة (يتناول رئيس وأعضاء مجلس الإدارة علاوة انتقال شهرية مقدارها خمسة دنانير ) محل الفقرة( أ)، في المادة(
2) من نظام الانتقال والسفر للجامعة الأردنية وتشطب الفقرة( ب) منها ويعاد ترقيم الفقرة (ج) منها بالرقم( ب).