نظام الانتقال والسفر لمستخدمي مشروع استئصال الملاريا / صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر لمستخدمي مشروع استئصال الملاريا لسنة 1967 ) ويعمل به من تاريخ 1966/4/1
.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
الوزير وزير الصحة .
الوكيل وكيل وزارة الصحة .
المدير مدير مشروع استئصال الملاريا .
المشروع مشروع استئصال الملاريا المؤسس بموجب القانون رقم 14 لسنة 1975 .
المستخدم كل شخص معين بقرار ليشغل وظيفة على حساب مخصصات المشروع براتب شهري مقطوع ولا تشمل العمال
بالمياومة .
منطقة العمل المنطقة التي يمارس فيها المستخدم اعماله كما حددت بالمادة (3) من هذا النظام .
الليلة الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحاً من كل يوم والتي
يقضيها المستخدم في المبيت خارج مركز عمله شريطة ان لا تقل عن ست ساعات .
المادة 3
لغايات تطبيق هذا النظام تقسم المملكة الى مناطق العمل التالية :
أ- المنطقة الجنوبية وتشمل محافظة معان .
ب- منطقة الكرك وتشمل محافظة الكرك .
ج- منطقة عمان وتشمل الاراضي الممتدة من وادي الموجب جنوباً لغاية سيل الزرقاء شمالا وحدود محافظة عمان شرقاً وحتى
مائة متر الى الشرق من خط وهمي من مستوى سطح البحر غرباً ومحافظة البلقاء بما في ذلك غور الزارات ومصب نهر الموجب
.
د- المنطقة الشمالية وتشمل حدود محافظة اربد حتى مائة متر الى الشرق من مستوى سطح البحر .
هـ – منطقة غور الاردن وتشمل الاراضي المحصورة بين اراضي وادي الدردور والفشخة جنوباً ونهر اليرموك شمالا وحتى مائة
متر الى الشرق والغرب من مستوى سطح البحر .
المادة 4
يصنف المشمولون بهذا النظام الى الفئات التالية :
الفئة الاولى : المستخدمون الذين يتقاضون راتباً شهرياً يزيد على ( 61 ) ديناراً .
الفئة الثانية : المستخدمون الذين يتقاضون راتباً شهرياً من ( 31 ) ديناراً ولغاية ( 60) ديناراً .
الفئة الثالثة : المستخدمون الذين يتقاضون راتباً شهرياً من ( 12 ) ديناراً لغاية (30) ديناراً .
المادة 5
أ- اذا كلف مستخدم او انتدب للقيام بعمل في غير منطقة عمله الرئيسي بحسب ما هو مذكور بالمادة الثالثة داخل المملكة
تدفع له العلاوات السفرية التالية عن كل ليلة يقضيها خارج منطقة عمله الرئيسي شريطة ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها
العلاوات عن ثماني ليال وان يشهد انه تكبد نفقات اضافية
الفئة الاولى : 800 فلس
الفئة الثانية : 600 فلس
الفئة الثالثة : 500 فلس
ب- بعد انقضاء الليالي الثماني الاولى في مكان ما داخل المملكة يعطى الموظف نصف بدل المياومة المبينة في الفقرة (أ)
من هذه المادة عن مدة حدها الاعلى ثماني ليالي اخرى .
ج- يجوز للوزير بناء على توصية من المدير في ظروف استثنائية ان يقرر صرف مياومات كاملة لمدة تزيد عن المدة المعينة
بهذه المادة على ان لا تزيد هذه المدة عن ( 25 ) يوماً .
المادة 6
يعمل بأحكام نظام الانتقال والسفر رقم ( 6 ) لسنة 1966 في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام .