نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم (4) لسنة 1963. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني (اسرة الموظف) زوجته او زوجاته واولاده الذين تتجاوز اعمارهم السابعة ولا تزيد على الخامسة والعشرين باستثناء
من كان منهم يواصل دراسته الجامعية في جامعة معترف بها ، وبناته غير المتزوجات او الارامل ويجوز بموافقة المدير اعتبار
من يلي من اسرة الموظف شرط ان يثبت بشهادة خطية موقعة من الموظف ورئيسه المباشر ان لا عائل لهم غيره وانهم يقيموه
معه. الوالدان، والجد ، والجدة والاخوات والحفيدات ، وكذلك الاخوة اوالاحفاد الذين تقل اعمارهم عن الخامسة والعشرين.

تعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة حددت درجتها وصنفها في ميزانية المؤسسة ، كما تعني
ايضاً كل موظف غير مصنف وكل شخص يعين بعقد كما تشمل المستخدم كما هو معرف في نظام موظفي المؤسسة.
تعني كلمة (ليلة) الليلة التي يبيت فيها الموظف خارج مركز عمله ، او اي جزء من الليل لا يقل عن ست ساعات يقع بين الساعة
السادسة مساء والسادسة صباحاً.

المادة 3

تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا النظام يصنف الموظفون كما يلي:-
الصنف الاول المدير العام ونائب المدير العام
الصنف الثاني موظفو الدرجتين الاولى والثانية
الصنف الثالث موظفو الدرجة الثالثة
الصنف الرابع موظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة
الصنف الخامس الموظفون غير المصنفين والمستخدمون من الفئتين التاليتين
الفئةالاولى – المستخدمون الذين يتقاضون رواتب شهرية مقطوعة تزيد على الخمسين ديناراً
الفئة الثانية – المستخدمون الذين يتقاضون رواتب شهرية مقطوعة قدرها خمسون ديناراً او اقل.

المادة 4

أ – يطبق هذا النظام على الموظفين بموجب عقود خاصة وبمقتضى اية شروط قد ترد في عقود استخدامهم.
ب – يتمتع الموظف الذي يشغل وظيفة بالوكالة بنفس الحقوق و المعاملة التي تنطبق على صنف الوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

المادة 5

الباب الثاني – نفقات الانتقال
المادة 5-
أ – تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة اجور انتقاله وافراد اسرته وامتعته البيتية من مكان سكنه في داخل المملكة الى
مركز عمله الجديد ، كما تؤدى للموظف عند نقله من مركز الى اخر هذه الاجور وفقاً للترتيب التالي
صنف الموظف بسيارة الركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة بسيارة شحن حمول
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
الاولى كاملة اولى اولى اولى 12 طن
الثاني كاملة اولى اولى سياحية 12 طن
الثالث كاملة اولى اولى سياحية 12 طن
الرابع مقعد ثانية ثانية سياحية 10طن
الخامس مقعد ثانية ثانية سياحية 8 طن
ب – ينقل الموظف بالطائرة عندما يتعذر نقله بوسائط النقل الاخرى بعد اخذ موافقة المدير العام الخطية.
جـ- تؤدى للموظف المنقول بطريق البحر ما يتكبده من نفقات مقابل رسوم الميناء واجور الروافع والتجريم والقبانة في الميناء.
د- تؤدى للموظف اجور انتقاله اثناء قيامه باي عمل رسمي يستدعي ذلك ، وعند حضور مناسبات رسمية واجب حضورها.

المادة 6

لا تدفع اجور عن تنقلات الموظف بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله. كما يجوز تخصيص مبلغ
شهري مقطوع لقاء ذلك ، على ان لا يتجاوز هذا المبلغ الاجور المتحققة حسب التعرفة الرسمية ، ويشترط في كلتا الحالتين
موافقة المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير.

المادة 7

يجوز للمدير العام ان يجيز دفع اجور النقل لاي موظف من والى اي مكان من اجل الفحص الطبي او المعالجة الطبية.

المادة 8

لا يحق للموظف ان يطلب نفقات انتقاله عند استقالته او فقدانه لوظيفته او عزله.

المادة 9

لا تدفع اجور النقل للموظفين الذين يجري التبادل بينهم في الوظائف او مراكز العمل بناء على طلباتهم الشخصية وموافقة
المرجع المختص.

المادة 10

تؤدى للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من مكان عمله الى المكان الذي يختاره في المملكة الاردنية الهاشمية
اذا نهيت خدماته لاحد الاسباب التالية:-
أ – الغاء الوظيفة
ب – الاحالة على التقاعد
ج- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة
د- عدم اللياقة الصحية

المادة 11

اذا توفي الموظف تدفع لافراد اسرته نفقات نقلهم وامتعتهم الى المكان الذي يختارونه في المملكة.

المادة 12

للمدير العام ان يصرح بتأدية اجوز نقل جثمان الموظف او جثمان احد افراد اسرته من المكان الذي توفي فيه الى المكان
الذي تختاره عائلته بواسطة النقل التي يقررها المدير العام.

المادة 13

أ – يصرح لكل من المدير العام ولنائب المدير العام باقتناء سيارة حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة.
ب – يجوز للمجلس بناءعلى توصية المدير العام ان يخول اي موظف حق اقتناء سيارة خصوصية اذا كانت طبيعة اعماله تستدعي
ذلك وكان في اقتنائها مصلحة للمؤسسة ويحدد العلاوة الشهرية المقطوعة التي تدفع له.

المادة 14

يؤدى للموظفين المشار اليهم في الفقرة ب من المادة 13 من هذا النظام.
أ – العلاوة الشهرية المقطوعة
ب – الاجور الكيلومترية بموجب تعريفة الاجور التي تقرر من حين الى آخر ، على ان لا تزيد عن ثمانية عشر ديناراً في
الشهر.
ج- عندما يكون الموظف مجازاً او مسافراً بصورة رسمية خارج البلاد لمدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر وشهد خطياً انه احتفظ
بسيارته دون ان يعيرها او يؤجرها خلال المدة المذكورة يصرف له ثلاثة ارباع العلاوة الشهرية المقطوعة واذا زادت المدة
عن ذلك يدفع له ثلاثة اثمانها اما اذا كانت الاجازة لا تتجاوز السبعة ايام فتدفع اليه العلاوة كاملة.
د- عندما تكون السيارة المقتناة تحت التصليح تصرف علاوة شهرية مقطوعة مقدارها خمسة دنانير لصاحبها ، ولا يحق له المطالبة
باجور تنقلاته ضمن مناطق البلدية.

المادة 15

يجوز للمدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام ان يجيز لاي موظف اقتناء راحلة او دراجة نارية للقيام بواجباته
الرسمية اذا اقتضت طبيعة عمله ذلك ويدفع لهذا الموظف مبلغ شهري مقطوع كبدل علف لراحلته او اجور مقطوعة للدراجة بالقدر
الذي يقرره المدير العام من حين لآخر.

المادة 16

يجوز للمدير العام بناء على تنسيب من نائب المدير العام ان يدفع أجور شهرية مقطوعة لموظفي المؤسسة الذين تستدعي طبيعة
اعمالهم التنقل اذا لم يصرح لهم باقتناء احدى وسائط النقل المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 17

يجوز للمدير العام ان يعقد اتفاقا او اكثر من اجل تأمين سيارات الركوب والشحن باجور يتفق عليها بطريق المناقصة او
بطريقة اخرى ، كما يجوز تطبيق اي اتفاق او تعرفة تقرها الحكومة بالنسبة لتعرفة الاجور التي تؤديها الحكومة لسيارات
الركوب والشحن واي اتفاقية تعقد بين الحكومة والمتعهد لمثل هذه الغاية.

المادة 18

الباب الثالث – علامات السفر
المادة 18-
أ- اذا كلف شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة فتدفع له العلاوات السفرية عن كل ليلة يقضيها
بالمبيت خارج مركزه الرئيسي لمدة ثلاثين ليلة حسب التعرفة التالية:-
فلس دينار
الصنف الاول 750 2
الصنف الثاني 000 2
الصنف الثالث 500 1
الصنف الرابع 000 1
الصنف الخامس فئة اولى 500 1
الصنف الخامس فئة ثانية 000 1
ب – تضاف على مقدار المياومات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) في كل من عمان، القدس، رام الله،
العقبة.
ج- اذا زادت مدة التغيب عن ثلاثين ليلة في داخل المملكة فللمدير العام ان يقرر صرف نصف علاوة السفر المقررة او العلاوة
بكاملها عن الليالي الزائدة حسب ظروف سكن الموظف ومكان تغيبه.
د- تدفع للموظفين الموفدين بوظائف رسمية خارج المملكة مياومات عن كامل عدد الليالي بالنسب التالية من المياومات المذكورة
في الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1 – البلاد العربية و الافريقية والاسيوية باستثناء الكويت 400 %
2 – البلدان الاوروبية 500%
3 – البلدات الامريكية، كندا، الكويت، استراليا 600%
هـ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام ان يمنح سلفة علاوات للموظف الذي يسافر في مهمة رسمية تتجاوز
مدتها اسبوعاً سواء كان ذلك داخل المملكة او خارجها.
و- اذا تغيب موظف مؤقتاً عن مركز وظيفته الدائم للقيام باعمال رسمية لا تستدعي مبيته خارج مركز وظيفته تصرف له المبالغ
التالية مقابل ما بتكبده من نفقات الطعام في المهمة
ف
الصنف الاول 600
الصنف الثاني 600
الصنف الثالث 500
الصنف الرابع 300
الصنف الخامس (الفئة الاولى) 500
الصنف الخامس (الفئة الثانية) 200

المادة 19

أ – اذا نقل موظف بصورة دائمة من مكان الى آخر تدفع له مياومة كاملة عن عشر ليال بموجب التعريفة المذكورة في المادة
(18/أ).
ب – اذا عين الموظف مجدداً في مركز عمل يختلف عن مكان سكنه تطبق عليه احكام الفقرة (أ) ايضاً.

المادة 20

الباب الرابع – مواد عامة
المادة 20-
تدفع اجور النقل والمياومات للموظفين من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في مخصصات الموازنة ، او من مخصصات المشاريع
الاخرى اذا قرر المدير العام ذلك.

المادة 21

تقدم طلبات النفقات التي تتحقق بمقتضى هذا النظام الى المدير العام على النموذج المخصص في نهاية كل شهر.

المادة 22

للمدير العام ان يضع اية تعليمات او نماذج خاصة يقتضيها تطبيق هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق