نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ” نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة ” ويعمل به من تاريخ 1990/10/20.

المادة 2

المادة 2- أ- يصرح لرئيس مجلس الامناء واعضاء ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة باقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم
داخل المملكة ويمنحون لقاء استعمالها علاوة شهرية مقدارها كالآتي:
رئيس مجلس الأمناء 30 ديناراً
عضو مجلس الأمناء 25 ديناراً
رئيس الجامعة 20 ديناراً
عميد الكلية 15 ديناراً
أمين الجامعة 10 دنانير
ب- اذا كان عضو مجلس الأمناء يتقاضى من خزينة الدولة علاوة شهرية لقاء استعمال سيارة خاصة له باقتنائها فيتقاضى من
موازنة الجامعة مقدار الفرق بين العلاوتين.
ج- لمجلس الأمناء ان يقرر علاوة شهرية لموظفي الجامعة ومستخدميها حسبما يراه مناسباً وذلك لقاء النفقات التي يتحملونها
في تنقلاتهم من مقر سكنهم الى مقر عملهم في جامعة مؤتة.

المادة 3

المادة 3- أ- تصرف لرئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة عند قيامهم بأعمال
رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة اجرة السفر بالطائرة او بسيارة كاملة او بأية واسطة أخرى من وسائط
النقل داخل المملكة او خارجها.
ب- تصرف لرئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمدتء الكليات وأمين الجامعة ممن يستعملون سياراتهم الخاصة
أجرة السفر على أساس المسافة الكيلومترية بموجب التعرفة الحكومية ، وذلك عند قيامهم بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي.
ج- تصرف لكل من رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة عند قيامهم بأعمال رسمية
خارج مقر عملهم الرسمي او محل إقامتهم الدائمة مياومات على أساس النفقات التي يتكبدونها وفقاً لما يقرره مجلس الأمناء
في كل حالة.
د- لمجلس الأمناء ان يقرر لأعضاء هيئة التدريس ولموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون القيام بأعمال رسمية خارج
مقر عملهم الرسمي أجور سفر ومياومات حسبما يراه مناسباً.

المادة 4

المادة 4- في الأحوال التي لم تتناولها احكام هذا النظام يقرر مجلس الأمناء ما يراه مناسباً في كل حالة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق