نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر لجامعه اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك
الرئيس: رئيس جامعة اليرموك
الوفد: الهيئة التي يشكلها المرجح المختص في الجامعة من اكثر من شخص واحد للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة
الشخص: الموظف المشمول باحدى الفئات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام او اي شخص آخر من خارج الجامعة يكلف
بمهمة رسمية من قبل المرجع المختص فيها.
الليلة: الفترة الزمنية التي تقع مابين الساعة السادسة مساءا والساعة السادسة صباحا من كل يوم والتي يقضيهاالموفد
في المبيت خارج مركز عمله الرسمي.

المادة 3

المادة 3 –
أ- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام كمايلي:-
1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس الامناء ورئيس الجامعة.
2-الفئة الاولى: نائب الرئيس والعمداء.
3-الفئة الثانية: الاساتذة ومديرو الدوائر الاكاديمية والادارية.
4-الفئة الثالثة: الاساتذه المشاركون والاساتذه المساعدون وموظفو الدرجة الاولى.
5- الفئة الرابعة: المدرسون ومساعدوا البحث والتدريس وموظفو الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.
6- الفئة الخامسة: موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة.
7- الفئة السادسة: الموظفون برواتب مقطوعة تقل عن الحد الادنى لراتب الدرجة السادسة.
ب- يعامل الموظفون برواتب مقطوعة والمستخدمون والموظفون بعقود معاملة الموظفين المصنفين الذين يعادلونهم في الراتب
على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الثانية وان لا يقل عن الفئة السادسة مع مراعاة أيه شروط ترد في هذا الشأن في عقود
الاستخدام.

المادة 4

المادة 4 –
اذا كلف اي شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسي خارج المملكة او داخلها فيسمح له باستعمال وسائل النقل
وفقا للترتيب التالي:

الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة
الخاصة والاولى والثانية كاملة اولى اولى اولى
الثالثة كاملة ثانية ثانية سياحية
الرابعة والخامسة مقعد ثانية ثانية سياحية
السادسة مقعد ثالثة ثالثة سياحية

ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس:
1- الموافقة على تغيير وسيلة النقل المبينة في تلك الفقرة على ان تدفع لشخص قيمة البدل المقرر بعد تنزيل الخصم الذي
يمنح للجامعة.
2- التصريح باستعمال سيارة كاملة في الحالات غير المسموح بها عندما تقتضي طبيعة السفر ذلك.
ج- يعامل اعضاء الوفد معاملة رئيسه من حيث حق استعمالهم نفس درجة وسيلة النقل المخصصة لرئيس الوفد اذا سافر جميع اعضائه
في آن واحد.

المادة 5

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كلف أي شخص او انتدب للقيام بعمل غير مركزه الرئيسي داخل المملكة
فتدفع له العلاوات السفرية التالية عن كل ليله يقضيها خارج ذلك المركز على لا تزيد المدة التي يستحقها عنها العلاوات
على ثلاثة اشهر:
الفئة دينار
الخاصة 20
الاولى 15
الثانية 12
الثالثة 10
الرابعة 6
الخامسة 4
السادسة 4
ب- اذا كان التكليف او الانتداب الى العاصمة او العقبة فيضاف الى العلاوة المبينه في الفقرة (أ) من هذه المادة مايعادل
(100 %) منها.

المادة 6

المادة 6 –
اذا كلف اي شخص القيام بمهمة مؤقته ليوم واحد لا تستدعي المبينة خارج مركز عمله الرئيسي فتصرف له العلاوات التالية
مقابل ما يتكبده من نفقات في هذ المهمة اذا لم تنته اثناء الدوام الرسمي.
الفئة فلس دينار
الخاصة 000 5
الاولى 000
الثانية 000 4
الثالثة 000
الرابعة 000
الخامسة 000 2
السادسة 000

المادة 7

أ- اذا كلف أي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك
المهمة وتشمل تلك العلاوات جميع النفقات التي يتكبدها المكلف بما في ذلك اجور النقل الداخلي:
الفئة دينار
الخاصة 70
الاولى 60
الثانية 50
الثالثة 40
الرابعة 30
الخامسة 20
السادسة 20
ب- بالاضافة للعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تدفع لرئيس الوفد المسمى من الفئتين الخاصة والاولى
علاوة اضافية تعادل (50 %) من تلك العلاوة.

المادة 8

المادة 8 –
يصرف للشخص الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج مركز عمله الدائم الاجور الكيلومترية حسب المعدل المقرر
للدوائر الحكومية.

المادة 9

أ- اذا اوفد اي شخص في مهمة رسمية وكان في ضيافة كاملة على حساب الجهة الموفد اليها فانه يستحق علاوة سفر بمعدل (50
%) من العلاوة المقررة بمقتضى المادة (7) من هذا النظام.
ب- واذا كانت الضيافة قائمة على ان تدفع الجهة المضيفة مبلغا محددا للشخص يقل عن العلاوة التي يستحقها بمقتضى احكام
المادة (7) من هذا النظام، فيدفع له الفرق بين تلك العلاوة والمبلغ الذي تدفعه الجهة المضيفة.
ج- واذا اشتملت الضيافة على دفع تكاليف اقامة الشخص وعلى مبلغ نقدي يقل عما هو مقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة فيدفع
له الفرق بين ماقبضه فعلا وما يستحقه بموجب تلك الفقرة.

المادة 10

المادة 10 –
اذا وجهت دعوة رسمية الى الشخص من قبل الحكومات او المؤسسات او الهيئات الاجنبية او المؤتمرات للسفر خارج المملكة
فعليه ان يحصل على موافقة الرئيس لتلبية الدعوة وللرئيس في هذه الحالة ان يقرر ما يلي:-
ا- صرف ثمن تذكرة سفر سياحية للشخص ان لم تصرف له تذكرة من الجهة الداعية.
ب- صرف جزء من العلاوة المقررة في المادة (7) من هذا النظام على ان لا يتجاوز 50 % من تلك العلاوة، وفي حالة الضيافة
يصرف للشخص جزء من تلك العلاوة لا يزيد على 25 %.

المادة 11

المادة 11 –
أ- اذا اوفد اي شخص في دورة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له مخصصات من الجهة التي
اوفد اليها فتدفع له اجور السفر ورسوم الدراسة او التدريب واثمان الكتب وعلاوة تعادل (40%) من علاوات السفر المقررة
في المادة (7) من هذا النظام.
ب- واذا كانت اية مخصصات تدفعها الجهة التي اوفد اليها الشخص تقل عن العلاوة النسبية المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة فيدفع له الفرق بين تلك العلاوة والمخصصات التي تقدمها تلك الجهة، بالاضافة الى اجور السفر ورسوم الدراسة
والتدريب واثمان الكتب.
ج- اذا زادت مدة الدورة الدراسية او التدريبية على اربعة اشهر فتطبق عليها احكام نظام البعثات العلمية في الجامعة.

المادة 12

المادة 12 –
للرئيس اعتماد المصاريف التي يتكبدها الوفد الرسمي للجامعة اثناء تمثيله لها في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق
بالمصاريف الشخصية.

المادة 13

اذا كان الشخص الموفد في مهمة رسمية من خاج االجامعة فتصرف له العلاوات التي يقررها الرئيس.

المادة 14

المادة 14 –
للرئيس او من ينيبة ان يوافق على صرف سلفة للمكلف او الموفد بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها بما لا يتجاوز علاوات
سفره خلال المدة المقررة لهذه الغاية على ان تسدد هذه السلفة بعد انتهاء تلك المهمة وفقا للاجراءات المالية المقررة.

المادة 15

تطبق على الموظف الذي يشغل ايه وظيفة بالوكالة الاحكام التي تطبق على الموظف الاصيل بموجب هذا النظام.

المادة 16

تدفع الجامعة اجور سفر عضو هيئة التدريس الاردني وزوجته واولاده دون سن الثامنة عشرة من مكان اقامته حين التعاقد معه
الى المملكة واجور النقل الجوي للكتب والامتعة العائده له ولافراد عائلته بمعدل عشرة كيلوغرامات للفرد الواحد كحد
اعلى على ان لا يزيد الوزن الكلي للكتب والامتعة العائده لعضو هيئة التدريس وافراد عائلته على ثلاثين كيلو غراما.
ويدفع ما يعادل اجور النقل الجوي التي يستحقها عضو هيئة التدريس وافراد عائلته اذا تم النقل بوسيلة اخرى.

المادة 17

أ- تدفع اجور السفر الفعلية ذهابا وايابا مرة واحدة كل سنة لعضو هيئة التدريس المعار للجامعة ولزوجته واولادة دون
سن الثامنة عشرة في حالة حضورهم للاقامة معه في المملكة.
ب- تدفع لعضو هيئة التدريس المعين في الجامعة بعقد خاص اجور سفره وزوجته واولادة دون سن الثامنة عشرة عند حضورهم الى
المملكة في بداية العمل وعند سفرهم منها لانتهاء المدة المحددة في العقد.
ج- تدفع لعضو هيئة التدريس المنتدب للجامعة الذي لا يتقاضى رواتب منها اجور سفره وزوجته واولاده دون سن الثامنة عشرة
مرة عند حضوره لمباشرة العمل واخرى عند انتهاء انتدابه.

المادة 18

المادة 18 –
يضع الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق