نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك صادر بالاستناد الى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك لسنة 1990) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ – تطبق جامعة اليرموك نظام الانتقال والسفر المعمول به في الجامعة الاردنية.
ب – تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة أ من هذه المادة تمارس الجهات المختصة في جامعة اليرموك الصلاحيات والمهام
الموكولة للجهات المختصة المماثلة لها في نظام الانتقال والسفر في الجامعة الاردنية.

المادة 3

يلغى نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك رقم (89) لسة 1976 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق