نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد أي كلية في الجامعة او عميد النشاط الجامعي فيها.
المدير: مدير المركز ومدير الدائرة الادارية في الجامعة.
الوفد: مجموعة مؤلفة من شخصين او اكثر.
العامل في الجامعة: الشخص المشمول باحدى الفئات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ، او أي شخص اخر من خارج
الجامعة يكلفه المرجع المختص بمهمة ما.
الليلة: الفترة الزمنية التي تمتد من الساعة السادسة من مساء أي يوم حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي والتي
يقضيها الشخص خارج مركز عمله الرسمي.
علاوة السفر: المبلغ الذي يصرف للشخص المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها ، باستثناء راتبه وعلاواته الاخرى
، لتغطية نفقات الاقامة والطعام والتنقلات داخل المدن.

المادة 3

أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:-
1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس ونوابه.
2- الفئة الاولى: العمداء والاساتذة والمديرون.
3-الفئة الثانية: الاساتذة المشاركون والاساتذة المساعدون وموظفو الدرجة الاولى.
4- الفئة الثالثة: المدرسون ومساعدو التدريس ومساعدو البحث وموظفو الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.
5- الفئة الرابعة:موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة فما دون.
ب-يعامل الموظفون المعينون بعقود او برواتب شهرية مقطوعة او المستخدمون معاملة من هم في سويتهم من الموظفين المصنفين
من حيث الراتب على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الثانية ولا يقل عن الفئة الرابعة.
ج- اذا كان الشخص المكلف في مهمة رسمية من غير العاملين في الجامعة فتصرف له علاوة الانتقال والسفر التي يقررها الرئيس
على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعلاوات الممنوحة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 4

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي خارج المملكة او داخلها
فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:-
الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة
الخاصة كاملة اولى اولى اولى
الاولى كاملة اولى اولى سياحية
الثانية مقعد ثانية ثانية سياحة
والثالثة
الرابعة مقعد ثالثة ثالثة سياحية
ب-يعامل اعضاء الوفد معاملة رئيسه من حيث استعمال الدرجة نفسها في واسطة النقل المخصصة لرئيس الوفد اذا سافر رئيس
الوفد واعضائه في وقت واحد.
ج-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصرف للعامل في الجامعة الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج
مركز عمله الدائم الاجور الكيلومترية المقررة للدوائر الحكومية وذلك بموافقة الرئيس.

المادة 5

اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة في غير مركز عمله الرئيسي تدفع له علاوة
السفر عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المكان بالمبيت شريطة ان لا تزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة على ثلاثة اشهر
متتالية على النحو التالي:-
الفئة دينار
الخاصة 40
الاولى 30
الثانية 24
الثالثة 20
الرابعة 16

المادة 6

اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة مؤقتة ليوم واحد لا تستدعي المبيت خارج المحافظة التي يكون فيها
مركز عمله الرئيسي ولم تنته مهمته في اثناء الدوام الرسمي للجامعة فتصرف له ما نسبته (25%) من علاوة السفر التي يستحقها.

المادة 7

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها
في المبيت خارج المملكة وعلى النحو التالي:-
دول الفئة (أ) دول الفئة (ب)
الفئة بالدينـار بالدينار
الخاصة 225 180
الاولى 158 113
الثانية 135 90
الثالثة 113 83
الرابعة 90 75
ب- اضافة للعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تدفع لرئيس الوفد علاوة اضافية تعادل (50%) من تلك العلاوة.
ج-لغايات تصنيف الدول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات والمؤسسات.

المادة 8

أ- اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة او خارجها لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف
له الجهة التي اوفد اليها اي مخصصات او تسهيلات فتدفع له اجور السفر والرسوم الدراسية او التدريبية واثمان الكتب وعلاوة
السفر وفقا للترتيب التالي:-
1-علاوة السفر المستحقة كاملة للخمسة عشر يوما الاولى.
2-علاوة تعادل (50%) من علاوة السفر المستحقة للخمسة عشر يوما التالية.
3-علاوة تعادل (25%) من علاوة السفر المستحقة للمدة المتبقية.
ب-اذا كانت المخصصات المالية التي تدفعها الجهة التي اوفد اليها العامل في الجامعة تقل عن العلاوات التي يستحقها بمقتضى
احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع له الجامعة مقدار الفرق بينهما بالاضافة الى اجور السفر ورسوم الدراسة او التدريب
واثمان الكتب.
ج-اذا قدم للموفد في دورة تدريبية تسهيلات الاقامة والطعام تدفع له (50%) من علاوة السفر التي يستحقها.
د-اذا زادت مدة الدورة التدريبية على اربعة اشهر فتطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المادة 9

للرئيس او من ينيبه صرف سلفة للمكلف او الموفد بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها بما لا تتجاوز علاوات سفره خلال
المدة المقررة لهذه الغاية على ان تسوى هذه السلفة بعد انتهاء تلك المهمة وفقا للاجراءات المالية المقررة.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 11

يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (29) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يتم تعديلها
او الغاؤها او استبدال غيرها بها خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق