نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المادة 3
لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:-
1- الفئة الخاصة:رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس 0
2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة.
3- الفئة الثانية:العمداء ومدير المستشفى ومساعدو الرئيس في الجامعة.
4- الفئة الثالثة:الاساتذة ومديرو الوحدات في الجامعة.
5-الفئة الرابعة:الاساتذة المشاركون والمساعدون وموظفو الدرجتين الاولى والثانية في الجامعة.
6- الفئة الخامسة:المدرسون والمدرسون المساعدون وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة.
7- الفئة السادسة: موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة في الجامعة والموظفون برواتب شهرية مقطوعة تقل رواتبهم عن رواتب الحد الادنى للدرجة السابعة.
المادة 4
اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة او خارجها
فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:-
الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة
الخاصة كاملة اولى اولى اولى
والاولى
الثانية والثالثة كاملة اولى اولى سياحية
والرابعة
الخامسة مقعد ثانية ثانية سياحية
والسادسة
المادة 5
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز
عمله الرئيسي فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة ان لاتزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة
على ثلاثين ليلة متصلة على النحو التالي:-
الفئة دينار
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
الخاصة 40
الاولى 30
الثانية 24
الثالثة 20
الرابعة والخامسة 16
والسادسة
ب-اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة في مدينتي العقبة او البتراء يصرف له مبلغ يعادل
(50%) من العلاوة التي يستحقها وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على تلك العلاوة.
المادة 6
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر
عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة على النحو التالي:-
دول الفئة (أ) دول الفئة (ب)
الفئة بالدينار بالدينار
الخاصة 225 180
الاولى 158 113
الثانية 135 90
الثالثة 113 83
الرابعة والخامسة 90 75
والسادسة
ب- لغايات تصنيف الدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات والمؤسسات والدوائر
الحكومية في المملكة.
المادة 7
أ- اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او الرئيس وفدا رسميا داخل المملكة او خارجها يصرف له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة
التي يستحقها وفق احكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة.
ب-لرئيس الجامعة ان يقرر صرف نسبة اضافية لا تتجاوز (50%) من قيمة علاوة الانتقال والسفر المقررة في هذا النظام لاي
من المشمولين بأحكامه في حال ترأسه وفداً رسمياً.
ج-يتم تشكيل الوفد بقرار من مجلس امناء الجامعة اذا ترأس الوفد رئيس مجلس الامناء ويتم تشكيل الوفد بقرار من الرئيس
اذا ترأسه او احد العاملين في الجامعة.
المادة 8
تصرف لاي من المشمولين باحكام هذا النظام و الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج حدود مركز عمله اجرة السفر
الكيلومترية المقررة للدوائر الحكومية.
المادة 9
اذا اوفد أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي وكان في
ضيافة الجهة الموفد اليها فيستحق علاوة انتقال وسفر بنسبة (50%) من العلاوة المستحقة له بمقتضى احكام هذا النظام على
ان يخصم من هذه العلاوة أي مبلغ تدفعه الجهة المضيفة للموفد.
المادة 10
اذا وجهت دعوة رسمية الى أي من المشمولين بأحكام هذا النظام للسفر خارج المملكة من الحكومات او الجامعات او المؤسسات
او الهيئات او المؤتمرات فعليه ان يحصل على موافقة الرئيس على ذلك ، وللرئيس ان يقرر ما يلي:-
أ-صرف تذكرة سفر حسب الدرجة المقررة له اذا لم تتحمل الجهة الداعية اجرة السفر.
ب-صرف علاوة انتقال وسفر لا تزيد نسبتها على (50%) من العلاوة المقررة له بمقتضى احكام هذا النظام وفق اسس تحدد بمقتضى
تعليمات يصدرها مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة على ان تراعى فيها طبيعة الدعوة والنفقات التي تتحملها الجهة
الداعية.
المادة 11
أ- اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة او خارجها لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له
أي مخصصات او تسهيلات من الجهة التي اوفد اليها فتدفع له اجور السفر والرسوم الدراسية او التدريبية واثمان الكتب وعلاوة
السفر وفقا للترتيب التالي:-
1-العلاوة المستحقة له وفقا لاحكام هذا النظام كاملة للخمسة عشر يوما الاولى.
2-علاوة تعادل (50%) من علاوة السفــر المستحقة له للخمسة عشر يوما التالية.
3-علاوة تعادل (25%) من علاوة السفر المستحقة له للمدة المتبقية.
ب-اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى غير
الجامعة وكانت مخصصات الجهة الاخرى والتسهيلات التي تقدم له اقل من العلاوات التي يستحقها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه
المادة فتدفع له الجامعة مقدار الفرق بينهما.
ج-اذا زادت مدة الدورة التدريبية على اربعة اشهر فتطبق على الموفد احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.
المادة 12
تدفع الجامعة للمتعاقد معه من خارج المملكة عند اجراء التعاقد ذهاباً واياباً ولمرة واحدة فقط اجور سفره وزوجته وثلاثة
من اولاده ممن هم دون سن الثامنة عشرة من مكان اقامته حين التعاقد معه للعمل في المملكة وفق شروط التعاقد معه وتحسب
اجور السفر على اساس سعر الخط المباشر ويتم دفع البدل النقدي على اساس اجور السفر الفعلي.
المادة 13
يوقف صرف علاوة التنقل المقررة لاي من العاملين في الجامعة اذا اوفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية وكانت مدتها
تزيد على اربعة اشهر.
المادة 14
اذا توفى الشخص اثناء تأديته لمهمة رسمية خارج مركز عمله تدفع الجامعة لذويه علاوة السفر المستحقة له عن مدة المهمة
المكلف بها وتتحمل الجامعة جميع النفقات الخاصة بحفظ وتجهيز ونقل الجثمان الى المكان الذي يحدد من ذوي المتوفى بما
في ذلك نفقات السفر لشخص واحد من ذويه المرافقين للجثمان.
المادة 15
اذا توفى الشخص غير الاردني المتعاقد معه للعمل في الجامعة فتتحمل الجامعة النفقات الخاصة بحفظ وتجهيز ونقل الجثمان
الى المكان الذي يحدد من ذوي المتوفى.
المادة 16
للرئيس اعتماد المصروفات والنفقات الاضافية التي قد يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية اثناء تمثيلهم
للجامعة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.
المادة 17
اذا اشترك أي شخص من غير المشمولين باحكام هذا النظام ضمن الوفود المرسلة من الجامعة في مهمة رسمية
فللرئيس صرف علاوة السفر التي يقررها على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعلاوات الممنوحة بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 18
يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.