نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
الرئيس: رئيس الجامعة.

المادة 3

أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:-
1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس.
2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة.
3- الفئة الثانية: العمداء ومساعدو الرئيس في الجامعة.
4- الفئة الثالثة: الاساتذة والاساتذة المشاركون ومديرو الوحدات والدوائر في الجامعة.
5- الفئة الرابعة: الاساتذة المساعدون والمدرسون وموظفو الدرجتين الاولى والثانية في الجامعة.
6- الفئة الخامسة: موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة.
7- الفئة السادسة: موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة في الجامعة والموظفون برواتب شهرية مقطوعة تقل رواتبهم
عن رواتب الدرجة الرابعة فيها.
ب- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون المعينون بعقود او برواتب شهرية مقطوعة في الجامعة معاملة نظرائهم في الرتبة
او الدرجة او الراتب وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة عدم تجاوز ما تتقاضاه الفئة الثانية وفقا
لاحكام هذا النظام وذلك باستثناء الموظفين بعقود اذا نصت الشروط الواردة في عقود استخدامهم على غير ذلك.

المادة 4

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة او خارجها
فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:-
الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة
الخاصة والاولى كاملة اولى اولى اولى
الثانية كاملة ثانية ثانية سياحية
الثالثة والرابعة مقعد ثانية ثانية سياحية
الخامسة والسادسة مقعد ثالثة ثالثة سياحية
ب-اذا رغب أي من المشمولين بأحكام هذا النظام في تغيير واسطة النقل او درجتها المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة
فيتحمل فرق المبالغ المترتبة على ذلك على ان يستفيد من الخصم المقرر للجامعة.
ج-يعامل اعضاء الوفد معاملة رئيسه من حيث استعمال الدرجة نفسها في واسطة النقل المخصصة لرئيس الوفد اذا سافر جميع
اعضاء الوفد في وقت واحد.

المادة 5

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة وخارج المحافظة التي يكون فيها مركز
عمله الرئيسي فتدفع له علاوة الانتقال والسفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة ان لا تزيد المدة التي تدفع عنها هذه
العلاوة على ثلاثة اشهر وذلك على النحو التالي:-
الفئة دينار
الخاصة 40
الاولى 30
الثانية 24
الثالثة 20
الرابعة والخامسة والسادسة 16
ب-اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة في مدينة العقبة فيصرف له مبلغ يعادل ما نسبته
(50%) من العلاوة التي يستحقها وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على تلك العلاوة.

المادة 6

اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة ليوم واحد لا تستدعي المبيت خارج المحافظة التي يكون فيها مركز
عمله الرئيسي ولم تنته مهمته في اثناء الدوام الرسمي للجامعة فتصرف له علاوة مقابل ما يتكبده من نفقات في هذه المهمة
على النحو التالي:-
الفئة فلس دينار
الخاصة 8
الاولى 7
الثانية 6
الثالثة 5
الرابعة 4
الخامسة 500 3
السادسة 500 2

المادة 7

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن
كل ليلة يقضيها خارج المملكة على النحو التالي:-
دول الفئة (أ) دول الفئة (ب)
الفئة بالدينار بالدينار
الخاصة 225 180
الاولى 158 126
الثانية 135 108
الثالثة 128 102
الرابعة 113 90
الخامسة والسادسة 90 72
ب- لغايات تصنيف الدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية
في المملكة.
ج- اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او احد اعضائه او الرئيس وفدا رسميا داخل المملكة او خارجها يصرف له مبلغ يعادل
ما نسبته (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق احكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة.

المادة 8

تصرف لاي من المشمولين باحكام هذا النظام الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج مركز عمله الرئيسي الاجور
الكيلومترية المقررة للدوائر الحكومية.

المادة 9

أ- اذا اوفد أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي وكان
في ضيافة الجهة الموفد اليها فيستحق علاوة انتقال وسفر بنسبة (50%) من العلاوة المستحقة له بمقتضى احكام هذا النظام.
ب- واذا كانت ضيافة الجهة الموفد اليها غير عينية اوكان المبلغ الذي تدفعه له اقل من العلاوة التي يستحقها بمقتضى
هذا النظام فيتقاضى من الجامعة الفرق بينهما.

المادة 10

اذا وجهت دعوة رسمية الى أي من المشمولين بأحكام هذا النظام للسفر خارج المملكة من الحكومات او الجامعات او المؤسسات
او الهيئات الاجنبية او المؤتمرات فعليه ان يحصل على موافقة الرئيس على ذلك ، وللرئيس في هذه الحالة ان يقرر ما يلي :-
أ-صرف تذكرة سفر حسب الدرجة المقررة له اذا لم تتحمل الجهة الداعية اجرة السفر.
ب-صرف علاوة انتقال وسفر لا تزيد نسبتها على (50%) من العلاوة المقررة له بمقتضى احكام هذا النظام وفق اسس تحدد بمقتضى
تعليمات يصدرها مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة على ان تراعى فيها طبيعة الدعوة والنفقات التي تتحملها الجهة
الداعية.

المادة 11

أ- اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة او خارجها لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له
اي مخصصات او أي تسهيلات فتدفع له اجور السفر والرسوم الدراسية او التدريبية واثمان الكتب وعلاوة السفر وفقا للترتيب
التالي:-
1-علاوة السفر المستحقة له وفقا لاحكام هذا النظام كاملة للخمسة عشر يوما الاولى.
2-علاوة تعادل (50%) من علاوة السفر المستحقة له للخمسة عشر يوما التالية.
3-علاوة تعادل (15%) من علاوة السفر المستحقة له للمدة المتبقية.
ب-اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى غير
الجامعة وكانت المخصصات والتسهيلات التي تقدمها له تلك الجهة اقل من العلاوات التي يستحقها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه
المادة فتدفع له الجامعة مقدار الفرق بينهما.
ج-اذا زادت مدة الدورة التدريبية على اربعة اشهر فتطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المادة 12

يوقف صرف علاوة التنقل الشهرية المقررة لاي من العاملين في الجامعة اذا اوفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية وكانت
مدتها تزيد على ثلاثة اشهر.

المادة 13

أ- اذا تم تعيين اردني مقيم خارج المملكة عضوا في الهيئة التدريسية او محاضرا متفرغا فتدفع له الجامعة اجور سفره وسفر
زوجته وثلاثة من اولاده دون سن الثامنة عشرة من مكان اقامتهم إلى المملكة.
ب-اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ بموجب عقد وكان مقيما خارج المملكة فتدفع له الجامعة اجور سفره
وسفر زوجته وثلاثة من اولاده دون سن الثامنة عشرة مرة واحدة وذلك عند قدومهم في بداية العمل وعند سفرهم بانتهاء الخدمة
نهائيا من الجامعة.
ج-اذا انتدب عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المقيم خارج المملكة للعمل في الجامعة والذي لا يتقاضى راتبه منها
فتدفع له الجامعة تذاكر سفر له ولزوجته ولاولاده دون سن الثامنة عشرة مهما بلغ عددهم.

المادة 14

للرئيس اعتماد النفقات الاضافية التي يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية اثناء تمثيلهم للجامعة في
الخارج التي تكون ضرورية لمهامهم الرسمية ويستثنى من ذلك المصاريف الشخصية.

المادة 15

اذا اشترك أي شخص من غير المشمولين بأحكام هذا النظام ضمن الوفود المرسلة من الجامعة في مهمة رسمية فللرئيس صرف علاوة
السفر التي يقررها على ان لا تتجاوز الـحد الاعلى للعلاوات الممنوحة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 16

يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق