نظام الانتقال والسفر في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الهاشمية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد أي كلية او معهد او مركز او عميد أي نشاط جامعي في الجامعة.

المادة 3

أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:-
1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس.
2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة.
3-الفئة الثانية: العمداء ومساعدو الرئيس في الجامعة.
4- الفئة الثالثة: الاساتذة ومديرو الـوحدات والـدوائر في الجامعة.
5- الفئة الرابعة: الاساتذة المشاركون والاساتذة المساعدون والمدرسون وموظفو الدرجتين الاولى والثانية في الجامعة.
6- الفئة الخامسة: موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة.
7- الفئة السادسة: موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة في الجامعة.
ب- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون المعينون بعقود او برواتب شهرية مقطوعة في الجامعة معاملة نظرائهم في الرتبة
او الدرجة او الراتب وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان لا يتجاوز ذلك ما تتقاضاه الفئة الثانية
وفقا لاحكام هذا النظام وذلك باستثناء الموظفين بعقود اذا نصت الشروط الواردة في عقد استخدامهم على غير ذلك.

المادة 4

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة او خارجها
فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:-
الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة

الخاصة كاملة اولى اولى اولى
والاولى
الثانية والثالثة كاملة اولى ثانية سياحية
الرابعة مقعد ثانية ثانية سياحية
والخامسة
والسادسة
ب- اذا رغب أي من المشمولين بأحكام هذا النظام في تغيير واسطة النقل او درجتها المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة
فيتحمل فرق المبالغ المترتبة على ذلك على ان يستفيد من الخصم المقرر للجامعة.
ج- يعامل اعضاء الوفد معاملة رئيسه من حيث استعمال الدرجة نفسها في واسطة النقل المخصصة لرئيس الوفد اذا سافر جميع
اعضاء الوفد في وقت واحد.

المادة 5

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز
عمله الرئيسي فتدفع له علاوة الانتقال والسفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة ان لاتزيد المدة التي تدفع عنها هذه
العلاوة على ثلاثة اشهر متتالية على النحو التالي:-
الفئة دينار
الخاصة 40
الاولى 30
الثانية 24
الثالثة 20
الرابعة والخامسة 16
والسادسة
ب- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة في مدينة العقبة او مدينة البتراء فيصرف له مبلغ
يعادل (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على تلك العلاوة.

المادة 6

اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة مؤقتة ليوم واحد لا تستدعي المبيت خارج المحافظة التي يكون فيها
مركز عمله الرئيسي ولم تنته مهمته في اثناء الدوام الرسمي للجامعة فتصرف له علاوة مقابل ما يتكبده من نفقات في هذه
المهمة وفقا لنظام الانتقال والسفر النافذ المفعول.

المادة 7

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها
في المبيت خارج المملكة على النحو التالي:-
الفئة دول الفئة (أ) دول الفئة (ب)
بالدينار بالدينار
الخاصة 225 180
الاولى 158 113
الثانية 135 90
الثالثة 113 83
الرابعة والخامسة 90 75
والسادسة.
ب- لغايات تصنيف الدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات والمؤسسات والدوائر
الحكومية في المملكة.
ج-اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او احد اعضائه او الرئيس وفداً رسمياً داخل المملكة او خارجها فيصرف له مبلغ يعادل
(50%) من العلاوة التي يستحقها وفق احكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة.

المادة 8

تصرف لاي من المشمولين باحكام هذا النظام و الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج حدود مركز عمله الرسمي
بتكليف من الرئيس الاجور الكيلومترية المقررة للدوائر الحكومية.

المادة 9

أ- اذا اوفد أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي وكان
في ضيافة الجهة الموفد اليها فيستحق علاوة انتقال وسفر بنسبة (50%) من العلاوة المستحقة له بمقتضى احكام هذا النظام.
ب- واذا كانت ضيافة الجهة الموفد اليها غير عينية وكان المبلغ الذي تدفعه له اقل من العلاوة التي يستحقها بمقتضى هذا
النظام فيتقاضى من الجامعة الفرق بينهما.

المادة 10

اذا وجهت دعوة رسمية الى أي من المشمولين بأحكام هذا النظام للسفر خارج المملكة من الحكومات او الجامعات او المؤسسات
او الهيئات الاجنبية او المؤتمرات فعليه ان يحصل على موافقة الرئيس على ذلك ، وللرئيس في هذه الحالة ان يقرر ما يلي:-
أ-صرف تذكرة سفر حسب الدرجة المقررة له اذا لم تتحمل الجهة الداعية اجرة السفر.
ب-صرف علاوة انتقال وسفر لا تزيد نسبتها على (50%) من العلاوة المقررة له بمقتضى احكام هذا النظام وفق اسس تحدد بمقتضى
تعليمات يصدرها مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة على ان تراعى فيها طبيعة الدعوة والنفقات التي تتحملها الجهة
الداعية.

المادة 11

أ- اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة او خارجها لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له
اي مخصصات او تسهيلات فتدفع له اجور السفر والرسوم الدراسية او التدريبية واثمان الكتب وعلاوة السفر وفقا للترتيب
التالي:-
1-علاوة السفر المستحقة له وفقا لاحكام هذا النظام كاملة للخمسة عشر يوما الاولى.
2-علاوة تعادل (50%) من علاوة السفر المستحقة له للخمسة عشر يوما التالية.
3-علاوة تعادل (25%) من علاوة السفر المستحقة له للمدة المتبقية.
ب-اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى غير
الجامعة وكانت مخصصات الجهة الاخرى والتسهيلات التي تقدم له اقل من العلاوات التي يستحقها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه
المادة فتدفع له الجامعة مقدار الفرق بينهما.
ج-اذا زادت مدة الدورة التدريبية على اربعة اشهر فتطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المادة 12

يوقف صرف علاوة التنقل المقررة لاي من العاملين في الجامعة اذا اوفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية وكانت مدتها
تزيد على ثلاثة اشهر.

المادة 13

أ- تدفع الجامعة لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ الاردني المقيم خارج المملكة المعين فيها اجور سفره وزوجته
وثلاثة من اولاده دون سن الثامنة عشرة من مكان اقامته حين التعاقد معه.
ب-تدفع الجامعة لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ غير الاردني المقيم خارج المملكة المعين فيها بعقد خاص اجور
سفره وزوجته وثلاثة من اولاده دون سن الثامنة عشرة مرة واحدة وذلك عند مجيئهم في بداية العمل وعند سفرهم بانتهاء الخدمة
نهائيا من الجامعة.
ج-تدفع الجامعة لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المقيم خارج المملكة المنتدب للعمل فيها الذي لا يتقاضى راتبه
منها اجور السفر له ولزوجته ولاولاده دون سن الثامنة عشرة مهما بلغ عددهم0

المادة 14

للرئيس اعتماد المصروفات والنفقات الاضافية التي قد يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية اثناء تمثيلهم
للجامعة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.

المادة 15

اذا اشترك أي شخص من غير المشمولين باحكام هذا النظام ضمن الوفود المرسلة من الجامعة في مهمة رسمية فللرئيس صرف علاوة
السفر التي يقررها على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعلاوات الممنوحة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 16

يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق