نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية.
الرئيس:رئيس الجامعة.

المادة 3

أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون بأحكامه إلى الفئات التالية :-
1- الفئة الخاصة:رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة والرئيس.
2- الفئة الأولى:نواب الرئيس في الجامعة.
3- الفئة الثانية:العمداء ومساعدو الرئيس في الجامعـة 0
4- الفئة الثالثة:الأساتذة والأساتذة المشاركون ومديرو الوحدات والدوائر والمراكز فــي الجامعة.
5- الفئة الرابعة:الأساتذة المساعــدون والممارسون والمدرسون وموظفو الدرجتين الأولى والثانية في الجامعة.
6- الفئة الخامسة:المدرسون المساعـدون وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة.
7- الفئة السادسة:موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة في الجامعـة 0
ب- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون المعينون بعقود في الجامعة معاملة نظرائهم في الرتبة أو الدرجة أو
الراتب وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة عدم تجاوز ما تستحقه الفئة الثانية وفقاً لأحكام
هذا النظام وذلك باستثناء الموظفين بعقود إذا نصت شروط عقودهم على غير ذلك .

المادة 4

إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة
أو خارجها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقاً للترتيب التالي :-
الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة
الخاصة كاملة اولى اولى اولى
الاولى كاملة اولى اولى سياحية
الثانية كاملة ثانية ثانية سياحية
الثالثة والرابعة والخامسة مقعد ثانية ثانية سياحية
السادسة مقعد ثالثة ثالثة سياحية

المادة 5

أ-إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي
يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة أن لا تزيد المدة التي تدفع
عنها هذه العلاوة على ثلاثة اشهر متتالية على النحو التالي :-
الفئة دينار
الخاصة 40
الاولى 30
الثانية 24
الثالثة 20
الرابعة والخامسة والسادسة 16
ب- إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو أنتدب للقيام بمهمة في مدينة العقبة يصرف له مبلغ يعادل
(50%) من العلاوة التي يستحقها وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على تلك العلاوة.

المادة 6

أ- إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتدب للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة
السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة على النحو التالي :-
الفئـــــة دول الفئة (أ) بالدينار دول الفئة (ب) بالدينار
الخاصــة 225 180
الأولـــى 158 113
الثانيـــة 135 90
الثالثـــة 113 83
الرابعة والخامسة والسادسة 90 75
ب- لغايات تصنيف الدول الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات
والمؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة.

المادة 7

أ- إذا ترأس رئيس مجلس أمناء الجامعة أو الرئيس وفداً رسمياً خارج المملكة يصرف له مبلغ يعادل (50%) من
العلاوة التي يستحقها وفق أحكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة.
ب-للرئيس أن يقرر صرف نسبة إضافية لا تتجاوز (50%) من قيمة علاوة الانتقال والسفر المقررة في هذا النظام لأي
من المشمولين بأحكامه في حال ترأس اي منهم وفداً رسمياً.
ج- يتم تشكيل الوفد بقرار من مجلس أمناء الجامعة إذا ترأس الوفد رئيس مجلس الأمناء ويتم تشكيل الوفد بقرار
من الرئيس إذا ترأسه الرئيس أو أحد العاملين في الجامعة.

المادة 8

تصرف لأي من العاملين في الجامعة والذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج حدود مركز عمله أجرة
السفر الكيلومترية المقررة وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 9

إذا أوفد أي من العاملين في الجامعة بمهمة رسمية خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي وكان في
ضيافة الجهة الموفد إليها فيستحق علاوة انتقال وسفر بنسبة (50%) من العلاوة المستحقة له بمقتضى أحكام هذا النظام .

المادة 10

إذا وجهت دعوة رسمية إلى أي من العاملين في الجامعة للسفر خارج المملكة من الحكومات أو الجامعات أو
المؤسسات أو الهيئات أو المؤتمرات فعليه أن يحصل على موافقة الرئيس على ذلك، وللرئيس أن يقرر ما يلي :-
أ – صرف تذكرة سفر حسب الدرجة المقررة له إذا لم تتحمل الجهة الداعية أجرة السفر.
ب- صرف علاوة انتقال وسفر لا تزيد نسبتها على (50%) من العلاوة المقررة له بمقتضى أحكام هذا النظام وفق
أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة على أن تراعى فيها طبيعة
الدعوة والنفقات التي تتحملها الجهة الداعية.

المادة 11

أ-إذا أوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة أو خارجها لمدة تقل عن أربعة أشهر ولم
تصرف له أي مخصصات أو تسهيلات من الجهة التي أوفد إليها فتدفع له أجور السفر والرسوم الدراسية أو التدريبية
وأثمان الكتب وعلاوة السفر وفقاً للترتيب التالي:-
1-العلاوة المستحقة له وفقاً لأحكام هذا النظام كاملة للخمسة عشر يوماً الأولى.
2-علاوة تعادل (50%) من علاوة السفر المستحقة له للخمسة عشر يوماً التالية.
3-علاوة تعادل (25%) من علاوة السفر المستحقة له للمدة المتبقية.
ب-إذا أوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن أربعة أشهر على نفقة
جهة أخرى غير الجامعة وكانت مخصصات الجهة الأخرى والتسهيلات التي تقدم له أقل من العلاوات التي
يستحقها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع له الجامعة مقدار الفرق بينهما.
ج- إذا زادت مدة الدورة التدريبية على أربعة أشهر فتطبق على الموفد أحكام نظام البعثات العلمية المعمول
به في الجامعة.

المادة 12

تدفع الجامعة للمتعاقد معه من خارج المملكة عند إجراء التعاقد أجور سفره ذهاباً وإياباً وأجور سفر زوجته
وثلاثة من أولاده ممن هم دون سن الثامنة عشرة من مكان إقامته حين التعاقد معه للعمل في الجامعة ولمرة
واحدة فقط وفق شروط التعاقد معه 0

المادة 13

إذا توفى الشخص أثناء تأديته مهمة رسمية خارج مركز عمله تدفع الجامعة لذويه علاوة السفر المستحقة له عن مدة
المهمة المكلف بها وتتحمل الجامعة جميع النفقات الخاصة بحفظ الجثمـــان وتجهيزه ونقله إلى المكان الذي
يحدده ذوي المتوفى بما في ذلك نفقات السفر لشخص واحد من ذويه المرافقين للجثمان 0

المادة 14

إذا توفى الشخص غير الأردني المتعاقد معه للعمل في الجامعة فتتحمل الجامعة النفقات الخاصة بحفظ الجثمان
وتجهيزه ونقله إلى المكان الذي يحدده ذوي المتوفى بما في ذلك نفقات السفر لشخص واحد من ذويه المرافقين للجثمان 0

المادة 15

للرئيس اعتماد المصروفات والنفقات الإضافية الضرورية التي يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية
أثناء تمثيلهم للجامعة في الخارج 0

المادة 16

إذا اشترك أي شخص من غير المشمولين بأحكام هذا النظام ضمن الوفود المرسلة من الجامعة في مهمة رسمية
فللرئيس صرف علاوة السفر التي يقررها له على أن لا تتجاوز الحد الأعلى للعلاوات الممنوحة بمقتضى أحكام هذا
النظام.

المادة 17

يصدر مجلس الجامعة، بناء على تنسيب الرئيس، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 18

تبقى التعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضى نظام الانتقال والسفر في جامعة الحسين بن طلال سارية
المفعول في الجامعة إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق