نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
أ- المركز : المكان الرئيسي الذي يعين فيه الموظف لممارسة اعماله الرسمية.
ب- اسرة الموظف: زوجته او زوجاته. وبناته غير المتزوجات واولاده الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا
اذا كانوا يواصلون دراستهم الجامعية ووالداه العاطلان عن العمل واولاده العاجزون.
ج- الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى قانون الميزانية
العامة للدولة او ميزانية احدى المؤسسات او السلطات الحكومية الاخرى التي تشملها أحكام انظمة الخدمة المدنية وانظمة
الموظفين المعمول بها وتعني ايضا المستخدمين المعينين من مرجعهم المختص برواتب مقطوعة على حساب المشاريع.
د- الليلة: هي الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم والتي يقضيها الموظف
في المبيت خارج مركز عمله الرسمي.
هـ- الوزير المختص: وزير دائرة الموظف.
و- الشخص: شاغل احدى المناصب او الوظائف المبينة في المادة (3) من هذا النظام بما في ذلك الأشخاص الذين يكلفون بمهام
رسمية من خارج ملاك الدولة.

المادة 3

المادة 3- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي:
أ- الفئة الاولى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الاعيان والنواب او من هم بمرتبة وزير وكذلك السفير غير المقيم.
ب- الفئة الثانية اعضاء مجلسي الاعيان والنواب وشاغلوا الوظائف الخاصة والدرجة الاولى – الثالثة.
ج- الفئة الثالثة موظفو الدرجات الرابعة حتى السادسة.
د- الفئة الرابعة موظفو الدرجات السابعة حتى العاشرة.
هـ- الفئة الخامسة 1- الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون الذين يعينون على حساب المشاريع او
الامانات او على حساب رواتب الموظفين المعارين ولا تزيد رواتبهم عن ثلاثين دينارا ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى
اجورا يومية.
2- اما اذا زاد راتب الموظف على ثلاثين دينارا في الشهر فيصنف بنفس فئة الموظف الذي يعادله في المرتب على ان لا يتجاوز
تصنيفه الفئة الثانية مع مراعاة اية شروط ترد في عقد استخدامه بهذا الشأن.

المادة 4

الفصل الثاني
نفقات الانتقال
المادة 4- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) التالية، تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة في غير مكان اقامته العادية داخل
المملكة او نقله من مكان الىآخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية (بما في ذلك اجور التجريم) من مركز
وظيفته الى المركز الذي ينقل اليه وفقا للترتيب التالي وحسب درجات السفر التالية:
بسيارة بسيارة
الفئة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة شحن حمولة
الاولى كاملة اولى اولى اولى 15 طن
الثانية كاملة اولى اولى سياحية 15 طن
الثالثة والرابعة مقعد ثانية ثانية سياحية 10 طن
الخامسة مقعد ثانية ثانية سياحية 6 طن
على انه يجوز للوزير المختص ان يصرح لموظف من الفئة الثالثة بساعمال سيارة كاملة عندما تستدعي الضرورة ذلك.
ب- تؤدى اجور ربع الحمولة المقررة في الفقرة (أ) السابقة للموظف الاعزب من جميع الفئات الا في حالات الضرورة القصوى
التي تستدعي التصريح له بحمولة اكثر وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص وموافقة وزير المالية على ان لا تتجاوز هذه
الحمولة الحد الاعلى المعين في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

المادة 5- ينقل الموظف بالطائرة عند الضرورة او عندما يتعذر نقله بواسطة نقل اخرى او عندما يكون النقل بها اقل كلفة
من النقل بالواسطة الاخرى بعد الحصول على موافقة وزير المالية المسبقة وتنسيب الوزير المختص.

المادة 6

المادة 6- يجوز لوزير المالية ان يوافق على صرف علاوة شهرية مقطوعة للموظف مقابل اجور تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله
في الحالتين التاليتين:
أ- وجود مركز عمل الموظف خارج حدود منطقة البلدية.
ب- تعذر وصول الموظف الى مركز عمله بوسائط النقل المنتظمة داخل حدود منطقة البلدية.

المادة 7

المادة 7- يجوز لوزير المالية ان يوافق على صرف علاوة شهرية مقطوعة للموظف الذي تستدعي طبيعة عمله الرسمي التجول والانتقال
من مكان الى آخر في مركز عمله سواء اكان النقل بواسطة نقل عامة او خاصة (بما في ذلك الرواحل) وباستعمال سيارته الخاصة
للتنقلات الرسمية حسب التعرفة التي يضعها من حين الى آخر لهذه الغاية.

المادة 8

المادة 8- لا تدفع اجور نقل الموظف في الحالات التالية:
أ- عن تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله بعد اوقات الدوام الرسمي وبعد الحصول
على موافقة الوزير المختص على ذلك.
ب- عندما يتم نقله من مركز الى آخر بناء على طلبه الخطي.

المادة 9

المادة 9- تدفع للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من اي مكان داخل المملكة او خارجها الى المكان الذي
يختاره في المملكة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته لاي سبب كان ويشمل ذلك نقل جثمان الموظف بعد وفاته
الى المكان الذي تختاره اسرته في المملكة.

المادة 10

المادة 10- تدفع اجور النقل فقط للموظف الذي يكلف بعمل رسمي او ينتدب له من مركز عمله الرئيسي الى اي مكان آخر في نفس
المحافظة الا في الحالات التي يتعذر فيها على الموظف السفر يومياً الى المكان الذي ينتدب له او يكلف فيه بمهمة رسمية
من حيث بعد المسافة وعدم تيسير المواصلات سواء كان ذلك داخل المحافظة او خارجها وعلى ضوء مصلحة العمل وذلك حسب تقدير
الوزير المختص وموافقته وفي هذه الاحوال تصرف للموظف علاوات السفر المعينة في المادتين (16و17) من هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- يصرح لمشغلي المناصب التالية باقتناء سيارة خاصة لتنقلاتهم في مهامهم الرسمية مقابل العلاوات الشهرية المقطوعة
التالية تعويضاً لهم عما يتكبدونه من نفقات على تنقلاتهم الرسمية داخل حدود مناطق البلديات التي تقع مراكز اعمالهم
الدائمة فيها اثناء اوقات الدوام الرسمي وبعده:
دينار
أ- رئيس الوزراء 35
الوزراء 25
وزير البلاط 25
رئيس مجلس الاعيان 25
رئيس مجلس النواب 25
رئيس الديوان الملكي 25
قاضي القضاة 25
رئيس ديوان الموظفين 25
رئيس ديوان المحاسبة 25
رئيس محكمة التمييز 25
نائب رئيس مجلس الاعمار 25
طبيب الاسرة المالكة 25
نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية 25
اي موظف برتبة وزير 25
ب- اعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة 15
المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء 15
المحافظون الذين ليست بحيازتهم سيارات حكومية 15
ج- وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر المستقلة 10
رؤساء الاستئناف والنيابات العامة 10
قضاة التشريع 10
مفتش العدلية ومفتش الشرعية 10
السكرتير العام لرئاسة الوزراء 10
رئيس التشريفات الملكية 10
الامين الاول للديوان الملكي 10
مساعد رئيس الديوان الملكي 10
ناظر الخاصة الملكية 10
المتصرفون 10
د- مشغلوا الوظائف التالية ممن تقتضي طبيعة اعمالهم التصريح لهم باقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم بمهام رسمية بموافقة
وزير المالية وبناء على تنسيب الوزير المختص مقابل العلاوات الشهرية المقطوعة التالية:
مدراء الصحة والاطباء 5
المدعون العامون 5
المهندسون 5
المفتشون 5
مدراء التربية والتعليم 5
مدراء الاقضية 5
هـ- اي موظف آخر تقتضي طبيعة عمله الرسمي التصريح له باقتناء سيارة بموافقة وزير المالية بعد تنسيب الوزير المختص
مقابل علاوة شهرية مقطوعة لا تتجاوزعشرة دنانير.
و- يدفع للمرشد الزراعي المصرح له باقتناء دراجة نارية بتنسيب وزير الزراعة وموافقة وزير المالية (8) ثماني فلسات
عن كل كيلو متر واحد يستعمل فيه الدراجة النارية في الاعمال الرسمية ولمسافة اقصاها الف كيلو متر في الشهر الواحد.

المادة 12

المادة 12- تدفع العلاوات الشهرية الواردة في المادة (11) من هذا النظام ضمن الشروط التالية:
أ- ان تكون السيارة المصرح باقتنائها مسجلة باسم الشخص مباشرة او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة.
ب- ان لا يكون بحوزته او تحت تصرفه سيارات حكومية يستعملها في تنقلاته الرسمية.
ج- ان لا يكون قد خصص له علاوة اقتناء سيارة من جهة اخرى.

المادة 13

المادة 13- تصرف الاجور الكيلومترية للمصرح لهم باقتناء سيارات خاصة عن سفراتهم الرسمية خارج مراكز اعمالهم الدائمة
حسب التعرفة الرسمية التي يضعها وزير المالية لهذه الغاية على ان لا تزيد هذه الاجور على خمسة وعشرين ديناراً شهريا
الا اذا اقتضت المصلحة تجاوز هذا المبلغ وفي هذه الحالة يقتضي الحصول على موافقة وزير المالية.

المادة 14

المادة 14- يعقد وزير المالية اتفاقا من اجل تأمين احتياج الحكومة والمؤسسات التابعة لها من سيارت الركوب والشحن باجور
تحدد بطريق المناقصة او بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية في الحالات التي يتعذر فيها اجراء ذلك.
وتتم المناقصة بمعرفة لجنة يشكلها وزير المالية لهذه الغاية وتكون قراراتها خاضعة لتصديقه.

المادة 15

المادة 15- اذا تغيب مقتني السيارة عن عمله لاي سبب كان لمدة تزيد على شهر واحد فتصرف له العلاوة المقررة عن الشهر
الاول من الغياب ويوقف صرف العلاوة عن المدة التي تزيد على ذلك حتى تاريخ مباشرته للعمل.

المادة 16

الفصل الثالث
علاوات السفر
المادة 16-
1-أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له العلاوات السفرية
التالية عن كل ليلة يقضيها خارج مركزه الرئيسي على ان لا تزيد المدةالتي يستحق عنها العلاوات عن شهر واحد.
فلس دينار
الفئة الاولى 000 3
الفئة الثانية 000 2
الفئة الثالثة 500 1
الفئة الرابعة 000 1
الفئة الخامسة 800 –
ب- في الحالات التي تزيد فيها مدة الانتداب او التكليف على شهر واحد تدفع للموظف نصف العلاوات المقررة في الفقرة السابقة
على ان لا تتجاوز هذه المدة الشهرين.
ج- تسري احكام الفقرتين السابقتين علىالاشخاص (من غير الموظفين) الذين يكلفون بمهام رسمية.
2- يجب ان لا تتجاوز علاوات قاضي التسوية في كل شهر عن الثلاثين دينارا. وعلاوة قاضي املاك الدولة في كل شهر عن خمسة
وعشرين دينارا.
3- لا يجوز تكرار انتداب الموظف من اجل العمل ذاته قبل انقضاء مدة ستة اشهر من تاريخ الانتداب السابق.

المادة 17

المادة 17- يضاف الى مقدار العلاوات المذكورة في المادة (16) من هذا النظام ما نسبته (50%) في كل من عمان. القدس، رام
الله ، العقبة.

المادة 18

المادة 18- يستثنى من حكم المادة (16) من هذا النظام الشخص الذي ينزل في الفنادق او الاماكن المعدة للنزول التابعة
للحكومة او لاية مؤسسة حيث يكتفى بدفع تكاليف الاقامة في الفندق المذكور بموجب مطالبات او ايصالات ذلك الفندق على
ان لا تزيد هذه النفقات عن مقدار العلاوات السفرية المقررة له في هذا النظام.

المادة 19

المادة 19- تؤدى للموظف عندتعيينه في مركز غير محل اقامته العادية او عند نقله بصورة دائمة الى مركز عمل آخر علاوات
السفر المقررة في المادتين (16 و17) من هذا النظام عن (5) ليال فقط.

المادة 20

اذاكلف شخص القيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية دون تحديد لعدد الليالي عن كل ليلة يقضيها
في المبيت في الخارج وتشمل علاوات السفر كافة النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي شريطة ان
لا تزيد المدة على ثلاثة اشهر :
الفئة
الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة
دينار دينار دينار دينار دينار
فلس
1- الكويت والدول
الاوروبية والامريكية 20 12 10 8 6
2- قطر 15 10 500 7 5 4
3- البحرين 15 10 500 7 5 4
4- الجزائر 15 10 500 7 5 4
5- السودان 15 10 500 7 5 4
6- لبنان 15 10 500 7 5 4
7- العراق 15 10 500 7 5 4
8- الجمهورية العربية
المتحدة 15 10 500 7 5 4
9- المملكة العربية
السعودية 15 10 500 7 5 4
10- تونس 15 10 500 7 5 4
11- مراكش 15 10 500 7 5 4
12- اليمن 15 10 500 7 5 4
13- امارات الخليج
العربي الاخرى 15 10 500 7 5 4
14- ليبيا 15 10 500 7 5 4
15- سوريا 15 10 500 7 5 4
16- الدول الاخرى 15 10 500 7 5 4

المادة 21

المادة 21- بالاضافة للعلاوة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا لنظام يصرف لرئيس الوفد (50%) من تلك العلاوة على
ان يكون رئيس الوفد في جميع الاحوال من الفئة الاولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام وان
يكون معيناً لرئاسة الوفد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 22

تدفع علاوات السفر بمعدل 20% من العلاوات المبينة في المادة (20) من هذا النظام للاشخاص الموفدين الى الخارج بدعوات
رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات الاجنبية سواء تكفلت كليا او جزئيا بالنفقات الا في الحالات التي يشترط
فيها على الموظف الموفد عدم تحميل الخزينة اية نفقات.

المادة 23

المادة 23.
الموظف الموفد في دورة تدريبية الى خارج المملكة على حساب الحكومة الخاص وغير المشمول باحكام نظام البعثات العلمية
النافذ المفعول تدفع له (60%) من العلاوات المقررة في المادة (20) من هذا النظام.

المادة 24

مواد عامة
المادة 24- يعامل الموظف الذي يشغل وظيفة بالوكالة وفق احكام نظام الموظفين نفس المعاملة التي تنطبق على فئة ودرجة
الوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

المادة 25

المادة 25- تدفع الاجور والعلاوات المقررة بهذا النظام:-
أ- داخل المملكة من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في الدوائر المختصة.
ب- خارج المملكة من النفقات العامة.

المادة 26

المادة 26- يستثنى من احكام هذا النظام الموظفون الذين تقضي طبيعة اعمالهم التنقل للعمل في المدان ولهم الحق في ان
يستفيدوا من نظام علاوات الميدان.

المادة 27

المادة 27- لمجلس الوزراء حق البت في الامور التي لم تتناولها أحكام هذا النظام والبت في اي خلاف قد ينشأ عن تطبيق
احكامه.

المادة 28

مع مراعاة احكام المادة(9) من هذا النظام يفقد الموظف حقه في الانتفاع من احكامه اذا لم يطلب هذا الحق خلال مدةاقصاها
ستة اشهر من تاريخ استحقاقه.

المادة 29

المادة 29- لوزير المالية او من ينيبه ان يوافق على صرف سلفة للشخص الذي يكلف بالقيام بمهمة رسمية او ينتدب لعمل رسمي
خارج مركز عمله الدائم بالمقدار الذي يعادل علاوات سفره خلال المدة المقررة لهذه المهمة على ان تسترد منه هذه السلفة
بعد رجوعه الى مركز عمله الرئيسي.

المادة 30

المادة 30- أ- يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (16) لسنة 1966 وجميع التعديلات التي ادخلت عليه على ان لا يؤثر ذلك على
العلاوات المقررة استناداً للصلاحيات المنصوص عنها في المواد 6، 7، 8، 10 من ذلك النظام.
ب- يبقى نظام الانتقال والسفر قم (16) لسنة 1966 ساري المفعول بالقدر الذي يتعلق بالجيش العربي والأمن العام.
ج- يلغى من نظام السلك السياسي الاردني رقم (16) لسنة 1962 اية احكام تتعلق بعلاوات الانتقال والسفر الىالمدى الذي
تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

المادة 31

المادة 31- لوزير المالية ان يضع التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.
1967/2/22

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق