نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور
المادة 1
الفصل الاول/ تعاريف .
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك :-
أ- المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية .
ب- المركز : هو المكان الرئيسي الذي يعين فيه الموظف لممارسة اعماله الرسمية .
ج- اسرة الموظف : زوجته او زوجاته ووالداه العاطلان عن العمل وبناته غير المتزوجات واولاده الذين لا يتجاوز اعمارهم
الثامنة عشرة الا اذا كانوا يواصلون دراستهم الجامعية .
د- الموظف : كل شخص ذكرا كان او انثى يعين بقرار من المرجع المختص وتشمله احكام انظمة الخدمة المدنية وانظمة الموظفين
المعمول بها .
هـ- الليلة : هي الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم والتي يقضيها الموظف
في المبيت خارج مركز عمله الرسمي .
و- الوفد او اللجنة : اي عدد من الاشخاص الموفدين بمهام رسمية مشتركة خارج المملكة او داخلها .
ز- فرد : اي شخص ذكرا كان او انثى من جميع الرتب (بما في ذلك المستخدمين الملكيين) عين في خدمة القوات المسلحة الاردنية
او الامن العام بقرارمن المرجع المختص.
ح- الوزير المختص : وزير دائرة الموظف .
ط- الشخص : شاغل احد المناصب او الوظائف المبينة في المادة (3) من هذا النظام .
المادة 3
المادة 3- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي :-
أ- الفئة الاولى : رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الاعيان والنواب او من هم بمرتبة وزير وكذلك السفير غير المقيم
.
ب- الفئة الثانية : اعضاء مجلسي الاعيان والنواب وشاغلو الوظائف الخاصة والدرجات الاولى – الثالثة .
ج- الفئة الثالثة : موظفو الدرجات الرابعة حتى السادسة .
د- الفئة الرابعة : موظفو الدرجات السابعة حتى العاشرة .
هـ- الفئة الخامسة : 1- الموظفون بعقود والموظفين غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة لا تزيد على ثلاثين
دينارا .
2- اما اذا زاد راتب الموظف على ثلاثين دينارا في الشهر فيصنف بنفس فئة الموظف الذي يعادله في المرتب شريطة ان لا
يتجاوز تصنيفه الفئة الثانية مع مراعاة اية شروط ترد في عقد استخدامه بهذا الشأن.
المادة 4
الفصل الثاني
نفقات الانتقال
المادة 4- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية (بما في ذلك اجور
العتالة والتجريم) من مركز وظيفته الى المركز الذي ينقل اليه وفقا للترتيب التالي وحسب درجات السفر التالية :-
الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة
سيارة شحن حمولة
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الاولى والثانية كاملة اولى اولى اولى
15 طن
الثالثة والرابع مقعد ثانية ثانية سياحية
10 طن
الخامسة مقعد ثانية ثانية سياحية
06 طن
على انه يجوز للوزير المختص ان يصرح لموظف من الفئة الثالثة باستعمال سيارة كاملة عندما تستدعي الضرورة ذلك.
المادة 5
المادة 5- ينقل الموظف بالطائرة عند الضرورة او عندما يتعذر نقله بواسطة نقل أخرى او عندما يكون النقل بها اقل كلفة
من النقل بالواسطة الاخرى شريطة الحصول على موافقة الوزير المختص الخطية على ذلك مقدماً.
المادة 6
المادة 6- يجوز لوزير المالية ان يوافق على صرف علاوة شهرية مقطوعة للموظف مقابل اجور تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله
في حالة وجود مركز العمل خارج حدود منطقة البلدية .
المادة 7
المادة 7- يجوز لوزير المالية ان يوافق على صرف علاوة شهرية مقطوعة للموظف الذي تستدعي طبيعة عمله الرسمي التجول والانتقال
من مكان الى آخر في مركز عمله سواء اكان النقل بواسطة نقل عامة او خاصة (بما في ذلك الرواحل) وباستعمال سيارته الخاصة
للتنقلات الرسمية حسب التعرفة التي يضعها من حين الى آخر لهذه الغاية .
المادة 8
المادة 8- لا تدفع اجور نقل الموظف في الحالات التالية :-
أ- عن تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله بعد اوقات الدوام الرسمي وبعد الحصول
على موافقة الوزير المختص على ذلك .
ب- عندما يتم نقله من مركز الى آخر بناء على طلبه الخطي.
المادة 9
المادة 9- تدفع للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من اي مكان داخل المملكة او خارجها الى المكان الذي
يختاره في المملكة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته لاي سبب كان ويشمل ذلك نقل جثمان الموظف بعد وفاته
الى المكان الذي تختاره اسرته في المملكة .
المادة 10
المادة 10- يصرح لمشغلي المناصب التالية باقتناء سيارة خاصة لتنقلاتهم في مهامهم الرسمية مقابل العلاوات الشهرية المقطوعة
التالية :-
دينار
ــــــــــــــــــــــ
أ- رئيس الوزراء
35
الوزراء
25
وزير البلاط
25
رئيس مجلس الاعيان 25
رئيس مجلس النواب 25
رئيس الديوان الملكي 25
قاضي القضاة 25
رئيس ديوان الموظفين 25
رئيس ديوان المحاسبة 25
رئيس محكمة التمييز 25
نائب رئيس مجلس الاعمار 25
الطبيب الخاص لجلالة الملك 25
رئيس سلطة قناة الغور الشرقية 25
نائب رئيس سلطة المياه المركزية 25
اي موظف برتبة وزير 25
ب- اعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة
المحافظون الذين ليست بحيازتهم سيارات حكومية 15
المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء 15
ج- وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر المستقلة 10
رؤوساء الاستئناف والنيابات العامة 10
قضاة التشريع 10
مفتش العدلية 10
السكرتير العام لرئاسة الوزراء 10
رئيس التشريفات الملكية 10
الامين الاول للديوان الملكي 10
مساعد رئيس الديوان الملكي 10
ناظر الخاصة الملكية 10
مدير المراسم في وزارة الخارجية 10
نائب رئيس سلطة قناة الغور الشرقية 10
المتصرفون 10
د- مشغلو الوظائف التالية ممن تقتضي طبيعة
اعمالهم التصريح لهم باقتناء سيارات خاصة
لتنقلاتهم بمهام رسمية بموافقة وزير المالية وبناء
على تنسيب الوزير المختص مقابل العلاوات
الشهرية المقطوعة التالية :-
رؤساء الاطباء والاطباء 5
المدعون العامون 5
المهندسون 5
المفتشون 5
مدراء التربية والتعليم 5
مدراء الاقضية 5
هـ- اي موظف آخر تقتضي طبيعة عمله الرسمي التصريح له باقتناء سيارة بموافقة وزير المالية بعد تنسيب الوزير المختص
مقابل علاوة شهرية مقطوعة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة 11
المادة 11- تدفع العلاوات الشهرية الواردة في المادة 10 من هذا النظام ضمن الشروط التالية :-
أ- ان تكون السيارة المصرح باقتنائها مسجلة باسم الشخص مباشرة او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة .
ب- ان لا يكون بحوزته او تحت تصرفه سيارات حكومية .
ج- ان لا يكون قد خصص له علاوة اقتناء سيارة من جهة اخرى .
المادة 12
المادة 12- تصرف الاجور الكيلومترية المصرح لهم باقتناء سيارات خاصة عن سفراتهم الرسمية خارج مراكز اعمالهم الدائمة
حسب التعرفة الرسمية التي يضعها وزير المالية لهذه الغاية شريطة ان لا تزيد هذه الاجور على خمسة وعشرين دينارا شهريا
الا اذا اقتضت المصلحة تجاوز هذا المبلغ وفي هذه الحالة يقتضي الحصول على موافقة وزير المالية.
المادة 13
المادة 13- يحق لوزير المالية ان يعقد اتفاقا من أجل تأمين سيارات الركوب والشحن بأجور يتفق عليها بطريق المناقصة او
بموافقة مجلس الوزراء في الحالات التي يتعذر فيها اجراء المناقصة .
المادة 14
المادة 14- اذا تغيب مقتني السيارة عن عمله لاي سبب كان لمدة تزيد على الشهر الواحد يوقف صرف علاوة بدل الاقتناء عن
اية واسطة نقل ميكانيكية سبق ان صرح له باقتنائها حتى تاريخ عودته للعمل .
المادة 15
الفصل الثالث
علاوات السفر
المادة 15- اذا كلف شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة فتدفع له العلاوات السفرية التالية
عن كل ليلة يقضيها بالمبيت خارج مركزه الرئيسي شريطة ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات على ثلاثة اشهر مهما
طالت المدة .
فلس دينار
الفئة الاولى 000 3
الفئة الثانية 000 2
الفئة الثالثة 500 1
الفئة الرابعة 000 1
الفئة الخامسة 800 0
وشريطة ان لا تزيد علاوة قاضي التسوية في كل شهر على الثلاثين دينارا وان لا تزيد علاوة قاضي املاك الدولة في كل شهر
على خمسة وعشرين دينارا
المادة 16
المادة 16- يضاف الى مقدار العلاوات المذكورة في المادة (15) من هذا النظام ما نسبته (50%) في كل من عمان، القدس ،
رام الله، العقبة.
المادة 17
المادة 17- يستثنى من حكم المادة (15) من هذا النظام الشخص الذي ينزل في الفنادق او الاماكن المعدة للنزول التابعة
للحكومة او لاية مؤسسة رسمية حيث يكتفى بدفع تكاليف الاقامة في الفندق المذكور بموجب مطالبات او ايصالات ذلك الفندق
.
المادة 18
المادة 18- اذا كلف شخص القيام بمهمة مؤقتة ليوم واحد لا تستدعي مبيته خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي
تصرف له العلاوات التالية مقابل ما يتكبده من نفقات عن وجبة الغداء في هذه المهمة اذا لم تنته في اثناء الدوام الرسمي
.
فلس
الفئة الاولى 800
الفئة الثانية 600
الفئة الثالثة 500
الفئة الرابعة 400
الفئة الخامسة 300
المادة 19
المادة 19- اذا نقل موظف بصورة دائمة الى مركز عمل آخر تصرف له العلاوات المنصوص عليها في المادتين (15 و 16) من هذا
النظام عن (5) ليال فقط .
المادة 20
المادة 20- اذا كلف شخص القيام بمهام رسمية خارج المملكة فتدقع له علاوات السفر التالية دون تحديد لعدد الليالي عن
كل ليلة يقضيها في المبيت في الخارج :-
الفئــــــــــــــــــة
الاولى الثانية الثالثة
الرابعة الخامسة
دينار دينار فلس دينار
دينار دينار 1- الكويت والدول الاوروبية والامريكية 20
12 10 8 6
2- قطر 15 10 500 7
5 4
3- البحرين = = = =
= =
4- الجزائر = = = =
= =
5- السودان = = = =
= =
6- لبنان = = = =
= =
7- العراق = = = =
= =
8- الجمهورية العربية المتحدة = = = =
= =
9- المملكة العربية السعودية = = = =
= =
10- تونس = = = =
= =
11- مراكش = = = =
= =
12- اليمن = = = =
= =
13- امارات الخليج العربي الاخرى = = = =
= =
14- ليبيا = = = =
= =
15 – سوريا = = = =
= =
16- الدول الاخرى = = = =
= =
المادة 21
المادة 21- تصرف لكل عضو من اعضاء الوفود الرسمية او اللجان الخاصة الموفدة بمهام رسمية خارج المملكة علاوات السفر
المقررة لرئيس الوفد او العلاوة المقررة لاعلاهم صنفا مع اضافة (50%) من هذه العلاوة لرئيس الوفد لمواجهة النفقات
الاضافية التي قد يتعرض لها الوفد كاكراميات الخدم واجور النقل الداخلي وغيرها ولا يدخل في حساب هذه العلاوة نفقات
الحفلات الرسمية الخاصة التي يجب ان تقترن اقامتها بموافقة رئيس الوزراء المسبقة .
المادة 22
المادة 22- تدفع علاوات السفر للاشخاص الموفدين الى خارج المملكة بدعوات رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات
الاجنبية بمعدل (50%) لرئيس الوفد و (25 %) لكل عضو من الاعضاء الاخرين فقد من العلاوات المعينة في المادة (20) من
هذا النظام.
المادة 23
المادة 23- الموظف الموفد في بعثة تدريبية الى خارج المملكة على حساب الحكومة الخاص وغير المشمول باحكام نظام البعثات
العلمية النافذ المفعول تدفع له 60% من العلاوات المقررة في المادة (20) من هذا النظام.
المادة 24
مواد عامة
المادة 24- يعامل الموظف الذي يشغل وظيفة بالوكالة وفق احكام نظام الموظفين نفس المعاملة التي تنطبق على فئة ودرجة
الوظيفة التي يشغلها بالوكالة .
المادة 25
المادة 25- تدفع الاجور والعلاوات المقررة بهذا النظام :-
أ- داخل المملكة من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في الدوائر المختصة .
ب- خارج المملكة من النفقات العامة .
المادة 26
المادة 26- يستثنى من احكام هذا النظام الموظفون الذين تقتضي طبيعة اعمالهم التنقل للعمل في الميدان ولهم الحق في ان
يستفيدوا من نظام علاوات الميدان .
المادة 27
المادة 27- لمجلس الوزراء حق البت في الامور التي لم يتناولها احكام هذا النظام والبت في اي خلاف قد ينشأ عن تطبيق
احكامه .
المادة 28
المادة 28- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام يفقد الموظف حقه في الانتفاع من احكام هذا النظام اذا لم يطالب
بهذا الحق خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقه والبت في اي خلاف قد ينشأ عن تطبيق احكامه .
المادة 29
المادة 29- تدفع اجور النقل فقط للموظف الذي يكلف بعمل رسمي او ينتدب له من مركز عمله الرئيسي الى اي مكان اخر في نفس
المحافظة .
المادة 30
المادة 30- تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة نفقات انتقاله وافراد اسرته واجور نقل امتعته البيتية (بما في ذلك اجور
العتاله والتجريم) من محل اقامته العادية عند تعيينه الى المحل الذي عين فيه بالاضافة الى علاوات السفر المقررة في
هذا النظام عن (5) ليال.
المادة 31
المادة 31- لوزير المالية او من ينيبه ان يوافق على صرف سلفة للشخص الذي يكلف بالقيام بمهمة رسمية او ينتدب لعمل رسمي
خارج مركز عمله الدائم بالمقدار الذي يعادل علاوات سفره خلال المدة المقررة لهذه المهمة على ان تسترد منه هذه السلفة
بعد رجوعه الى مركز عمله الرئيسي.
المادة 32
المادة 32- الاشخاص الذين تختارهم الحكومة من خارج ملاكها لايفادهم بمهام رسمية خارج المملكة على حسابها تصرف لهم العلاوة
التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.
المادة 33
المادة 33- لوزير المالية ان يضع التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام .
المادة 34
أ- يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1163) وجميع التعديلات .والبلاغات
المتعلقة به باستثناء ما يتعلق من النظام المذكور بالقوات المسلحة والامن العام
ب- يلغى من ( نظام السلك السياسي الاردني رقم 16 لسنة 1962 ) اية احكام تتعلق بالانتقال والسفر الى المدى الذي تتعارض
فيه مع احكام هذا النظام .