نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:-
(أ)- المركز: المكان الرئيسي الذي يعين فيه الموظف لممارسة اعماله الرسمية.
(ب)- اسرة الموظف: زوجته او زوجاته ، بناته غير المتزوجات واولاده الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا
اذا كانون يواصلون دراستهم الجامعية ، ووالداه العاطلان عن العمل واولاده العاجزون بعاهة مقعدة.
(ج)- الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الميزانية
العامة للدولة او ميزانية احدى المؤسسات او السلطات الحكومية الاخرى التي تشملها احكام انظمة الخدمة المدنية وانظمة
الموظفين المعمول بها بما في ذلك المستخدمين المعينين من المراجع المختصة براواتب مقطوعة على حساب المشاريع.
(د)- الشخص الموظف المعرف اعلاه او أي شخص آخر من خارج ملاك الدولة ومؤسساتها الرسمية يكلف بمهمة رسمية من قبل السلطات
المختصة.
(هـ)- الوفد: الهيئة التي يشكلها مجلس الوزراء من اكثر من موظف او شخص واحد لتمثيل الحكومة بمهمة رسمية او التفاوض
باسمها خارج المملكة.
(و)- الليلة: الفترة الزمنية التي تقع مابين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحاً من كل يوم والتي يقضيها الموظف
في المبيت خارج مركز عمله الرسمي.
(ز)- الوزير المختص: وزير دائرة الموظف.
(ح)- اللجنة: الهيئة التي يشكلها المرجع المختص من اكثر من شخص واحد للقيام بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها.

المادة 3

المادة 3:-
يصنف المشمولون بأحكام هذا النظام على الشكل التالي:-
– الفئة الاولى: رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلسي الاعيان والنواب ومن هم بمرتبه وزير.
ب- الفئة الثانية: الاعيان والنواب وموظفو الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات ومدراء الدوائر المستقلة.
ج- الفئة الثالثة: موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة.
د- الفئة الرابعة: موظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة.
هـ- الفئة الخامسة: موظفو الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة.
2- الموظفون بعقود و الموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون الذين يعينون على حساب المشاريع والامانات او على حساب
رواتب درجات الموظفين المعارين فيعاملون بنفس معاملة الموظف الذي يعادلهم في المرتب على ان لا يتجاوز تصنيفه الفئة
الثالثة مع مراعاة اية شروط ترد بهذا الشأن في عقد الاستخدام.

المادة 4

الفصل الثاني
نفقات الأنتقال والسفر
تؤدي للموظف عند تعيينه لأول مرة في غير مكان اقامته العادية داخل المملكة او خارجها ، او عند نقله من مركز الى آخر
اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية واجور التجريم والعتالة من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي
عين به او نقل اليه وفقاً للترتيب التالي:
الفئة سيارة الركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة بسيارة الشحن
الاولى كاملة اولى اولى اولى 15 طن
الثانية كاملة اولى اولى سياحية 15 طن
الثالثة مقعد ثانية ثانية سياحية 10 طن
الرابعه مقعد ثانية ثانية سياحية 10 طن
الخامسة مقعد ثانية ثانية سياحية 10 طن

المادة 5

أ- يسمح عند السفر بمهمة رسمية داخل المملكة او خاجها باستعمال وسائل النقل حسب الترتيب التالي:-
بالسيارة بالقطار بالباخرة بالطائرة

1- رئيس الوزراء والوزراء كاملة اولى اولى اولى
ورئيسا مجلس الاعيان
والنواب ومن هم بمرتبه
وزير والاعيان والنواب
وموظفو الدجات الخاصة والاولى
2- موظفو الدجات الخاصة الثانية والثالثة كاملة اولى ثانية سياحية
والاولى
3-بقية الموظفين مقعد ثانية ثانية سياحية
ب- لوزير المالية معاملة اعضاء الوفد كرئيسه من حيث حق استعمالهم نفس درجة وسيلة النقل المخصصة للرئيس اذا تحقق لديه
سفر جميع الوفد في آن واحد.

المادة 6

تستثنى من الترتيب المذكور في المادة (5) الحالات التي يوافق فيها وزير المالية على التصريح للموظف باستعمال سيارة
كاملة عندما تقتضي طبيعة السفر ذلك.

المادة 7

يعود امر تحديد استعمال وسيلة النقل الى الوزير المختص الا في حالة السفر بالطائرة فتؤخذ موافقة وزير المالية الذي
عليه مراعاه الامور التالية:-
1- تعذر السفر بواسطة نقل اخرى.
2- كون االسفر بالطائرة اقل كلفة من السفر بالوسائط الاخرى.
3- كون طبيعة المهمة والانتقال يستدعي السرعة في السفر.

المادة 8

لا تدفع اجور نقل للموظف عن تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله الا بعد الحصول على موافقة وزير المالية بناء على تنسيب
الوزير المختص وذلك في الحالات التالية:
أ- ان يكون الموظف مكلفا بالعمل بعد اوقات الدوام الرسمي.
ب- ان يكون مركز عمل الموظف خارج حدود البلدية ويتعذر وصوله الى ذلك المركز بوسائط النقل المنتظمة على حدود منطقة
البلدية.

المادة 9

1- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص ان يوافق على صرف تعويض شهري لا يتجاوز خمسة دنانير للموظف الذي
تستدعي طبيعة عمله الرسمي التجول والانتقال وذلك ضمن الاسس التالية:-
أ- ان تشهد الوزارة او الدائرة ان طبيعه عمل الموظف المعني تستلزم تنقله المستمر اثناء العمل.
ب- ان لا تكون بحوزة الموظف او تحت تصرفه سيارة حكومية يستعملها في تنقلاته .
ج- ان لا يكون حاصلا على علاوة مقابل اقتنائه سيارة خاصة.
2- لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص ان يوافق على صرف تعويض شهري قدره ستة دنانير للموظف الذي تقضي طبيعة
عمله التنقل لغاية انجاز اعماله الرسمية في حالة اقتنائه دراجة نارية للغاية هذه اذا توفرت الحالات الواردة في البنود
(أ ،ب ،ج) من الفقرة (1) شريطة ان لا تدفع له اية اجور كيلومترية .

المادة 10

يصرف للموظف في حالة استعماله مقعداً في سيارة ركاب من اجل قيامه بمهمة رسمية الاجور المقررة لذلك في اتفاقية نقل
الموظفين في سيارات الركوب التي تعقد بين وزارة المالية والمتعهدين.

المادة 11

تدفع للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من اي مكان داخل المملكة او خارجها الى المكان الذي يختاره
في المملكة خلال مدة اقصاها سته اشهر من تاريخ انتهاء خدمته لاي سبب كان ويشمل ذلك نقل جثمان الموظف الذي تختاره اسرته
في المملكة.

المادة 12

يعقد وزير المالية اتفاقا من اجل تأمين حاجة الحكومة والمؤسسات التابعة لها من سيارات الركوب والشحن ، بأجور تحدد
بطريق المناقصة او بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية في الحالات التي يتعذر فيها اجراء ذلك ، وتتم
المناقصة بمعرفة لجنة يشكلها وزير المالية لهذه الغاية وتكون قراراتها خاضعة لتصديقه.

المادة 13

المادة 13 الفصل الثالث
علاوات اقتناء السيارات الخاصة
يصرح لمشغلي المناصب التالية باقتناء سيارة خاصة لتنقلاتهم الرسمية في مهامهم الرسمية مقابل العلاوات الشهرية المقطوعة
التالية تعويضا لهم عما يتكبدونه من نفقات على تنقلاتهم الرسمية داخل حدود مناطق البلدية التي تقع مراكز اعمالهم الدائمة
فيها اثناء اوقات الدوام الرسمي وبعده:-
دينار
رئيس الوزراء 35
الوزراء العاملون 25
وزير البلاط 25
رئيس مجلس الاعيان 25
رئيس مجلس النواب 25
رئيس الديوان الملكي 25
مستشارو جلالة الملك 25
طبيب الاسرة المالكة 25
قاضي القضاه 25
رئيس ديوان الموظفين 25
رئيس ديوان المحاسبة 25
رئيس محكمة التمييز 25
رئيس المجلس القومي للتخطيط 25
نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية 25
اي موظف برتبة وزير 25
اعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة ورؤساء الاستئناف
وقضاه التشريع والتفتيش والنواب العامون 15
المستشارون الحقوقيون من الدرجة الخاصة 15
المحافظون ممن لا يستعملون سيارات حكومية 15
وكلاء الوزارات حسب تعريفهم في نظام الخدمة المدنية 15
رئيس التشريفات الملكية 15
الامين الاول للديوان الملكي 15
مساعد رئيس الديوان الملكي 15
ناظر الخاصة الملكية 15
المفتشون من الدرجة الثالثة فما فوق 10
المتصرفون ومدراء الاقضية ممن
لايستعملون سيارات حكومية 10
المدعون العامون 10

المادة 14

المادة 14 –
بالاضافة الى ماورد في المادة (13) من هذا النظام ، يمكن تخصيص بدل اقتناء سيارة للموظف الذي تقتضي طبيعه عمله التجول
بمهام رسمية داخل حدود امانه العاصمة والبلديات عندما لا تتوفر وسائط نقل حكومية في وزارته او دائرته شريطة ان يكون
من موظفي الصنف الاول وان يكون من الموظفين المعينين برواتب مقطوعة او بعقود في وظائف لايقل راتبها الأساسي عن (70)
دينارا في الشهر.

المادة 15

باستثناء مانص عليه في المادة (13) من هذا النظام تخصص بدلات اقتناء السيارات وتحدد مقاديرها بواسطة لجنة ثلاثية مكونة
من مندوب عن كل من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة على ان لا تقل درجة اي منهم عن الثانية ويشترط
موافقة وتصديق وزير المالية على قرارات هذه اللجنة لتصبح نافذه ويجب ان لا يتجاوز البدل المقرر في هذه الحالات عشرة
دنانير شهريا.

المادة 16

يشترط في تخصيص بدل الاقتناء ما يلي:-
أ- ان تكون السيارة مسجلة باسم الموظف مباشرة لدى دوائر السير او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة.
ب- ان لا يستخدم اي سيارة حكومية.
ج- ان لا يكون قد خصص له علاوة اقتناء سيارة من جهة اخرى.

المادة 17

تصرف الاجور الكيلومترية للموظف المصرح له اقتناء سيارة خاصة عن سفراته الرسمية خارج مركز عمله الدائم بمعدل (20)
فلسا للكيلو متر الواحد على ان لا تزيد هذه الاجور عن خمسة وعشرين دينارا في الشهر.

المادة 18

اذا تغيب مقتني السيارة عن عمله لاي سبب كان لمدة تزيد على شهر واحد فتصرف له العلاوة المقررة عن الشهر الاول فقط
من الغياب ويوقف صرف العلاوة عن المدة التي تزيد على ذلك حتى تاريخ عودته لمباشرة العمل.

المادة 19

يحق لأي موظف يقتني سيارة خاصة مسجلة باسمه في حالة نقله من مركز الى آخر ان يستعمل تلك السيارة لنقله مع عائلته
الى مركزه الجديد مقابل الأجور الكيلو مترية المقررة في المادة (17).

المادة 20

الفصل الرابع
تعويضات السفر
المادة 20
(أ)- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركزة الرئيسي داخل المملكة تدفع له العلاوات السفرية
التالية عن كل ليلة يقضيها خارج مركزه الرئيسي على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات على شهر واحد.
فلس دينار
الفئة الاولى 000 10
الفئة الثانية 000 6
الفئة الثالثة 000 5
الفئة الرابعة 000 4
الفئة الخامسة 000 3
(ب)- في الحالات التي تزيد فيها مدة الانتداب او التكليف على شهر واحد، تدفع للموظف نصف العلاوات المقررة في الفقرة
السابقة وعلى ان لا تتجاوز مدة شهر واحد.
(ج)- لا تدفع العلاوات المقررة في هذه المادة للموظفين المكلفين او المنتدبين لاعمال رسمية في مراكز واقعة ضمن المحافظات
التي تكون فيها مراكز اعمالهم الدائمة الا في ظروف استثنائية يوافق عليها وزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص.
(د)- موظفو لجان الابنية والاراضي تدفع لهم تعويضات معادلة للعلاوات المقررة في نظام علاوات الميدان الموحد المعمول
به في المملكة عن كل يوم عمل.
(هـ)- لا يجوز ان تتجاوز علاوات قاضي التسوية ثلاثين دينارا في الشهر ، علاوات قاضي املاك الدولة خمسة وعشرين دينارا
في الشهر.
(و)- لا يجوز تكرار انتداب الموظف من اجل العمل ذاته قبل انقضاء مدته سته اشهر من تاريخ الانتداب السابق.
(ز)- اذا استدعي موظف من خارج المملكة الاردنية الهاشمية في مهمة رسمية تدفع له ضعف العلاوات المقررة في الفقرة (أ)
من هذه المادة .

المادة 21

المادة 21 –
يضاف الى مقدار العلاوات المقررة في المادة (20/أ) من هذا النظام مانسبته (50%) من تلك العلاوات عندما يكون الانتداب
الى مراكز العمل في كل من عمان ، القدس ، رام الله ، العقبة.

المادة 22

أ- يستثنى من احكام المادة (20/أ) من هذا النظام الموظف الذي ينزل في الفنادق او الاماكن المعدة للنزول والتابعة
للحكومة ومؤسساتها الرسمية حيث يكتفي بدفع تكاليف الاقامة في الفندق المذكور بموجب مطالبات او ايصالات ذلك الفندق
على ان لا تزيد عن مقدار العلاوة السفرية المقررة له في هذا النظام.
ب- بالاضافة الى دفع نفقات الاقامة في الفندق يدفع للموظف او الشخص مانسبته (25) % فقط من العلاوات المقررة في المادة
(20:أ) من هذا النظام.

المادة 23

يستحق الموظف عند تعيينه لأول مرة في مركز عمل غير محل اقامته العادية او عند نقله بصورة دائمة الى مركز عمل آخر علاوات
السفر المقررة في المادتين (20:أ) و (21) من هذا النظام وعن (5) ليالي فقط.

المادة 24

المادة 24:-
اذا كلف موظف بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليله يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة
وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي تكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي:
دينار
الفئة الاولى 50
الفئة الثانية 30
الفئة الثالثة 25
الفئة الرابعة 20
الفئة الخامسة 15

المادة 25

بالاضافة للعلاوة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام يستحق رئيس الوفد علاوة اضافية تعادل (50%) من تلك
العلاوة.

المادة 26

تدفع علاوات السفر بمعدل (20%) من العلاوات الواردة في المادة (24) من هذا االنظام للموفدين للخارج تلبية لدعوات رسمية
من قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات الاجنبية على حساب الجهة الداعية الا اذا اشتملت الموافقة على تلبية الدعوة ان
تتحمل الخزينة اقل من ذلك او اذا قرر مجلس الوزراء صرف نسبة أعلى من (20%) على ان تراعى في هذه الحالة الشروط التالية:

(1)- ان تكون الدعوه الرسمية لمهام استطلاعية لا علاقة لها بالبعثات العلمية او الدورات التدريبية.
(2)- اقتران تلبية الدعوة بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لموظفي الفئات الاولى – الثالثة وموافقة رئيس الوزراء بالنسبة
لموظفي الفئات الاخرى.

المادة 27

أ- تدفع علاوة بنسبة 40% من العلاوات المقررة في المادة (24) من هذا النظام للموظف الموفد الى خارج المملكة في دورة
تدريبية على حساب الحكومة والتي لا ينطبق عليها نظام البعثات العلمية المعمول به وعندما لا تتكفل اي جهة غير الحكومة
بدفع اي جزء من نفقاته.
ب- وفي حالة وجود جهة مساهمة في نفقات مثل هذه الدورة غير الحكومة او مؤسساتها الرسمية فيدفع له بقرار من وزير المالية
الفرق بين ماخصص له من تلك الجهة وبين نسبة ال 40% من العلاوات المقررة في المادة (24) من هذا النظام.

المادة 28

يجوز لوزير المالية او من ينيبه ان يوافق على صرف سلفة للموظف المكلف بالقيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله الدائم داخل
المملكة وخارجها بالمقدار الذي يعادل علاوات سفره خلال المدة المقررة لهذه الغاية على ان تسترد منه هذه السلفة بعد
رجوعه الى مركز عمله الرئيسي مباشره اما نقدا او بموجب بيان سفرات مصدقة حسب الاصول بعدد الليالي التي قضاها في الخارج
لانجاز المهمة المكلف بها.

المادة 29

مواد عامة
يستحق الشخص غير الموظف المكلف بعمل رسمي داخل المملكة او خارجها في وفد او لجنة علاوات السفر التي يقررها رئيس الوزراء.

المادة 30

اذا اقتضت المصلحة تكليف احد الموظفين للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة فينبغي ان تؤخذ موافقة رئيس الوزراء على ذلك.

المادة 31

المادة 31 –
يعامل الموظف الذي يشغل وظيفة بالوكالة وفق احكام نظام الخدمة المدنية على اساس المعاملة التي تنطبق على الوظيفة الاصلية
التي يشغلها بالوكالة.

المادة 32

باستثناء المؤسسات الرسمية التي تعتمد في نفقاتها على مخصصات اجمالية في الموازنة العامة او التي لها موازنات خاصة،
تدفع اجور النقل وتعويضات السفر المقررة بهذا النظام على الشكل التالي:-
(أ)- من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنات الدوائر المختصة اذا وقع السفر داخل المملكة.
(ب)- من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية اذا وقع السفر الى خارج المملكة.

المادة 33

يستثنى من احكام المادتين (20) و(21) من هذا النظام الموظفون الذين تقتضي طبيعة اعمالهم التنقل للعمل في الميدان ولهم
الحق في ان يستفيدوا من نظام علاوات الميدان المعمول به.

المادة 34

يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقة المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية:-
(أ)- اذا تم نقله من مركز الى آخر بناء على طلبه الخطي.
(ب)- اذا لم يطالب بحقه في الانتفاع من احكام هذا النظام خلال سته اشهر من تاريخ نقله او عودته من المهمة الرسمية
في الخارج الا اذا رأى وزير المالية تجاوز هذا الشرط بسبب عذر مشروع لتأخر المطالبة عن المدة المقررة بهذا النظام.

المادة 35

يصدق رئيس الدائرة او من ينيبه على بيانات الانتقال والسفر التي تنظم لغايات الانتفاع من هذا النظام بعد التحقق من
صحتها.

المادة 36

أي خلاف ينشأ عن تطبيق احكام هذا النظام او أيه امور لم تتناولها احكامه تعرض على مجلس الوزراء للبت فيها.

المادة 37

لوزير المالية ان يضع التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.

المادة 38

أ- يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (18) لسنة 1967 وجميع تعديلاته.
ب- يبقى نظام الانتقال والسفر رقم (16) لسنة 1966 ساري المفعول بالقدر الذي يتعلق بالجيش والامن العام.
ج- يعمل بما ورد في نظام السلك السياسي فيما يتعلق بالامور التي تتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق