نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
الدائرة: اي وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة.
الوزير: وزير المالية.
الوزير المختص: الوزير فيما يختص في وزارته والدوائر التابعة لها، ولغايات هذا النظام وتشمل كلمة (الوزير المختص):
أ- رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسسة الوزراء.
ب- رئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب عند غيابه فيما يختص بموظفي مجلس الامة.
ج- رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة.
وكيل الوزارة: وكيل اية وزارة ولغايات هذا النظام وتشمل عبارة (وكيل الوزارة):-
السكرتير العام لرئاسة الوزراء وامين عام مجلس الأمة ومدير الشرعية ووكيل او مدير او امين عام اية دائرة مستقلة واي
موظف يقوم مقام اي منهم في حالة غيابه.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الميزانية
العامة للدولة او ميزانية احدى الدوائر الاخرى التي تشملها احكام نظام الخدمة المدنية وانظمة الموظفين المعمول بها
بما في ذلك المستخدمين المعينين من المراجع المختصة برواتب مقطوعة او بالمياومة على حساب المشاريع والامانات او ضريبة
المعارف او بدل معار.
الشخص: الموظف او اي شخص اخر من خارج ملاك الدوائر والمكلف بمهمة رسمية من قبل السلطات المختصة.
اسرة الموظف: زوجته او زوجاته وبناته غير المتزوجات، واولاده المذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا اذا
كانوا يواصلون دراستهم الجامعية ، ووالداه العاطلان عن العمل، واولاده العاجزون بعاهة مقعدة.
المركز: المكان الرئيسي الذي يعين فيه الموظف لممارسة اعماله الرسمية.
الوفد: الهيئة المشكلة من اكثر من شخص واحد لتمثيل الحكومة بمهمة رسمية او التفاوض باسمها خارج المملكة.
اللجنة:الهيئة المشكلة من اكثر من شخص واحد للقيام بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها.
الليلة: الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم والتي يقضيها الموظف
خارج المركز.

المادة 3

المادة 3- أ- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي:-
1- الفئة الخاصة رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلس الاعيان والنواب ومن هم بمرتبه وزير.
2- الفئة الاولى الاعيان والنواب ووكلاء الوزارات وموظفو الدرجات الخاصة.
3- الفئة الثانية موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة.
4- الفئة الثالثة موظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة.
5- الفئة الرابعة بقية موظفي الدوائر.
ب- يعامل الموظف بعقد الموظف غير المصنف والموظف بالمياومة على اساس راتبه الاساسي ، بنفس معاملة الموظف المصنف
الذي يعادله في ذلك الراتب، على ان لا يتجاوز تصنيفه الفئة الثانية،
مع مراعاة اية شروط ترد بهذا الشأن في عقود الاستخدام.

المادة 4

المادة 4- يصرف للموظف عند تعيينه لاول مرة في غير مكان اقامته الاعتيادية او عند نقله من مركز الى اخر بصورة دائمة
ما يلي:-
أ- اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية واجور العتالة على الوجه التالي:-
سيارة الركوب سيارة الشحن
الموظف المتزوج من جميع الفئات كاملة 15 طنا
الموظف الاعزب من الفئتين
الاولى والثانية كاملة 12 طنا
الموظف الاعزب من الفئتين
الثالثة والرابعة مقعد 12 طنا
ب- علاوات السفر المقرر في المادة (16) من هذا النظام عن خمس ليالي فقط.

المادة 5

المادة 5- أ- اذا كلف اي شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه داخل المملكة او خارجها فيسمح له باستعمال وسائل النقل
حسب الترتيب التالي:-
الفئة بالسيارة بالطائرة بالقطار
الخاصة والاولى كاملة اولى اولى
الثانية كاملة سياحية ثانية
الثالثة والرابعة مقعد سياحية ثانية
ب- الوزير المختص هو الذي يحدد وسيلة النقل، وله التصريح باستعمال سيارة كاملة في الحالات غير المسموح بها عندما تقتضي
طبيعة السفر ذلك.
ج- للوزير المختص ان يعامل اعضاء الوفد الذين لا تقل درجتهم عن الاولى معاملة رئيسة من حيث حق استعمالهم نفس درجة
وسيلة النقل المخصصة لرئيس الوفد اذا سافر اعضاء الوفد مع رئيسه.

المادة 6

المادة 6- أ- للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز عشرة دنانير للموظف ضمن الاسس التالية:-
1- ان تكون طبيعة عمل الموظف المعني تسلتزم تنقله المستمر اثناء العمل.
2- ان لا يكون بحوزة الموظف او تحت تصرفه سيارة حكومية يستعملها لتنقلاته
3- ان لا يكون حاصلا على علاوة نقل بدل استعمال سيارته الخاصة.
ب- للوزير المختص ايقاف صرف العلاوة عندما يرى ذلك او عند نفاذ المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة.

المادة 7

المادة 7- للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز عشرة دنانير للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز
اعماله الرسمية ذلك في حالة اقتنائه دراجه نارية على ان لا تدفع له اية اجور كيلو مترية وان لا تكون بتصرفه سيارة
حكومية او حاصلا على علاوة نقل.

المادة 8

المادة 8- للوزير المختص صرف اجور تنقلات الموظف بين مسكنه ومركز عمله، وذلك في احدى الحالتين التاليتين:
أ- ان يكون الموظف مكلفا بالعمل بعد اوقات الدوام الرسمي.
ب- ان يكون مركز عمل الموظف خارج حدود البلدية ويتعذر وصوله الى ذلك المركز بوسائط النقل المنتظمة داخل حدود
منطقة البلدية.

المادة 9

المادة 9- مع مراعاة احكام المادة (4 )من هذا النظام تدفع للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من
اي مكان داخل المملكة او خارجها الى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته
لاي سبب ما عدا الاستقالة وفقد الوظيفة ويشمل ذلك نقل جثمان الموظف او جثمان اي من اسرته عند وفاته الى المكان الذي
تختاره اسرته في المملكة.

المادة 10

المادة 10- تصرف لمشغلي المناصب التالية علاوة نقل شهرية على الوجه التالي وذلك مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم
الرسمية اثناء الدوام وبعده داخل حدود منطقة البلدية التي يقع فيها مركزهم شريطة ان لا تصرف لاي منهم اكثر من علاوة
واحدة بموجب هذه المادة:-
دينار
رئيس الوزراء 50
الوزير العامل
رئيس الديوان الملكي
رئيس مجلس الاعيان
رئيس مجلس النواب
وزير البلاد 40
مستشارو جلالة الملك
طبيب الاسرة المالكة
ناظر الخاصة الملكية
قاضي القضاة
رئيس محكمة التمييز
رئيس الدائرة اذا كان وزيرا سابقا او يمارس صلاحيات الوزير فيما يتعلق بدائرته
عضو محكمة التمييز
رئيس النيابات العامة
رئيس محكمة الاسئناف
المستشار في ديوان التشريع
المفتش في وزارة العدل
النائب العام 25
وكيل الوزارة
المحافظ
الموظف في الدرجة الخاصة
رئيس التشريفات الملكية
الامين العام للديوان الملكي
المتصرف
مدير القضاء
رئيس محكمة البداية
المدعي العام
الموظف من الدرجة الاولى والثانية والثالثة
(بقرارمن الوزير المختص) 15
(الموظف الذي لا تقل درجته عن السادسة
او لا يقل راتبه الاساسي عن (52) دينارا
بقرار من الوزير المختص شريطة ان تستدعي
طبيعة عمله ذلك). 10

المادة 11

المادة 11- يشترط لصرف علاوة النقل الواردة في المادة السابقة.
أ- ان تكون لدى الموظف سيارة مسجلة لدى دوائر السر باسمه او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة.
ب- ان لا يستخدم اي سيارة حكومية.
ج- ان لا يكون قد خصص له علاوة نقل من جهة اخرى.

المادة 12

المادة 12- تصرف لمن خصصت له علاوة نقل، عند استعمال سيارته الخاصة في سفرائه الرسمية خارج مركزه الاجور الكيلومترية
التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

المادة 13

المادة 13- اذا تغيب الموظف الذي خصصت له علاوة نقل عن عمله لاي سبب كان لمدة تزيد على شهرين فتصرف له العلاوة عن
شهرين من الغياب ويوقف الصرف عن المدة الزائدة حتى تاريخ عودته لمباشرة العمل.

المادة 14

المادة 14- يحق للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ان يستعمل تلك السيارة لنقله مع افراد اسرته عند نقله من مركز لآخر
وتدفع له الاجور الكيلومترية المقررة بموجب المادة (12).

المادة 15

المادة 15- يعقد الوزير اتفاقا لتأمين سيارات الركوب والشحن اللازمة للدوائر باجور تحدد بطريقة المناقصة او بالتلزيم
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتجري المناقصة بمعرفة لجنة يعينها الوزير وتخضع قراراتها لتصديقه.

المادة 16

المادة 16-أ- اذا كلف اي شخص او انتدب او استدعي للقيام بعمل رسمين في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر
التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن شهرين:
الفئة دينار
الخاصة 15
الاولى 10
الثانية 8
الثالثة 6
الرابعة 4
ب- اذا كان التكليف او الانتداب او الاستدعاء الى العاصمة والعقبة فتزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) بنسبة
(50%)
ج- اذا زادت مدة التكليف او الانتداب او الاستدعاء على شهرين فيدفع للموظف نصف علاوة السفر الواردة في هذه المادة
على ان لا تتجاوز هذه الزيادة الشهرين.
د- لا تدفع علاوة السفر للموظف المكلف او المنتدب او المستدعي لعمل رسمي في مركز يقع ضمن اللواء الذي يكون فيه مركزه
الدائم الا في ظروف استثنائية يوافق عليها الوزير.
هـ- لا يجوز ان تتجاوز علاوة السفر لقاضي التسوية وقاضي الاملاك الدولة (60) دينارا شهرياً
و- لا تدفع لموظفي لجان الابنية والاراضي علاوة سفر وانما يطبق عليهم نظام علاوات الميدان الموحد المعمول به
في المملكة.

المادة 17

المادة 17- اذا نزل الموظف في الفنادق والاماكن المعدة لنزول الموظفين والتابعة للدوائر فتدفع له علاوة سفر بنسبة
(25%) من العلاوة المقررة في هذا النظام، كما تدفع عنه تكاليف الاقامة بموجب مطالبات او ايصالات الفندق على ان
لا تزيد عن مقدار علاوة السفر المقررة له بموجب هذا النظام.

المادة 18

المادة 18- أ- اذا كلف اي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج
لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي يتكبدها بما في ذلك اجور النقل الداخلي.
الفئة دينار
الخاصة 70
الاولى 40
الثانية 30
الثالثة 25
الرابعة 20
ب- تزاد علاوة سفر الوزير ورئيس الوفد المسمى بنسبة (50%).

المادة 19

المادة 19- أ- يدفع للشخص الموفد لخارج المملكة تلبية لدعوة رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات الاجنبية على
حساب الجهة الداعية نسبة (20%) من علاوة السفر المقررة له مع مراعاة ما يلي:-
1- ان تكون الدعوة الرسمية لمهام استطلاعية لا علاقة لها بالبعثات العلمية والدورات التدريبية.
2- ان تقترن تلبية الدعوة بموافقة رئيس الوزراء للفئتين الخاصة والاولى وموافقة الوزير المختص لبقية الفئات.
ب- لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص زيادة نسبة العلاوة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على اسباب
يقتنع بها.

المادة 20

المادة 20- أ- اذا اوفد الموظف في دورة تدريبية على حساب الحكومة لا تنطبق عليها احكام نظام البعثات العلمية المعمول
به ولا تتكفل اية جهة غير الحكومة بدفع اي جزء من النفقات يدفع له علاوة السفر المقررة في هذا النظام عن الاسبوعين
الاولين و (60%) من هذه العلاوة عما يزيد عن تلك المدة.
ب- اذا ساهمت اية جهة غير الحكومة في نفقات الدورة التدريبية فتدفع للموظف (25%) من علاوة السفر

المادة 21

المادة 21- للوزير المختص صرف سلفة للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة
له على ان تسدد هذه السلفة بعد عودة الشخص لمركزه وفقا للاجراءات المالية المقررة.

المادة 22

المادة 22- يستحق الشخص غير الموظف المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها علاوة السفر التي يقررها الوزير بتنسيب
من الوزير المختص.

المادة 23

المادة 23- أ- يقرر الوزير المختص تكليف او انتداب او استدعاء الموظفين لمهام رسمية في داخل المملكة.
ب- يقرر رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص تكليف الموظف بمهمة رسمية في خارج المملكة.
ج- يشكل مجلس الوزراء الوفود الرسمية بتنسيب من الوزير المختص.

المادة 24

المادة 24- يعامل الموظف الذي يشغل وظيفة بالوكالة وفق احكام نظام الخدمة المدنية المعاملة التي تنطبق على تلك الوظيفة.

المادة 25

المادة 25- باستثناء المؤسسات الرسمية التي تعتمد في نفقاتها على مخصصات اجمالية في الموازنة العامة او التي لها موازنات
خاصة، تدفع اجور النقل وعلاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام على الشكل التالي:
أ- من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة اذا وقع السفر داخل المملكة.
ب- من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية اذا وقع السفر خارج المملكة.

المادة 26

المادة 26- يستثنى من احكام المادتين (16 و 17) من هذا النظام الموظفون الذين تقتضي طبيعة اعمالهم التنقل للعمل
في الميدان ولهم الحق في ان يستفيدوا من نظام علاوات الميدان المعمول به.

المادة 27

المادة 27- يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام في احدى الحالتين التاليتين:-
ا- اذا تم نقله من مركز الى آخر بناء على طلبه الخطي.
ب- اذا لم يطالب بحقه خلال ستة اشهر من تاريخ نقله او عودته من المهمة الرسمية الا اذا رأى الوزير تجاوز هذا الشرط
بسبب عذر مشروع لتأخر المطالبة.

المادة 28

المادة 28- يصدق وكيل الوزارة او من ينيبه على بيانات الانتقال والسفر التي تنظم لغايات الانتفاع من هذا النظام بعد
التحقق من صحتها.

المادة 29

المادة 29- لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير البت في الامور التي لم تتناولها احكام هذا النظام.

المادة 30

المادة 30- لرئيس الوزراء اعتماد المصاريف الاضافية التي يتكبدها الوفد الرسمي اثناء تمثيله الحكومة في الخارج والتي
تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.

المادة 31

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل مقدار العلاوات واجور النقل الواردة في هذا النظام من وقت لاخر حسب مقتضيات
الحال.

المادة 32

المادة 32- يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (46) لسنة 1972.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق