نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
ا- تعني كلمة (مقاطعة) المقاطعة الادارية التي يقوم فيها الموظف عادة باعماله الرسمية او التي يكون فيها مركز دائرته
العام حسب التقسيمات الادارية.
ب- وتعني عبارة (اسرة الموظف) زوجة الموظف او زوجاته واولاده الذكور الذين تقل اعمارهم عن الثامنة عشرة وبناته غير
المتزوجات ويجوز اعتبار من يلي من اسرة الموظف شرط ان يثبت بشهادة خطية موقعة من الموظف ووزير دائرته ان لا عائل لهم
غيره وانهم يقيمون معه.
الوالدان والجد والجدة والاخوات والحفيدات وكذلك الاخوة او الاحفاد الذين تقل اعمارهم عن الثامنة عشرة.
ج- وتعني كلمة (الموظف) الموظف في الحكومة الذي يتقاضى راتباً شهرياً من الميزانية العامة.
د- وتعني كلمة (الراتب) راتب الوظيفة الاساسي بصرف النظر عن أية علاوات او مخصصات اخرى.
ه- وتعني كلمة (ليلة) اي جزء من الليل لا يقل عن ست ساعات يقع بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً.

المادة 3

تنفيذا للاغراض المقصودة من هذا النظام يصنف الموظفون كما يلي
الصنف
الاول رئيس الوزراء والوزراء ومن يماثلهم في الرتبة والراتب
الثاني موظفو الدرجات والرواتب الخاصة وموظفو الصنف الاول من الدرجة الاولى حتىالدرجة الرابعة
الثالث موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة
الرابع موظفو الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة
الخامس الموظفون غير المصنفين

المادة 4

أ- يطبق هذا النظام على الموظفين الذين يخدمون بموجب عقود خصوصية مع مراعاة أية شروط قد ترد في عقود استخدامهم.
ب- يعامل الموظف الذي يشغل وظيفة بالوكالة بنفس المعاملة التي تنطبق على صنف الوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

المادة 5

الفصل الثاني
المادة 5-
الموظفون المعينون مجددا والموظفون الذين تنتهي خدماتهم:-
أ- يؤدي الى الموظفين عند تعيينهم لاول مرة نفقات انتقالهم وافراد اسرهم واجور نقل امتعتهم البيتية من محال اقامتهم
العادية حين تعيينهم الى المحال التي يعينون اليها بمقتضى الترتيب المبين في الفصل الثالث من هذا النظام.
ب- اذا غادر موظف ما المملكة الاردنية الهاشمية دون تصريح او ترك الخدمة في الحكومة او عزل او نحي عن الوظيفة بسبب
سوء سلوكه في عضون سنة واحدة من تاريخ تعيينه ويجوز للحكومة ان تسترد منه ما انفقته عليه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه
المادة.

المادة 6

أ- لا يحق للموظفين ان يطلبوا نفقات انتقالهم عند استقالتهم او عزلهم اما اذا وقعت الاستقالة بسبب اعتلال في صحة الموظف
او لضعف نشا عن قيامه بواجباته وشهدت اللجنة الطبية انه اصبح بسبب ذلك الاعتلال في صحته او ذلك الضعف عاجزا عن القيام
بواجباته فتؤدي اليه نفقات النقل المختصة به وباسرته وبامتعته البيتية من المكان الذي انتهت خدمته فيه الى المكان
الذي يختاره في المملكة وتؤدى الى موظف السلك السياسي الذي يستغنى عن خدمته وهو في خارج المملكة نفقات انتقاله وافراد
اسرته وامتعته الى المكان الذي يختاره في المملكة.
ب- اذا احيل موظف على التقاعد تؤدي اليه نفقات نقله واعضاء اسرته وامتعته البيتية الى المكان الذي انتقل منه عند تعيينه
للمرة الاولى او الى اي مكان اخر يختاره ذلك الموظف في المملكة.
ج- اذا توفي الموظف يعطى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه عند وفاته نفقات نقلهم وامتعتهم الى المكان الذي تختاره
العائلة في المملكة او الى المكان الذي كان يقيم فيه خارج المملكة عند استخدامه.
د- يجوز لرئيس الوزراء ان يصرح بتادية اجور نقل جثمان الموظف من المكان الذي توفي فيه الى المكان الذي يراه مناسباً.

المادة 7

الفصل الثالث
نقل الموظفين
المادة 7-
ا- يؤدي الى الموظفين الذين ينقلون من محل الى اّخر نفقات انتقالهم بأنسب الطرق والوسائط ويكون هذا الانتقال بالقطار
او بالطائرة او بالسيارة او بالبحر او بواسطة الدواب او يكون قسم من ذلك الانتقال باحدى هذه الوسائط والقسم الاخر
بوسائط اخرى وفي حالة وقوع اي تردد بالنسبة للوسائط المناسبة تحال القضية على وزير المالية ليعطي قراره بذلك.
ب- تؤدي نفقات نقل اسرة الموظف وامتعته مع نفقات نقل خادم واحد لموظفي الصنف الاول والثاني والثالث من المحل الذي
نقل منه الى المكان الذي عين له او الى اي مكان اّخر لا تزيد نفقات الانتقال اليه على نفقات الانتقال الى ذلك المحل
الذي يعين له بشرط ان يجري نقلهم خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مباشرته مهام وظيفته الاخيرة ويجوز لرئيس الوزراء ان
يمدد هذه المدة في حالة وجود ظروف قاهرة لا يكون الموظف مسؤولا عنها.

المادة 8

عندما يقع النقل بواسطة القطار تؤدي النفقات على الاساس المبين فيما يلي:-

متعة
صنف قطار الشحن
الخدم
الموظف عدد التذاكر الدرجة كيلو عدد التذاكر
الدرجة

1 تذكرة واحدة لكل من اولى 6000 1
ثالثة
2 الموظف وافراد اسرتة اولى 6000 1
ثالثة
3 اولى 4000
1 ثالثة
4 ثانية 3000
5 ثالثة 3000

المادة 9

أ- عندما يكون النقل بواسطة السيارات:-
1- يحق للموظف من الصنف الاول والثاني ان يستأجر سيارة كاملة.
2- يحق للموظف من الصنف الثالث ان يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يكون قد حصل مقدماً على موافقة وزير دائرته.
3- يحق للموظف من الصنف الرابع والخامس ان يستأجر مقعدا له ولكل فرد من افراد اسرته في سيارة غير انه يجوز لوزير دائرته
في الاحوال الخاصة ان يصرح له باستئجار اكثر من مقعد واحد.
4- على الموظف المخول حق اقتناء سيارة خاصة ان يستعملها عند نقله.
ب- يحق للموظف عندما تنقل امتعته بسيارات الشحن ان يستأجر منها ما لا تتجاوز حمولته ستة اطنان اذا كان من موظفي الصنف
الاول والثاني وما لا تتجاوز خمسة اطنان اذا كان من موظفي الصنف الثالث واربعة اطنان اذا كان من موظفي الصنف الرابع
والخامس.
ج- يحق لوزير الدائرة عندما يتعذر استئجار سيارة شحن من الحمولة المقررة ان يصرح بتجاوز الحمولة المحددة في الفقرة
(ب) من هذه المادة الى الحد الذي يراه مناسباً (شرط ان لا تتجاوزالزيادة 50% من الحمولة المقررة لصنفه).

المادة 10

لا ينقل اي موظف بالطائرة الا بموافقة وزير المالية.

المادة 11

أ- عندما يقع النقل بواسطة الدواب يحق للموظف ان يستاجر دابة له ولكل فرد من افراد اسرته ولخادمه.
ب- ومن اجل نقل امتعة الموظف يحق له استئجار الدواب المبينة فيما يلي:-
صنف الموظف الجمال البغال.
1و 2 8 او 12
3 6 او 9
4 4 او 6
5 3 او 4

المادة 12

الفصل الرابع
الموظفون المصرح لهم باقتناء سيارات خصوصية او دواب للسفر بوظيفة رسمية
المادة 12
أ- يصرح لرئيس الوزراء والوزراء ووزير البلاط ولمن يشغلون المراكز والوظائف التالية باقتناء سيارات خاصة ويمنحون
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية العلاوة الشهرية المناسبة لقاء استعمالهم سياراتهم الخاصة ضمن
مناطق البلدية
1- رئيس مجلس الاعيان
2- رئيس مجلس النواب نائب الرئيس في حالة شغور اي من المركزين
3- رئيس الديوان الملكي
4- قاضي القضاة
5- رئيس ديوان المحاسبة
6- رئيس ديوان الموظفين
7- رئيس محكمة التمييز
8- رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي
9- من يشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير
ب- دون اجحاف بما ورد في نظام السلك الخارجي رقم 1 لسنة 1954 او اي نظام آخر يحل محله فانه يصرح باقتناء سيارات
خاصة لموظفي الصنف الاول الذين يتقاضون رواتب خاصة فوق الدرجة الاولى ووكلاء الوزارات ورئيس التشريفات الملكية والامين
العام والنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف في عمان والقدس ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية في عمان ومدراء الدوائر
من الدرجة الاولى (أ) اذا كانت طبيعة وظائفهم تقتضي السفر والانتقال لاعمال رسمية وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية ويمنحون علاوة شهرية قدرها عشرة دنانير.
ج- يصرح باقتناء سيارات خاصة لموظفي الصنف الاول الذين يشغلون وظائف من الدرجة الاولى والثانية والمتصرفين والقائم
مقامين والمدعين العامين والاطباء اذا كانت طبيعة وظائفهم تقتضي السفر والانتقال لاعمال رسمية بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير المالية ويمنحون علاوة شهرية قدرها خمسة دنانير.
د- يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب معالي وزير المالية اضافة اية وظيفة الى الوظائف المدرجة في الفقرات (أ)، (ب)
، (ج) السابقة
هـ-يصرح بناء على تنسيب الوزير المختص وموافقة وزير المالية للموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة الثالثة والرابعة
الذين يمتلكون سيارات خاصة باستعمال سياراتهم الخاصة للاعمال الرسمية وان يستوفوا اجورها بمقتضى التعريفة المبينة
في الفقرتين (أ) و (ج) من المادة 26 من النظام الاصلي ايتها كانت الاقل بشرط ان لا تؤدي لهم اجور انتظار وبشرط ان
لا تزيد الاجور التي يتقاضونها ضمن مناطق البلديات على خمسة دنانير في الشهر تسري احكام هذه الفقرة على الموظفين
المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) السابقتين في حالة عدم التصريح اليهم باقتناء سيارات خاصة.

المادة 13

أ- لا يجوز للموظفين الذين يتقاضون علاوةشهرية بمقتضىالفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة السابقة ان يتقاضوا اية
اجور كيلومترية داخل مناطق البلديات.
ب- لا يجوز ان يتقاضى الموظفون المذكورون في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (هـ) من المادة السابقة نفقات سفرية تزيد
على عشرين دينارا في الشهر لقاء استعمالهم سياراتهم الخاصة خارج مناطق البلديات.

المادة 14

عندما يكون الموظف مجازاً او مسافراً بمهمة رسمية خارج البلاد مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر يتقاضى ثلاثة ارباع العلاوة
المقطوعة اما اذا تجاوزت اجازته هذه المدة فيتقاضى ثلاثة اثمانها عن جميع مدة اجازته وتدفع العلاوة المقطوعة كاملة
عن الاجازة التي لا تتجاوز السبعة ايام وعندما يستعمل الموظف المجاز سيارته اثناء مدة اجازته فلا يدفع له شىء من العلاوة
المقطوعة خلال تلك الاجازة ولا تدقع العلاوة المقطوعة الا اذا شهد الموظف خطياً انه احتفظ فعلا بسيارته دون ان يعيرها
او يؤجرها خلال المدة التي يطالب بعلاوتها.لا تسري احكام هذه المادة على رئيس الوزراء والوزراء.

المادة 15

عندما تكون السيارة المقتناة تحت التصليح بحيث يتعذر استعمالها ويشهد الموظف على ذلك خطياً يستمر علىاستيفاء العلاوة
المقطوعة مدة لا تتجاوز شهراُ واحداُ مع الاجرة المعينة التي يستحقها عن المسافات التي قطعها باستعمال وسائط نقل
مستأجرة للقيام بمهام وظيفة اذا نقصت اجرة وسائط النقل المستأجرة عن الاحرة المعينة تقاضى اقل الاجرتين.

المادة 16

يجوز لوزير المالية في ظروف استثنائية وبمقتضى الشروط والقيود التي يعينها ان يصرح للموظف باستعمال وسائط النقل المستأجرة
بدلاً من سيارتة الخصوصية.

المادة 17

أ- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب وزير الدائرة ان يصرح لاي موظف باقتناء راحلة للقيام بواجباته الرسمية ويدفع
لذلك الموظف بدل العلف عن راحلته حسبما يعين في تعريفة خاصة تنشر في الجريدة الرسمية يضعها وزير المالية من حين
لاخر بموافقة رئيس الوزراء.
ب- تعتبر التصاريح التي اعطيت باقتناء الرواحل وفق احكام النظام رقم 63 لسنة 1960 انها اعطيت بصورة صحيحة.

المادة 18

يجوز لوزير الدائرة في ظروف استثنائية ان يصرح للموظف بأن يستعمل الدواب المستأجرة بدلا من استعمال الراحلة التي
يقتنيها وذلك بالشروط والقيود التي يعينها له.

المادة 19

لا يحق للموظفين المصرح لهم باقتناء رواحل ان يسافروا بالسيارة داخل مقاطعاتهم ما لم يحصلوا مقدماً على موافقة وزير
الدائرة.

المادة 20

يجوز للموظف المصرح له باقتناء راحلة ان ينقل راحلته على حساب الحكومة عندما ينقل من مركز الى اّخر بموافقة وزير دائرته.

المادة 21

الفصل الخامس
نقل الموظفين المسافرين بواجبات رسمية
المادة 21-
تدفع نفقات انتقال الموظف الذي يسافر باعمال رسمية بانسب الطرق والوسائط بشرط ان تزيد المسافة التي يقطعها ذهاباً
واياباً على ثلاثة كيلومترات اما في العاصمة فيصرف النظر عن هذا الت

المادة 22

يجري نقل الموظف المسافر بواجبات رسمية بنفس الصورة المعينة في الفصل الثالث من هذا النظام.

المادة 23

اذا سافرت احدى المحاكم لعقد جلساتها في مكان آخر غير مقرها الاساسي او اذا كلف المدعي العام او قاضي الصلح القائم
بوظيفة المدعي العام ان يذهب بدون تاخير الى مكان جريمة ادعي وقوعها ولم يستطع اي من هؤلاء الحصول على مقاعد في سيارة
ذا

المادة 24

أ- يعين وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء من حين الى اّخر تعريفة الاجور التي تؤديها الحكومة عن سيارات الركوب
وسيارات الشحن والدواب والاجور التي تؤديها الحكومة للموظفين الذين تكون لديهم وسائط نقل خصوصية ممن لا يشملهم الفصل
الراب

المادة 25

الفصل السادس
المياومات
المادة 25-
أ- اذا تغيب موظف موقتا عن مقر وظيفته الدائم سواء كان ذلك اثناء قيامه بوظيفته ام بسبب قيامه بالوكالة عن موظف اّخر
او لم يعط منزلاً في احدى ابنية الحكومة المعدة لنزول الموظفين وشهد انه تكبد نفقات اضافية بسبب

المادة 26

أ- اذا عين موظف مجدداً في مكان ما غير محل اقامته الاعتيادية او اذا نقل بصورة دائمة من مكان الى اّخر فيحق له ان
يتقاضى مياومة عن اربع ليال بموجب التعريفة المبينة في المادة السابقة.
ب- اما موظفو السلك السياسي الذين ينقلون الى

المادة 27

أ- يحق للموظفين المصنفين الذين يسافرون بأعمال رسمية داخل نطاق مقاطعاتهم وليس من وظائفهم الاساسية التجول داخل
نطاق المقاطعة أن يستوفوا فقط نصف المياومة المعينة في المادة (27) من هذا النظام.
ب- لا يحق للموظفين غير المصنفين الذين

المادة 28

يؤدى للموظفين المجازين الذين يكلفون من رؤسائهم لحضور مؤتمرات رسمية او للقيام بأعمال آخرى تعود لمصلحة الحكومة اجور
نقل ومياومات بالشكل الذي يعينه رئيس الوزراء مراعياً في ذلك ظروف القضية.

المادة 29

اذا مرض موظف وهو متغيب عن مركز وظيفته بمهمة رسمية لا يحرم من مياومته عن المدة التي يقضيها في المرض بشرط ان لا
يكون المر ض ناتجاً عن اهمال او خطاً منه بشرط مراعاة احكام المادة (27) من هذا النظام.

المادة 30

اذا كان موظف على وشك السفر بمهمة رسمية تتجاوز السبعة ايام يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب وزير الدائرة ان يمنحه
سلفة لا تزيد قيمتها على مقدار ما سيتحقق له من اجور الانتقال والمياومات عن كامل المدة التي سيتغيبها وعلى ان لا
تزي

المادة 31

لوزير المالية ان يقرر منح سلفة للموظف الذي تنتدبه الحكومة لتمثيلها في البلاد العربية او الاجنبية بالمقدار الذي
يراه مناسباً بشرط ان تسترد هذه السلفة بعد رجوع الموظف مباشرة.

المادة 32

الفصل السابع
تطبق النظام على الجيش العربي الاردني
المادة 32-
يطبق هذا النظام على الضباط وصف الضباط والرجال والمستخدمين الملكيين في الجيش العربي الاردني ( ويدعون فيما بعد برجال
الجيش العربي الاردني) ، مع مراعاة التقيدات التالية:-
أ- لا يحق

المادة 33

الفصل الثامن
مواد عامة
المادة 33-
ا- لا تدفع اجور نقل عن تنقلات الموظف بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية وبموافقة رئيس الوزراء ويجوز لرئيس
الوزراء ان يخصص للموظف مبلغاً شهرياً مقطوعاً لقاء ذلك على ان لا يتجاوز هذا المبلغ الاجور

المادة 34

تقيد نفقات الانتقال وبدل المياومة التي تدفع الىالموظفين على حساب الدائرة التي ينتمي اليها الموظف الا اذا امر رئيس
الوزراء بقيدها كلهااو بعضها على حساب دائرة اخرى.

المادة 35

تقدم طلبات النفقات التي تتحقق بمقتضى احكام هذا النظام الى وزارة المالية للدفع على النموذج الذي يعينه وزير المالية
في يختام الشهر الذي دفعت فيه هذه النفقات او في بداية الشهر الذي يليه الا اذا وافق وزير المالية على غير ذلك ، اما

المادة 36

لمجلس الوزراء حق النظر في المسائل التي لم تتناولها احكام هذا النظام.

المادة 37

الفصل التاسع
الالغاء
المادة 37-
يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (1) لسنة 1947 المنشور في العدد (918) من الجريدة الرسمية وجميع التعديلات التي طرأت
عليه وتلغى الانظمة المعمول بها في الضفة الغربية التي تتعارض مع احكام هذا النظام

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق