نظام الانتخاب
المادة 1
(القسم الاول)
في انتخاب اعضاء مجلس النواب
الماده 1
حالما ينشر في الجريدة الرسمية الاعلان المنصوص عليه في المادة “16-أ” من قانون الانتخاب لمجلس النواب بان جداول الناخبين
لاية دائرة انتخاب قد اصبحت نهائية ؛ يعين وزير الداخلية رئيساً للانتخاب في كل دائرة انتخاب و يأمر في نفس الوقت
الرئيس المذكور بالمشروع في انتخاب اعضاء مجلس النواب و يعين المدة التي يجب ان يتم الانتخاب فيها كما يأمر ايضا بان
تسلم الى رئيس الانتخاب نسخة مصدقة من جدوال الناخبين النهائية لدائرة الانتخاب و مقدار كاف من اوراق الاقتراع.
المادة 2
الماده 2
أ- اذا وجد عند انتهاء مدة الترشيح المنصوص عليها في المادة {23} من قانون الانتخاب لمجلس النواب ان عدد الاشخاص الذين
توفرت فيهم الصفات القانونية و المرشحين حسب الاصوال لم يتجاوز عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم في دائرة الانتخاب فعلى
رئيس الانتخاب ان يعلن ان اولئك الاشخاص المرشحين قد اصبحوا اعضاء في مجلس النواب و ان ينظم في الحال جدولا يقدمه
الى وزير الداخلية موقعا عليه من قبله و مبيناً فيه هذه النتيجة مع اسم و عنوان كل شخص اصبح نائباً بهذه الصورة.
ب- اذا وجد ، عند انتهاء مدة الترشيح الانف ذكرها، ان عدد الاشخاص الذين توفرت فيهم الصفات القانونية و المرشحين
حسب الاصول ، و قد تجاوز عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم في دائرة الانتخاب ، فعلى رئيس الانتخاب ان يباشر في الحال
عملية الاقتراع في المركز الرئيسي لدائرة الانتخاب و في المحل الذي يعينه في كل منطقة من مناطق الانتخاب الفرعية المقسمة
اليها دائرة الانتخاب وفقا لاحكام المادة 20 من قانون الانتخاب لمجلس النواب.
المادة 3
أ- على رئيس الانتخاب ان يعين اشخاصا لائقين ليرأس كل منهم مكان الاقتراع في كل منطقة من مناطق الانتخاب الفرعية و
يسمى هذا الشخص ” رئيس مكان الاقتراع ” كما عليه ان يعين ايضا كاتبا او اكثر لمساعدة كل رئيس مكان الاقتراع. و على
هؤلاء جميعا – بما في ذلك رئيس الانتخاب – ان يقسموا قبل مباشرتهم وظائفهم يمينا بكتمان سر الاقتراع.
ب- على رئيس الانتخاب ان يعين ايضا لجنة تسمى { لجنة الانتخاب } لمساعدته و مساعدة كل رئيس مكان اقتراع في مناطق الانتخاب
الفرعية في اخذ الاصوات على ان لا يقل عدد اعضاء هذه اللجنة عنن ثلاثة و لا يزيد على ستة من الوجوه.
ج- على رئيس الانتخاب ان يهيء للاستعمال في كل مكان اقتراع:
1- صندوقا توضع فيه اوراق الاقتراع ” و يعرف بصندوق الاقتراع ” له قفل و مفتاح.
2- نسخة جدول الناخبين لدائرة الانتخاب او لمنطقة الانتخاب الفرعية.
3- مقداراً كافيا من اوراق الاقتراع مرتبة بشكل دفاتر و مكتوبا على كل منها تعليمات الاقتراع.
د- تؤخذ اصوات الناخبين بالاقتراع السري.
هـ- قائد المنطقة او قائد الدرك مسؤول عن حفظ النظام اثناء الاقتراع.
المادة 4
أ- يكون الاقتراع مباحا ” مفتوحاً ” خلال ساعات من النهار يعينها رئيس الانتخاب على ان لا تقل ساعات الاقتراع لكل
دائرة انتخاب او منطقة انتخاب فرعية عن اربع ساعات و تعرض قائمة باسماء المرشحين في كل مكان الاقتراع بصورة ظاهرة
يراها الناخبون و تذيل هذه القائمة ببيان يتضمن انه لا يجوز اعطاء اصوات لاشخاص لم تدرج اسماؤهم في هذه القائمة.
ب- على رئيس الانتخاب او الشخص المعين كرئيس مكان الاقتراع ان يحضر في الوقت و المكان المعينين الى مكان الاقتراع
مع اعضاء لجنة الانتخاب و على رئيس مكان الاقتراع ان يجلب معه:-
1- صندوق الاقتراع.
2- نسخة جدول الناخبين النهائي.
3- دفاتر اوراق الاقتراع.
ج- على رئيس مكان الاقتراع ان يعرض اولا صندوق الاقتراع مفتوحا و فارغا على اعضاء لجنة الانتخاب و غيرهم من الحاضرين
ثم يقفله بعد ذلك و يختمه بحضورهم.
د- بعد اقفال الصندوق و ختمه يوضح رئيس مكان الاقتراع للحاضرين كيفية الاقتراع و عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم عن
دائرة الانتخاب ثم يعلن الشروع في الاقتراع.
المادة 5
أ- يجوز لرئيس مكان الاقتراع حسب اختياره ان يسأل اي شخص يرغب في الاقتراع الاسئلة التالية او اي منها و يجب عليه
ان يفعل ذلك اذا طلب اليه اي مرشح او من ينوب عنه ان يفعله.
1- هل انت نفس الشخص المدون اسمه… في جدول الناخبين لمنطقة انتخاب… ؟
2- هل اعطيت صوتك في هذا الانتخاب سواءا كان هنا ام في غير هذا المكان ؟
ب- اذا رفض اي شخص الاجابة عن اي سؤال و جه اليه بهذه الصورة فيجوز لرئيس مكان الاقتراع ان يرفض قبول صوته.
المادة 6
أ- على كل شخص يحضر للاقتراع ان يقدم نفسه الى رئيس مكان الاقتراع و يذكر اسمه و عنوانه.
ب- على رئيس مكان الاقتراع بعد ذلك ان يوقع على ظهر و رقة الاقتراع و يقرأ اسم الناخب بصوت عال و يعطيه اياها.
ج- على الناخب حينئذ ان ينسحب الى طاولة منفردة في مكان الاقتراع و بعد ان يبين صوته منفرداً ” اي بصورة سرية ” على
ورقة الاقتراع بالصورة المعينة في المادة التالية و يطوي الورقة بصورة تخفي اسماء من صوت لهم الا انها تبين على ظهرها
توقيع رئيس مكان الاقتراع ان يضعها في صندوق الاقتراع بحضور رئيس مكان الاقتراع بعد ان يريه توقيعه على ظهرها و ان
يغادر في الحال مكان الاقتراع.
د- على رئيس مكان الاقتراع ، بينما يدون الناخب صوته ، ان يضع اشارة على اسمه في نسخة جدول الناخبين التي لديه دلالة
على ان ذلك الشخص قد اعطى صوته.
المادة 7
على الناخب اذا كان يحسن الكتابة و القراءة ان يكتب على ورقة الاقتراع اسماء الاشخاص المرشحين الذين يرغب في انتخابهم
من كل صنف حسبما هو معين في المادة {18} من قانون الانتخاب لمجلس النواب ، فاذا كتب اسماء على ورقةالاقتراع اكثر مما
يجوز انتخابهم من ذلك الصنف تقبل اسماء المرشحين المحررة اسماؤهم ابتداء من اول اسم من ذلك الصنف الى العدد الذي يحق
لدائرة الانتخاب ان ينتخبه ، و لا يجوز للناخب ان يعطي اكثر من صوت واحد لاي مرشح كان و اذا كانت الكتابة لا تقرأ
يعتبر الصوت ملغى.
المادة 8
اذا عجز اي ناخب عن الكتابة لفقد بصره او لسبب طبيعي آخر او كان لا يحسن القراءة و الكتابة فعلى رئيس مكان الاقتراع
بناء على طلب ذلك الناخب ان يكتب له على ورقة الاقتراع اسماء الذين يرغب الناخب في ان يصوت لهم و يوقع رئيس مكان الاقتراع
على وجه ورقة الأقتراع دلالة على انه ملأها بناء على طلب ذلك الناخب..
المادة 9
أ- لا يسمح بالدخول الى مكان الاقتراع اثناء الساعات المعنية للاقتراع الا لمن يأتي:-
1- رئيس مكان الاقتراع او الكتبة.
2- اعضاء لجنة الانتخاب.
3- ثلاثة ناخبين في كل مرة على الاكثر.
4- المرشحين او وكلائهم المفوضين خطيا من قبلهم.
ب- اذا حاول اي مرشح او وكيله ان يتدخل في الانتخاب الا بقدر ما هو مسموح له بمقتضى احكام قانون الانتخاب لمجلس النواب
او اي نظام صادر بموجبه فيجوز لرئيس مكان الاقتراع ان يطلب اليه مغادرة المكان و اذا رفض فيجوز له اخراجه بالقوة.
المادة 10
أ- اذا طلب شخص ورقة اقتراع مدعيا شخصية ناخب ما بعد ان صوت شخص آخر بانه ذلك الناخب فعلى رئيس مكان الاقتراع ان يستشير
اعضاء لجنة الانتخاب ” اذا كانوا حاضرين ” و بعد ذلك فله اما ان يرفض اقتراع ذلك الشخص او ان يسمح له بالاقتراع بعد
ان ينذره بان ادعاء شخصية ناخب ما يعتبر جريمة جزائية.
ب- يضع رئيس مكان الاقتراع قائمة باسماء و عناوين جميع الذين سمح لهم بالاقتراع بموجب هذه المادة و يوقع عليها.
المادة 11
على رئيس مكان الاقتراع حالما تدنو ساعة ختام الاقتراع ان يقفل باب مكان الاقتراع و يباشر في لف صندوق الاقتراع و
ختمه بصورة لا يمكن معها القاء اوراق فيه و بعد ذلك يحمل و يسلم الى رئيس الانتخاب:-
أ- الرزمة المختومة المحتوية على صندوق الاقتراع.
ب- نسخة جدول الناخبين المؤشر عليها.
ج- اوراق الاقتراع التي لم تستعمل.
د- قائمة اسماء الذين سمح لهم بالاقتراع بموجب المادة { 10 }.
المادة 12
على رئيس النتخاب حالما يستلم صندوق الاقتراع الذي يحتوي على الاصوات التي اعطيت في ايه منطقة انتخاب فرعية ان يباشر
في احصائها.
المادة 13
أ- تحصى الاصوات تحت اشراف رئيس الانتخاب ومن يعينهم من الاشخاص وعلى هؤلاء قبل مباشرة عملهم ان يقسموا يمينا بكتمان
سر الاقتراع.
ب- لا يحق لأشخاص غير رئيس الانتخاب او من يقوم مقامه والاشخاص المعينين لإحصاء الاصوات ان يكونوا حاضرين عند احصاء
الاصوات، الا انه يجوز لرئيس الانتخاب ان يسمح لاي مرشح او وكيله المفوض خطيا من قبله ان يكون حاضرا.
المادة 14
رئيس الانتخاب مسؤول عن حراسة اوراق الاقتراع، فاذا لم يكن اتمام احصاء الاوراق في جلسة واحدة فيجب عليه ان يتخذ الاحتياطات
الوافية لحراستها في اثناء الفترة.
المادة 15
كل ورقة اقتراع لا يوجد على ظهرها توقيع رئيس مكان الاقتراع تعتبر ملغاة ولا تمد.
المادة 16
أ- على رئيس الانتخاب ان يكتب كلمة (مرفوضة) على كل ورقة اقتراع يعتبرها ملغاة.
ب- على رئيس الانتخاب ان يقدم الى وزير الداخلية تقريراً عن عدد اوراق الاقتراع التي رفضها ولم يحسبها تحت اي من النوعين
التاليين:
1- خالية من توقيع رئيس مكان الاقتراع.
2- غير مؤشر عليها او ملغاة للالتباس.
المادة 17
يعتبر قرار رئيس الانتخاب بصدد اية مسألة متعلقة بأية ورقة اقتراع نهائيا.
المادة 18
أ- على رئيس الانتخاب بعد ما يتم احصاء اوراق الاقتراع جميعها ان يشرع في جمع عدد الاصوات التي احرزها كل مرشح.
ب- اذا نال شخصان او اكثر عدداً متساويا من الاصوات يقرر انتخاب واحد منهم من قبل رئيس الانتخاب بسحب القرعة.
المادة 19
أ- حالما يتم احصاء الاصوات يعلن رئيس الانتخاب نتيجة الاقتراع للعموم.
ب- على رئيس الانتخاب ان يقدم في الحال الى وزير الداخلية تقريراً بتوقيعه وتواقيع لجنة الانتخاب عن نتيجة الاقتراع
مبينا فيه اسم كل منتخب (بفتح الخاء) وعنوانه.
المادة 20
على رئيس الانتخاب حالما يعلن نتيجة الاقتراع ان يجمع اوراق الاقتراع ونسخ جداول الناخبين وقائمة الاشخاص الذين سمح
لهم بالتصويت بموجب المادة (10) وغير ذلك من الاوراق التي استعملت في اماكن الاقتراع في دائرة الانتخاب او مناطق الانتخاب
الفرعية في رزمة واحدة وان يختمها بطريقة لا تمكن من فتحها بدون كسر الختم ويرسلها الى وزير الداخلية الذي عليه ان
يحفظها في محل امين للمدة التي يراها مناسبة.
المادة 21
أ – يرسل رئيس الوزراء الى كل منتخب (بفتح الخاء) شهادة بانتخابه عضوا لمجلس النواب.
ب- تنشر نتائج انتخاب اعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.
المادة 22
القسم الثاني
في انتخاب نائبي البدو
المادة 22
أ- في يوم الانتخاب المبين وفقا لاحكام المادة (32) من قانون الانتخاب لمجلس النواب تجتمع اللجنتان المعينتان بمقتضى
المادة (31) من القانون المذكور لانتخاب نائبي البدو.
ب- تجتمع كل لجنة بصورة منفردة ولا يسمح لعضو من اعضاء اللجنة الواحدة ان يحضر اجتماع اللجنة الاخرى.
المادة 23
على رئيس الديوان الملكي الهاشمي او اي شخص يختاره جلالة الملك المعظم ان يكون رئيسا لمكان الاقتراع ومسؤولا عن اجراء
الانتخاب.
المادة 24
على رئيس مكان الاقتراع ان يوضح لكل لجنة طريقة التصويت وان يجيب عن الاسئلة التي قد توجه اليه من قبل اي عضو من اعضاء
اللجنة ومن ثم يطلب من اعضاء اللجنة ان يرشحوا الشخص الذي يرغبون في انتخابه.
المادة 25
اذا رشحت اللجنة اكثر من شخص واحد يقرر الانتخاب برفع الايدي، واذا احرز اثنان اصواتاً متساوية فعلى رئيس مكان الاقتراع
ان يقرر الانتخاب بسحب القرعة.
المادة 26
عند انتهاء الانتخاب ينظم رئيس مكان الاقتراع ضبطاً بالاجراءات التي تمت ويوقع عليه ويقرؤه على اعضاء اللجنة الذين
يوقعونه ايضا او يختمونه ويقدم هذا الضبط الى رئيس الوزراء.
المادة 27
يرسل رئيس الوزراء الى كل منتخب (بفتح الخاء) شهادة بانتخابه عضوا لمجلس النواب.
المادة 28
القسم الثالث
مواد عامة
المادة 28
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 29
رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا النظام.