نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الانتخاب لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- حالما ينشر في الجريدة الرسمية الاعلان المنصوص عليه في المادة (16 أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب ان
جداول الناخبين لاية دائرة انتخاب قد اصبحت نهائية يعين وزير الداخلية رئيساً للانتخاب في كل دائرة انتخاب ويأمر بأن
تسلم الى رئيس الانتخاب نسخة مصدقة من جداول الناخبين النهائية لدائرة الانتخاب ومقدار كاف من اوراق الاقتراع.

المادة 3

المادة 3- أ- اذا ظهر عند انتهاء مدة الترشيح المنصوص عليها في المادة (23) من قانون الانتخاب لمجلس النواب ان عدد
المرشحين الذين توفرت فيهم الصفات القانونية حسب الاصول لم يتجاوز عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم في دائرة الانتخاب
ينظم رئيس الانتخاب جدولا بهذه النتيجة يوقع عليه ويقدمه الى وزير الداخلية ليعلن ان المرشحين المذكورين فيه قد اصبحوا
اعضاء في مجلس النواب.
ب- اذا ظهر عند انتهاء مدة الترشيح الآنف ذكرها ان عدد المرشحين الذين توفرت فيهم الصفات القانونية حسب الاصول قد
تجاوز عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم في دائرة الانتخاب وجب على رئيس الانتخاب ان يباشر في الحال عملية الاقتراع.

المادة 4

المادة 4- أ- على رئيس الانتخاب ان يعين لكل مركز اقتراع كاتباً ورئيساً للجنة التي تسمى فيما بعد (لجنة الاقتراع)
تؤلف من عدد من الوجوه يحسنون القراءة والكتابة لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على ستة يقسمون جميعهم بما فيهم رئيس
اللجنة ورئيس الانتخاب -قبل ان يباشروا عملية الاقتراع -اليمين بأن يؤدوا عملهم بأمانة ونزاهة وان يكتموا سر الاقتراع
وينظموا بذلك محضر يوقعون عليه ثم يرسل الى رئيس الانتخاب ليحتفظ به.
ب- على رئيس الانتخاب ان يهيئ للاستعمال في كل مكان اقتراع.
1- صندوقاً له قفل ومفتاح لتوضع فيه اوراق الاقتراع يعرف فيما بعد بـ (صندوق الاقتراع).
2- نسخة جدول الناخبين لدائرة الانتخاب او لمنطقة الانتخاب الفرعية.
3- مقدارا كافيا من اوراق الاقتراع مرتبة في شكل دفاتر مكتوبا عليها تعليمات الاقتراع.
4- مبصمة ذات حبر ثابت.
ج- تسهيلا لعملية الانتخاب يجب ان تقسم الدائرة الانتخابية الواحدة الى مناطق اقتراع فرعية يعين لكل منها مركز اقتراع
على ان يراعى في ذلك عدد السكان وسهولة المواصلات وتوسط مراكز الاقتراع بحيث لا يزيد عدد الناخبين المسجلين في اي
مراكز اقتراع على الف ومائتي ناخب في المدن وعلى ان يترك تحديد عدد الناخبين ومراكز الاقتراع في القرى لرؤساء الانتخاب
حسب مقتضى الحال بالتشاور مع سلطات الادارة والامن.
د- تؤخذ اصوات الناخبين بالاقتراع السري.
هـ- الشرطة والدرك مسؤولون عن حفظ النظام اثناء الاقتراع.

المادة 5

المادة 5- أ- يجري الاقتراع خلال ساعات من النهار يعينها رئيس الانتخاب على ان لا تقل لكل دائرة انتخاب او منطقة اقتراع
فرعية عن ثماني ساعات واذا انتهى الوقت المحدد ولم يقترع جميع الناخبين الموجودين حينذاك في مكان الاقتراع فعلى رئيس
لجنة الاقتراع ان يمدد المدة فترة لا تزيد على ساعتين.
ب- تعرض قائمة باسماء المرشحين في مكان الاقتراع بصورة ظاهرة يمكن للناخبين ان يطلعوا عليها وتذيل هذه ببيان يتضمن
انه لا يجوز اعطاء صوت لمن لم يدرج اسمه فيها.
ج- على رئيس الانتخاب او الشخص المعين رئيسا للجنة الاقتراع ان يحضر مع اعضاء لجنة الاقتراع الى مكان الاقتراع في
الوقت المعين للاقتراع وان يجلب معه.
1- صندوق الاقتراع.
2- نسخة جدول الناخبين النهائي.
3- دفاتر اوراق الاقتراع.
4- مبصمة ذات حبر ثابت.
د- على رئيس لجنة الاقتراع ان يعرض اولا صندوق الاقتراع مفتوحا وفارغا على اعضاء لجنة الاقتراع والحاضرين ثم يقفله
ويختمه بحضورهم.
هـ- بعد قفل الصندوق وختمه يوضح رئيس لجنة الاقتراع للحاضرين كيفية الاقتراع وعدد الاشخاص المطلوب انتخابهم عن دائرة
الانتخاب ثم يعلن الشروع في الاقتراع:

المادة 6

المادة 6- أ- يجوز لرئيس لجنة الاقتراع ان يسأل اي شخص يرغب في الاقتراع الاسئلة التالية او اي منها ويجب عليه ان يفعل
ذلك اذا طلب اليه ذلك اي مرشح او من ينوب عنه.
1- هل انت نفس الشخص المدون اسمه.. في جدول الناخبين لمنطقة الانتخاب.. ؟
2- هل اعطيت صوتك في هذا الانتخاب سواء اكان هنا ام في غير هذا المكان؟.
ب- اذا رفض اي شخص الاجابة عن اي سؤال وجه اليه بهذه الصورة فيجوز لرئيس لجنة الاقتراع ان يرفض قبول صوته.

المادة 7

المادة 7- أ- على كل شخص يحضر للاقتراع ان يقدم نفسه الى رئيس لجنة الاقتراع ويذكر اسمه ولقبه ويثبت هويته الشخصية
اذا لم يكن معروفاً من عضوين او اكثر من اعضاء لجنة الاقتراع ببطاقة هوية او جواز سفر او اية طريقة اخرى.
ب- على رئيس لجنة الاقتراع بعد ذلك ان يوقع على ظهر ورقة الاقتراع ويقرأ اسم الناخب بصوت عال ثم يعطيه ورقة الاقتراع
وعلى الناخب الذي لا يحمل بطاقة هوية. او جواز سفر او اية وثيقة اخرى تثبت هويته ان يلمس بابهام يده اليسرى مبصمة
الحبر اشارة الى انه مارس حقه في الانتخاب وعلى رئيس لجنة الاقتراع ان يتأكد من انه فعل ذلك
ج- على الناخب حينئذ ان ينسحب الى طاولة منفردة في مكان الاقتراع وبعد ان يدون اسماء من ينتخبهم من المرشحين بصورة
سرية على ورقة الاقتراع بالصورة المعينة في المادة التالية ويطوي الورقة بصورة تخفي اسماء الذين صوت لهم يضعها في
صندوق الاقتراع على مشهد من رئيس لجنة الاقتراع بعد ان يريه توقيعه على ظهرها ثم يغادر في الحال مكان الاقتراع.
د- بينما يدون الناخب صوته يضع رئيس لجنة الاقتراع اشارة على اسم ذلك الناخب في نسخة جدول الناخبين التي لديه دلالة
على ان ذلك الشخص قد اعطى صوته.

المادة 8

المادة 8- على الناخب الذي يحسن الكتابة والقراءة ان يكتب على ورقة الاقتراع اسماء الاشخاص المرشحين الذين يرغب في
انتخابهم (من كل صنف) حسبما هو معين في المادة (18) من قانون الانتخاب لمجلس النواب فاذا كتب اسماء على ورقة الاقتراع
اكثر مما يجوز انتخابهم من ذلك الصنف تقبل اسماء المرشحين المحررة اسماؤهم ابتداء من اول اسم من ذلك الصنف الى العدد
الذي يحق له انتخابه لتلك الدائرة ولا يجوز للناخب ان يعطي اكثر من صوت واحد لاي مرشح واذا كانت الكتابة لا تقرأ يعتبر
الصوت لاغياً.

المادة 9

المادة 9- اذا كان احد الناخبين لا يحسن القراءة والكتابة او كان عاجزاً عن الكتابة لفقد بصره او لاي سبب طبيعي آخر
فيحق له ان يكلف رئيس لجنة الاقتراع او اي شخص آخر يختاره من اعضاء لجنة الاقتراع ان يكتب له على ورقة الاقتراع اسماء
الذين يرغب في ان يصوت لهم وعلى الشخص الذي ينوب عن الناخب ان يوقع على وجه ورقة الانتخاب دلالة على انه ملأها بناء
على طلب ذلك الناخب.

المادة 10

المادة 10-أ- لا يسمح بالدخول الى مكان الاقتراع اثناء الساعات المعينة للاقتراع لغير الاشخاص المبينين ادناه:
1- رئيس لجنة الاقتراع والكاتب او الكتبة.
2- اعضاء لجنة الاقتراع.
3- ثلاثة ناخبين في كل مرة على الاكثر.
4- المرشحين او وكلائهم المفوضين خطياً من قبلهم.
ب- اذا حاول اي مرشح او وكيله ان يتدخل في الانتخاب بقدر اكثر مما هو مسموح له به بمقتضى احكام قانون الانتخاب لمجلس
النواب او اي نظام صادر بموجبه فيجوز لرئيس لجنة الاقتراع ان يطلب اليه مغادرة المكان واذا رفض فيجوز له اخراجه بالقوة.

المادة 11

المادة 11- أ- اذا طلب شخص ورقة اقتراع مدعياً شخصية ناخب ما بعد ان صوت شخص آخر بانه ذلك الناخب فعلى رئيس لجنة الاقتراع
ان يستشير اعضاء لجنة الاقتراع وبعد ذلك فله اما ان يرفض اقتراع ذلك الشخص ان او يسمح له بالاقتراع بعد ان ينذره بأن
انتخاب شخصية ناخب ما يعتبر جريمة جزائية.
ب- يضع رئيس لجنة الاقتراع قائمة باسماء وعناوين جميع الاشخاص الذين سمح لهم بالاقتراع بموجب هذه المادة ويوقع عليها.

المادة 12

المادة 12- أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تغلق فتحة صندوق الاقتراع بورقة تختم بالشمع الاحمر ويوقع عليها رئيس
لجنة الاقتراع واعضاؤها ومن يرغب في ذلك من المرشحين او ممثليهم الحاضرين وتنظم لجنة الاقتراع محضراً منها وممن يرغب
في ذلك من المرشحين او ممثليهم يتضمن الامور التالية:
1- عدد الناخبين المسجلين.
2- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الانتخاب.
3- عدد اوراق الاقتراع التي سلمت للجنة الاقتراع.
4- عدد اوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي اتلفت وسبب اتلافها.
ب- يوضع المحضر وجدول الناخبين واوراق الاقتراع الزائدة ومفتاح الصندوق مع صندوق الانتخاب ويلف جميع ذلك بقطعة قماش
ويربط ويختم بالشمع الاحمر بطريقة لا يمكن معها فتحها الا بكسر الختم ويوقع عليه رئيس لجنة الاقتراع واعضاؤها الراغبون
في ذلك من المرشحين او ممثليهم.
ج- يحق للمرشحين او ممثليهم مرافقة صندوق الاقتراع اثناء نقله من مركز الاقتراع الى مركز الفرز.

المادة 13

المادة 13- على رئيس الانتخاب حالما يستلم صندوق الاقتراع الذي يحتوي على الاصوات التي اعطيت في اية منطقة اقتراع فرعية
ان يباشر في احصائها دون انقطاع حتى يتم فرز جميع الصناديق في الدائرة الانتخابية.

المادة 14

المادة 14- تحصى الاصوات تحت اشراف رئيس الانتخاب من قبل لجنة فرز او اكثر يرأسها رئيس الانتخاب ومن ينتدبه وزير الداخلية
لهذا الغرض ومن عضوين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما رئيس الانتخاب وعلى هؤلاء قبل ان يباشروا عملهم ان يقسموا امام
رئيس الانتخاب والحاضرين من المرشحين او ممثليهم اليمين بأن يؤدوا عملهم بامانة واخلاص ويجب ان تتم عملية الفرز علنا
بشكل يتيح للجنة الفرز والحاضرين من المرشحين او ممثليهم الاطلاع على اوراق الاقتراع اثناء قراءتها.

المادة 15

المادة 15- رئيس الانتخاب مسؤول عن حراسة صناديق الاقتراع حتى انتهاء عملية الفرز فاذا لم يمكن اتمام احصاء الاصوات
في جلسة واحدة فيجب عليه ان يتخذ الاحتياطات الوافية لحراستها في اثناء الفترة الفاصلة وعليه ان يسمح (الى الحد المعقول
والدرجة التي لا تدع محلا للتشويش والاخلال بالامن) للمرشحين او ممثليهم ان يساهموا في حراسة تلك الصناديق في اثناء
تلك الفترة.

المادة 16

المادة 16- كل ورقة اقتراع لا يوجد على ظهرها توقيع رئيس لجنة الاقتراع تعتبر ملغاة ولا تحسب.

المادة 17

المادة 17- أ- على رئيس الانتخاب ان يكتب كلمة (مرفوضة) على كل ورقة اقتراع يعتبرها ملغاة.
ب- يقدم رئيس الانتخاب الى وزير الداخلية تقريراً بعدد اوراق الاقتراع التي رفضها ولم يحسبها لاحد الاسباب التالية:
1- كونها خالية من توقيع رئيس لجنة الاقتراع.
2- كونها خالية من توقيع المفوض من قبل الناخب الامي.
3- كونها غير مقبولة للاسباب الواردة في هذا النظام.

المادة 18

المادة 18- يعتبر قرار رئيس الانتخاب بصدد اية مسألة متعلقة بأية ورقة اقتراع نهائياً.

المادة 19

المادة 19- أ- على رئيس الانتخاب بعد الانتهاء من احصاء اوراق الاقتراع جميعها ان يشرع في عد الاصوات التي احرزها كل
مرشح.
ب- اذا نال شخصان او اكثر عددا متساويا من الاصوات يقرر رئيس الانتخاب انتخاب واحد منهم بالقرعة.

المادة 20

المادة 20 – أ- حالما يتم عد الاصوات يعلن رئيس الانتخاب نتيجة الاقتراع للعموم.
ب- يقدم رئيس الانتخاب في الحال الى وزير الداخلية تقريراً بتوقيعه وتواقيع لجنة الفرز عن نتيجة الاقتراع مبينا فيه
اسم كل منتخب (بفتح الخاء) وعنوانه.

المادة 21

المادة 21- على رئيس الانتخاب حالما يعلن نتيجة الاقتراع ان يجمع في رزمة واحدة اوراق الاقتراع ونسخ جداول الناخبين
وقائمة الاشخاص الذين سمح لهم بالتصويت بموجب المادة (11) وغير ذلك من الاوراق التي استعملت في اماكن الاقتراع في
دائرة الانتخاب او مناطق الانتخاب الفرعية وان يختم هذه الرزمة بطريقة لا يمكن معها فتحها بدون كسر الختم ويرسلها
الى وزير الداخلية الذي عليه ان يحفظها في محل أمين حتى يتم البت في أي طعن يقدم وفق احكام الدستور والقانون.

المادة 22

المادة 22- أ- يرسل رئيس الورزاء الى كل منتخب (بفتح الخاء) شهادة بانتخابه عضوا لمجلس النواب.
ب- تنشر نتائج انتخاب اعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.

المادة 23

المادة 23- أ- يلغى نظام الانتخاب رقم (1) لسنة 1947.
ب- لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على قانونية اية اوامر او مقررات او تعليمات او اجراءات او اي
شيء عمل بمقتضى احكام نظام الانتخاب رقم (1) لسنة 1947 حتى تاريخ العمل بهذا النظام (النظام رقم (1) لسنة 1956) بحيث
يعتبر كل ما ذكر صحيحا ونافذ المفعول كانه اجرى وفق احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق