نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتنكنولوجيا صادر بمتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا لسنة 1993) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
المجلس: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
الرئيس: رئيس المجلس.
الامين العام: الامين العام للمجلس.
القطاع: الادارة التنموية المتخصصة التي تحدث في الامانة العامة للمجلس في اي من مجالات العلوم والتكنولوجيا.

المادة 3

أ- للأمانة العامة مجلس تنفيذي يتألف من:-
الامين العام رئيساً.
مساعد الامين العام عضوا.
امين سر المجلس عضوا.
مديري القطاعات اعضاء.
مديري الدوائر اعضاء.
ب – يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاته بشكل دوري وكلما دعت الحاجة الى ذلك، بدعوة من رئيس المجلس التنفيذي ، ويكون الاجتماع
قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائه بمن فيهم رئيس المجلس التنفيذي او من يقوم مقامه، وتصدر القرارات بالاجماع
او بالاكثرية المطلقة للحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الاجتماع.
ج – يجوز للمجلس التنفيذي ان يدعو الى اجتماعاته ايا من العاملين في الامانة العامة للمجلس للاستعانة بآرائهم في الامور
المعروضة عليه دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراته.

المادة 4

أ- يتألف جهاز الامانة العامة للمجلس من:-
1- الامين العام
2 – مساعد الامين العام
3- مكتب الامين العام
4- القطاعات
5 – الدائرة المالية
6 – الدائرة الادارية
ب- يصدر الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس وتحدث الادارات القطاعية فيها وتلغى وتدمج بقرار من المجلس بناء على
تنسيب الامين العام.

المادة 5

يتولى المجلس التنفيذي المسؤوليات والصلاحيات التالية:
أ- تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في قانون المجلس.
ب- البحث عن مصادر التمويل اللازمة لدعم البحوث العلمية والتكنولوجية ضمن السياسية العامة للمجلس.
ج- دراسة الاطر المنهجية واقرارها لاعداد الدراسات عن القدرة الوطنية العلمية والتكنولوجية واقتراح تنميتها وتوجيهها
بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا ومتابعة تنفيذ الدراسات وتقييمها والاستفادة من نتائجها.
د- دراسة خطط التعاون العلمي والتكنولوجي مع الجهات المحلية والعربية والاقليمية والدولية والتنسيق معها.

المادة 6

أ- يتولى الامين العام المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة( 8 ) من قانون المجلس بما في ذلك:-
1- تمثيل الامانة العامة في صلاتها مع الغير.
2- ادارة شؤون الامانة العامة وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- العمل على تحقيق اهداف المجلس والامانة العامة وتنفيذ مهامها واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
4- المساهمة في توثيق علاقات الامانة العامة مع المؤسسات والاجهزة في القطاعين العام والخاص.
5- الاسهام في البحث عن الموارد المالية للمجلس.
6- رفع توصيات المجلس التنفيذي الى المجلس.
7- رفع مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للامانة العامة الى المجلس.
8- تنفيذ الموازنة السنوية للمجلس والتنسيب بالتعديلات اللازمة الى المجلس.
9- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع ومتابعتها.
10- الامور التي يكلفه المجلس بها.
ب – يجوز للامين العام ان يفوض ايا من صلاحياته في هذا النظام لمساعدهاو اي من مديري القطاعات والدوائر.

المادة 7

يصدر الامين العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية:
أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالادارات القطاعية والدوائر.
ب- وصف اعمال العاملين في الامانة العامة.
ج- تحديد العلاقة بين اجهزة الامانة العامة واساليب الاتصال والتنسيق بينها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق