نظام الالقاب العلمية الشرفية للاخصائيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لأغراض التعليم الطبي / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972

المادة 1

الماده 1
يسمى هذا النظام ( نظام الالقاب العلمية الشرفية للاخصائيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعه الاردنية لاغراض
التعليم الطبي لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2
أ – تحقيقا للغايات والاهداف المقصودة من التعليم الطبي في المملكة ، فان للجامعة الاردنية ان تعترف بالمستشفيات وسائر
المعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة كمؤسسات طبية تساهم في التعليم الطبي وذلك طبقا للمعايير التي تضمها
كلية العلوم الطبية ، ويتم تحديد تلك المستشفيات والمعاهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب مجلس الكلية.
ب- يتم التعاون بين الجامعه الاردنية والمستشفيات والمعاهد التي تعترف بها الجامعه بمقتضى احكام هذا النظام بموجب
اتفاقيات تعقد لهذا الغرض.

المادة 3

الماده 3
تمنح الجامعه الاردنية الاخصائيين الذين يتم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا
النظام القابا شرفية بقرار من رئيس الجامعه بناء على تنسيب مجلس الكلية، وذلك على الوجه التالي:
أ – مدرس سريري ( اكلينيكي ) يجوز ان يمنح هذا اللقب للاخصائي الحاصل على المؤهل العالي اللازم للتعيين في وظائف
الهيئة التدريسية في كلية العلوم الطبية في الجامعة الاردنية وعلى ان يكون قد مضت خمس سنوات على الاقل على حصوله
على شهادة البكالوريس في الطب والجراحة او ما يعادلها.
ب- استاذ مساعد سريري ( اكلينيكي ) يجوز ان يمنح هذا اللقب للاخصائي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة مضافا اليها ان يكون قد مضت عشر سنوات على الاقل على حصوله على المؤهل العالي المنصوص عليه في تلك
الفقره.
ج- استاذ سريري ( اكلينيكي )
يجوز ان يمنح هذا اللقب للاخصائي الذي تتوافر فيه شروط التعيين في رتبة الاستاذية في الجامعة الاردنية وفقا لقانون
الجامعه وانظمتها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق