نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الحكومة حسبما عرفت في قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965
المؤسسة ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “
الوزير ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

المجلس ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

المدير العام ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

لجنة الاقراض: اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام لغاية دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار بشأن منحها
السكن : اي بناء يقام لسكنى المقترض الشخصية ومن يعولهم سواء كان دارا منفصلة او شقة في عمارة .

المادة 3

المادة 3- تؤلف لجنة الاقراض من رئيس المجلس ونائب الرئيس وثلاثة اعضاء ينتخبهم المجلس من بين اعضائه تكون مهمتها دراسة
طلبات القروض واتخاذ القرار بشأن منحها للمقترضين .

المادة 4

المادة 4- تعطى القروض لموظفي الحكومة والمؤسسات العامة اولا ومن ثم تعطى لذوي الدخل المحدود .

المادة 5

المادة 5- تعطى الاولوية في منح القروض لمن تتوفر فيه اكثرية الشروط التالية:
أ- أن يكون المقترض مالكا للأرض التي سيشاد عليها السكن .
ب- أن يكون متزوجا .
ج- أن يكون المتزوج صاحب عائلة كبيرة .
د- أن يكون قد أمضى مدة أطول في خدمة الحكومة أو المؤسسات العامة .

المادة 6

المادة 6- لا يجوز الإقراض إلا لغايات إنشاء السكن .

المادة 7

المادة 7- لا تمنح القروض لمن يملك هو أو زوجته أو فروعه القاصرون مسكنا ما لم يكن هذا المسكن غير كاف لايوائه وعائلته
بسبب وجوده في قريته بعيدا عن مكان عمله أو لاشتراك عدد كبير من عائلته في امتلاكه .

المادة 8

المادة 8- تمنح القروض لمدة لا تزيد على خمسة عشر عاماَ .

المادة 9

المادة 9- لا يجوز أن يتجاوز مقدار القرض أربعة أضعاف الراتب السنوي للمقترض ويشترط أن يكون القرض كافيا لإقامة بناء
بكامله أو لإتمام بناء قائم حتى مرحلة الإنجاز حسب المخططات والمواصفات والتقديرات التي توافق عليها المؤسسة .

المادة 10

المادة 10- يشترط إتمام البناء خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ تنظيم سند القرض .

المادة 11

المادة 11- يدفع القرض للمقترض على أربع دفعات تتناسب ومراحل تنفيذ البناء .

المادة 12

المادة 12- قبل تسديد القرض بكامله لا يجوز لأي مقترض أن يؤجر أو يرهن أو يبيع البناء الذي أقامه بالقرض المعطى له
إلا بعد الحصول على موافقة المجلس ويجوز للمجلس أن يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مقترض إلى آخر تتوافر
فيه شروط الاقتراض .

المادة 13

المادة 13- يترتب على المقترض :-
أ- أن يرهن الأرض والبناء لصالح المؤسسة رهنا من الدرجة الأولى .
ب- أن يفوض مستخدمه (بكسر الدال) باقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة من راتبه تفويضا لا رجعة فيه حتى الوفاء بقيمة
القرض .

المادة 14

المادة 14- يجوز للمؤسسة أن تؤمن تأميناَ جماعياَ على حياة المقترضين على أن تضاف رسوم التأمين المستحقة على الأقساط
الشهرية .

المادة 15

المادة 15- للمجلس أن يتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب من الأٍسباب وفقاً
لنصوص عقد القرض المبرم .

المادة 16

المادة 16- يحتسب فائدة سنوية بسيطة على القرض يحددها ويعدلها المجلس بموافقة مجلس الوزراء بعد التشاور مع البنك المركزي
الأردني. وتسدد الفوائد مع القرض على أقساط شهرية تحدد في سند القرض .

المادة 17

المادة 17- يستحق القسط الأول بعد مرور ثمانية عشر شهراَ على عقد القرض ويجوز الوفاء بقيمة الدين كاملا أو جزئياَ
قبل استحقاقه وفي حالة الوفاء برصيد القرض قبل استحقاقه فتحسم من المبلغ المستحق الفوائد عن المدة المتبقية .

المادة 18

المادة 18- يحق للمدير العام بموافقة المجلس إصدار تعليمات عامة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق