نظام الافتاء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام الافتاء لسنة 1997) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الدائرة: دائرة الافتاء العام المنشأة بموجب احكام هذا النظام.
مجلس الافتاء: مجلس الافتاء المنصوص عليه في هذا النظام.
المفتي العام: المفتي العام للمملكة.
المفتي: المفتي في المحافظة.

المادة 3

المادة 3:
أ- ينشأ في الوزارة دائرة تسمى (دائرة الافتاء العام) يتولى المفتي العام ادارة شؤونها ويرتبط بالوزير ويكون مسؤولا
امامه عن ادارة شؤون الدائرة وعن حسن سير العمل فيها.
ب- يرتبط المفتي في المحافظة بالمفتي العام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون الافتاء في منطقته وعن فتاويه التي يصدرها.

المادة 4

المادة 4:
أ- يعين المفتي العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية ، ويكون
برتبة امين عام.
ب- يشترط فيمن يعين في منصب المفتي العام ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية على الاقل
ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وان تتوافر فيه القدرة العلمية التي تؤهله للقيام بالافتاء.
ج- يشترط في المفتي ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية.

المادة 5

المادة 5:
أ- ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس الافتاء) ويشكل على النحو التالي:
1- قاضي القضاة رئيسا
2- المفتي العام نائبا للرئيس
3- عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية. عضوا
4- مفتي القوات المسلحة الاردنية عضوا
5- خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية. اعضاء
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشترط في كل منهم ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية وان
تكون له بحوث وانتاج في العلوم الشرعية.
ج- يجتمع مجلس الافتاء مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون
اجتماعه قانونيا اذا حضره ستة من اعضائه على الاقل على ان يكون رئيسه او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ قراراته
بالاجماع او باكثرية الاصوات واذا تساوت الاصوات فيرجع الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه
د- لمجلس الافتاء دعوة اصحاب الاختصاص والخبرة في الموضوع المعروض عليه لحضور أي اجتماع له للاستئناس بارائهم فيه
دون ان يكون لأي منهم حق التصويت.
هـ- يسمي المفتي العام احد المفتين ليكون مقررا لمجلس الافتاء يتولى اعداد جدول اعمال المجلس وتدوين القرارات التي
تصدر عنه.

المادة 6

المادة 6:
أ- يتولى مجلس الافتاء الصلاحيات والمهام التالية:-
1- وضع السياسة العامة للافتاء في المملكة.
2- الاشراف على الشؤون العلمية للافتاء واعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به.
3- بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج الى اجتهاد وفي الامور التي تحتاج الى دراسة وبحث في المذاهب
الفقهية.
4- اصدار الفتاوي الشرعية في الامور التي تعرض عليه.
5- دراسة مشاريع القوانين والانظمة التي تحال اليه لبيان الرأي الشرعي فيها.
ب- لمجلس الافتاء الاستعانة بالباحثين والدارسين وتحدد مكافآتهم بتعليمات يصدرها مجلس الاوقاف.

المادة 7

المادة 7:
يمنح رئيس واعضاء مجلس الافتاء مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 8

المادة 8:
أ- يعين المفتي بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مجلس الافتاء بعد اجتياز المسابقة التي يجريها ويتم تنظيمها وفقا
للتعليمات التي يصدرها الوزير.
ب- للوزير في الحالات الخاصة وبناء على تنسيب مجلس الافتاء ان يعين المفتي دون ان يشترك في المسابقة المنصوص عليها
في الفقرة( أ) من هذه المادة ويشترط في ذلك ما يلي:
1- ان يكون ذلك الشخص قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في العلوم الشرعية منذ خمس سنوات على الاقل.
2- ان يجتاز الامتحان الشفوي الذي يجريه مجلس الافتاء له.
3- ان يكون مشهودا له بالمقدرة على الافتاء ،وحسن السيرة والسلوك.

المادة 9

المادة 9:
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يصرف للمفتي علاوة افتاء مقدارها(60%) من الراتب الاساسي بالاضافة الى العلاوات
التي يستحقها.

المادة 10

المادة 10:
أ- يصدر المفتي العام الفتاوي الشرعية في القضايا المعروضة عليه ويحيل الى مجلس الافتاء الامور التي تقع ضمن اختصاصه.
ب- تدون في سجل خاص الفتاوي التي تصدر عن مجلس الافتاء والمفتي العام.
ج- يختص المفتي باصدار الفتاوي الشرعية في منطقته في المسائل الشرعية ذات الطابع الشخصي وعليه احالة المسائل الاخرى
الى المفتي العام.
د- يدون المفتي في سجل خاص الفتاوي التي يصدرها ويرسل نسخة من كل منها الى المفتي العام.
هـ- يلتزم المفتي العام والمفتون بالتقيد بقانون الاحوال الشخصية المعمول به وما استقر عليه اجتهاد القضاء الشرعي
اذا كان موضوع الفتوى يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية.

المادة 11

المادة 11:
تصدر جميع الفتاوي الشرعية دون مقابل ولا يستوفى أي رسوم او اتعاب عليها.

المادة 12

المادة 12:
أ: تتكون الدائرة من المديريات التالية:-
1- مديرية شؤون الفتوى.
2- مديرية التوثيق والعلاقات العامة.
3- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
ب- للوزير بناء على تنسيب المفتي العام احداث أي مديرية جديدة في الدائرة او الغاء أي مديرية قائمة او دمجها مع غيرها
من المديريات.

المادة 13

المادة 13:
للوزير ان يصدر التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المهام والواجبات المنوطة بأي مديرية
والاقسام التابعة لها وصلاحية المسؤولين عنها ووصف اعمال الموظفين في الدائرة وواجباتهم.

المادة 14

المادة 14:
يلغى أي نص او حكم في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق