نظام الاعلانات واللوحات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- اسم النظام
يسمى هذا النظام نظام الاعلانات واللوحات لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- وضع لوحات خشبية من قبل المجلس البلدي
يضع المجلس البلدي لوحات خشبية في الاماكن التي يستصوبها ضمن منطقة البلدية لاجل عرض الاعلانات والنشرات عليها.

المادة 3

المادة 3- لا يجوز عرض اي اعلان او نشرة ضمن منطقة البلدية الا على اللوحات التي وضعها المجلس البلدي.

المادة 4

المادة 4- شكل الاعلانات
يقتضي ان تكون النشرة او الاعلان المراد عرضه على اللوحات الموضوعة من قبل المجلس البلدي مستقيم الاضلاع وان يكون
طول كل جهة منه مكرر خمسة سنتمترات بالضبط.

المادة 5

المادة 5- نسخ الاعلانات
يقتضي على كل شخص يرغب في عرض نشرة او اعلان على اللوحات التي وضعها المجلس البلدي ان يقدم نسخة من تلك الاذاعة او
ذلك الاعلان الى المجلس البلدي وان يدفع الرسوم الضرورية.

المادة 6

المادة 6- الرسوم
يقدر الرسم المستحق عن الاذاعة او الاعلان المراد عرضه على الالواح التي وضعها المجلس البلدي على اساس حجم الاذاعة
والاعلان بمعدل فلس واحد عن كل عشرة سنتيمترات مربعة لمدة خمسة ايام ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم مائة
فلس.

المادة 7

المادة 7- التعليق
لا يعلق الاعلان او النشرة على اللوحات التي وضعه المجلس البلدي او متعهده الا بعد دفع الرسوم المعينة له في المادة
السابقة.

المادة 8

المادة 8- الاعفاءات
أ- يجوز للتجار ووكلاء العمولة واصحاب المعامل واصحاب الملاهي العمومية ان يعلقوا ضمن محالهم اعلانات تتعلق بعملهم
او بالاعلان عن بضائعهم على انه لا يجوز لهم عمل ذلك خارج محالهم.
ب- تعفى الاعلانات التابعة لاية دائرة من دوائر الحكومة او الجيش او المجلس البلدي من احكام هذا الفصل من النظام.

المادة 9

المدة 9- ترخيص اللوحات
كل من يرغب في تعليق لوحة او يكتب عنوانه على اي عقار او حانوت او مكان عمل او فترينة او باب ضمن منطقةالبلدية بشأن
الحرفة او المهنة التي يتعاطاها يقتضي عليه ان يحصل مقدماَ على رخصة بذلك من المجلس البلدي.

المادة 10

المادة 10- مدة العمل بالرخصة
يعمل برخصة اللوحة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 11

المادة 11- تجديد الرخصة
يجوز تجديد رخصة اللوحة خلال شهر نيسان من كل سنة ويبلغ المجلس البلدي صاحب كل لوحة لم يحدد رخصته بعد انقضاء تلك
المدة اخطاراً يكلفه فيه اما بنزع اللوحة او تجديد الرخصة.

المادة 12

المادة 12- الرسوم
يقدر رسم رخصة اللوحة على اساس حجمها بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع اوكسوره ويشترط في ذلك ان يستوفي الرسم مضاعفا
عن اللوحة ذات الوجهين.
ويشترط ايضاً ان لا يقل الحد الادنى للرسم عن مأتي فلس عن رخصة اللوحة، ذات الوجه الواحد واربعمائة فلس عن رخصة اللوحة
ذات الوجهين.

المادة 13

المادة 13- المنع
1- لا يجوز تعليق لوحة في شارع او طريق عام او وضعها بصورة تعيق حركة المرور او تحجب النظر.
2- لا يسمح بتعليق اكثر من لوحة واحدة واحدة على مدخل الحانوت او مكان العمل.
3- لا يجوز ان تعلق لوحة على الجدران او الابواب خارج المحال قبل الحصول على اذن خطي بذلك من المجلس البلدي.
4- لا يجوز ان تعلق لوحة على الجدران او الابواب خارج المحال قبل الحصول على اذن خطي بذلك من المجلس البلدي.

المادة 14

المادة 14- انارة اللوحات
يجوز انارة اللوحات التي اجيز تعليقها بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام اما بالكهرباء اوبالغاز او بأية وسيلة اخرى
من وسائل الانارة التي يوافق عليها المجلس البلدي.

المادة 15

المادة 15- المخالفات
كل من خالف احكام هذا الفصل من هذا النظام يعتبر بأنه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بمقتضى قانون البلديات رقم (29) لسنة
1955.

المادة 16

المادة 16- الغاء
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق