نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الشهادة: شهادة الدبلوم او الدرجة العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي غير الاردنية بعد شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها.
اللجنة العليا للاعتراف: اللجنة العليا للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية والمشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنة العليا للمعادلة: اللجنة العليا لمعادلة الشهادات غير الاردنية والمشكلة بمقتضى احكام هذا النظام0

المادة 3

أ- تؤلف لجنة تسمى ( اللجنة العليا للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس.
2- اربعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة يتم اختيارهم بقرار من الوزير ممن يمثلون حقول المعرفة
المختلفة ، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
3- مساعد الامين العام للشؤون الفنية في الوزارة.
4- مدير المديرية المختصة بمعادلة الشهادات غير الاردنية في الوزارة.
5- رئيس قسم معادلة الشهادات في الوزارة.
6- رئيس قسم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية في الوزارة.
ب- يفقد أي من الاعضاء المشار اليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة اذا تغيب عن
حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
ج- يتولى رئيس قسم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية امانة سر اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها
وقراراتها وحفظها وتبليغها لذوي العلاقة ومتابعة تنفيذها واي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المادة 4

تتولى اللجنة العليا للاعتراف المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية بموجب الاسس المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام.
ب- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية التي تقدم برامج دراسية غير تقليدية كالتعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد والتعليم المفتوح
وذلك وفقا للمعايير الضابطة المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
ج-التحقق من أي وثائق او معلومات تقدم اليها من أي جهة كانت لغايات الاعتراف.
د- اعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية التي يتم الاعتراف بها واي تعديلات تطرأ عليها على ان يتم نشر
كل منها في الجريدة الرسمية.

المادة 5

أ- تعقد اللجنة العليا للاعتراف اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا
يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها للاستئناس
برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.

المادة 6

أ- تؤلف لجنة تسمى ( اللجنة العليا لمعادلة الشهادات غير الاردنية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس.
2- امين عام وزارة التربية والتعليم الذي يسميه وزير التربية والتعليم.
3- اربعة اشخاص من مؤسسات التعليم العالي الاردنية يختارهم الوزير.
4- ثلاثة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة يتم اختيارهم بقرار من الوزير ممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة.
5- مساعد الامين العام للشؤون الفنية في الوزارة.
6- مدير المديرية المختصة بمعادلة الشهادات غير الاردنية في الوزارة.
ب-1- يكون تعيين الاعضاء المذكورين في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2- يفقد أي من الاعضاء المذكورين في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة اذا تغيب عن
حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
ج- يتولى رئيس قسم معادلة الشهادات غير الاردنية في الوزارة امانة سر اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها
وتبليغها لذوي العلاقة ومتابعة تنفيذها واي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المادة 7

تتولى اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المهام التالية:-
أ- اقتراح اسس ومعايير معادلة الشهادات غير الاردنية الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام والتوصية بتعديلها وفقا
لاحكامه.
ب- تشكيل اللجان المتخصصة لمعادلة الشهادات للتخصصات التي تحددها وفقا للحقول المبينة في الملحق رقم (2) من هذا
النظام.
ج- وضع اسس عمل اللجان المتخصصة.
د- اصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الاردنية خلال المدة التي يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
هـ- وضع قائمة باسماء الجامعات المعروفة التي لا تحتاج شهاداتها للمعادلة.

المادة 8

تعقد اللجنة العليا للمعادلة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ما
لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.

المادة 9

أ- يقدم طلب معادلة أي شهادة غير اردنية خطيا الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية من صاحب الشهادة
او وكيله بموجب وكالة عدلية مصدقة حسب الاصول.
ب- يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الاصول وللجان
المعادلة الحق في طلب أي وثيقة او شهادة تراها ضرورية للبت في طلب المعادلة.

المادة 10

أ-1- يحيل رئيس اللجنة العليا للمعادلة او من يفوضه طلب معادلة أي شهادة الى احدى اللجان المتخصصة بمعادلة الشهادات
لدراسته وللجنة تكليف صاحب الطلب بتقديم الشهادات والوثائق الاصلية واي وثائق اخرى.
2- لرئيس اللجنة المتخصصة دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على اللجنة دون
ان يكون له حق التصويت على قراراتها.
3- ترفع اللجنة المتخصصة توصياتها بشأن الطلب الى اللجنة العليا للمعادلة لاتخاذ قرارها بشأنه.
ب- لرئيس اللجنة العليا للمعادلة او من يفوضه عند النظر في أي طلب لمعادلة الشهادة ان يدعو الى الاجتماع اكثر من لجنة
متخصصة ، ذات علاقة بموضوع الشهادة ، اذا تداخل الاختصاص فيما بينها.

المادة 11

أ- اذا قررت اللجنة العليا للمعادلة رفض طلب المعادلة او جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب او مغايرا له فلمقدم
الطلب تقديم اعتراض الى اللجنة ذاتها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار خطيا لصاحب الشهادة او وكيله او
بالبريد الذي يحدده صاحب العلاقة عند تقديم الطلب وفي حال تعذر ذلك تتم دعوته لتبلغ القرار في احدى
الصحف اليومية المحلية 0
ب- على اللجنة العليا للمعادلة ان تبت في الاعتراض المقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا
تزيد على ستين يوما من تاريخ الاعتراض ولمقدم طلب المعادلة الطعن بقرار اللجنة لدى محكمة العدل العليا.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد بدل المكافآت التي تصرف لاعضاء اللجنة العليا للاعتراف واللجنة العليا للمعادلة
واعضاء اللجان المتخصصة والخبراء ولا تصرف هذه المكافآت لموظفي الوزارة الا اذا عقدت أي من هذه اللجان اجتماعاتها
خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 13

يعتبر الملحق رقم (1) والملحق رقم (2) جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 15

يلغى ( نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والاجنبية ومعادلة شهاداتها ) رقم (10) لسنة 2000
، والتعليمات الصادرة بموجبه.

الملحق رقم (1)
اسس الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية
ــــــــــــــــ

المادة 1- تسمى هذه الاسس ( اسس الاعتـراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ).

المادة 2- تعتمد الاسس والقواعد التالية للاعتراف بالجامعات ومؤسسات للتعليم العالي غير الاردنية وفروع اي منها ويقصد
بكلمــة ( المؤسسة) حيثما وردت في هذا الملحق ( مؤسسة التعليم العالي غير الاردنية ):-
1-اعتراف الجهة الرسمية المختصة في الدولة التي توجد فيها المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة بتلك المؤسسة وبشهاداتها وبتخصصاتها 0
2-مدى ما حققته المؤسسة من تطور منذ بداية تأسيسها.
3-شروط القبول بالمؤسسة ، بحيث لا تقل عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ذلك البلد.
4-التخصصات التي تقدمها المؤسسة بحيث لا تقتصر على تخصصات تخدم المجتمع المحلي فقط.
5-الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة ، بحيث لا تقتصر على الدرجات العلمية التي تقل عن الدرجة الجامعية الاولى.
6-لغة التدريس المستعملة ، بحيث لا تكون لغة المقاطعة المحلية فقط.
7-مدة الدراسة اللازمة للحصول على أي درجة علمية في كل تخصص ، بحيث تتناسب هذه المدة مع الحد الادنى المقبول والمتعارف
عليه عالميا ، ومع مدة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الاخرى في ذلك البلد.
8-عدد الطلبة في المؤسسة ، ونسبة الطلبة الاجانب ، ونسبة الطلبة للاستاذ الواحد ، بحيث تتناسب هذه الاعداد والنسب
مع المتعارف عليه عالميا.
9-عدد اعضاء هيئة التدريس ومؤهلاتهم ونسبة حملة الدكتوراة منهم ونسبة المتفرغين الى غير المتفرغين من اعضاء الهيئة
، بحيث يتناسب هذا العدد وتلك النسب المتعارف عليها عالميا.
10- عدد الكتب والدوريات في المكتبة بحيث يتناسب مع المتعارف عليه عالميا.
11-ان لا يكون نظام الجامعة يسمح بانتقال الطالب من النظام الدراسي غير التقليدي الى النظام الدراسي التقليدي.

الملحق رقم (2)
اسس معادلة الشهادات غير الاردنية

المادة1- يسمى هذا الملحق (اسس معادلة الشهادات غير الاردنية ) 0

المادة2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الملحق المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الدبلوم المتوسط الشهادة التي لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنة دراسية واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها.
الدرجة الجامعية الاولى البكالوريوس او ما يعادله.
الدبلوم العالي الشهادة التي لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الاولى.
الدرجة الجامعية الثانية الماجستير او ما يعادله 0
الدرجة الجامعية الثالثة الدكتوراة او ما يعادلها.
السنة الدراسية السنة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية اشهر متصلة او فصلين دراسيين
نصف سنويين متتاليين او ما يعادلهما من مقررات او ساعات معتمدة.
الانتظام في الدراسة تسجيل الطالب تسجيلا رسميا في مؤسسة تعليم عال والتحاقه بالدراسة فيها واقامته
في الدولة التي توجد فيها تلك المؤسسة المدة المطلوبة لدراسته فيها ووفقا للشروط والاحكام الواردة في هذا الملحق.
وثيقة المعادلة وثيقة تصدرها الوزارة تتضمن معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الاردنية.

المادة3- تشكل اللجان المتخصصة لمعادلة الشهادات المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام وفق أي من الحقول التالية:-
أ-العلوم الهندسية والتطبيقية والاساسية .
ب-العلوم الاجتماعية والانسانية.
ج-العلوم الطبية.

المادة4-أ- يشترط لمعادلة الشهادة ما يلي:-
1- الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها لكل من التحق بالدراسة بعد صدور نظام
معادلة الشهادات رقم (23) لسنـة 1986 على ان يكون الحصول على هذه الشهادة سابقا على الالتحاق بالسنة
الاولى من الدراسة الجامعية لكل من التحق بالدراسة بعد تاريخ 16/11/1993.
2- الالتزام بفروع الثانوية العامة الواردة في اسس القبول للطلبة الأردنيين في الجامعات الاردنية التي يصدرها
مجلس التعليم العالي سنوياً وبحيث لا يقل معدل الثانوية العامة عن (70%) لتخصصات الطب وطب الاسنان
والهندسة والصيدلة 0
3- الاعتراف وفقاً لاحكام هذا النظام بالمؤسسة التعليمية المانحة للشهادة ، او اعتراف الجهة الرسمية المختصة في
الدولة التي توجد فيها المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة بتلك المؤسسة وبشهاداتها وتخصصاتها في حال عدم
وجود قوائم بأسماء الجامعات المعترف بها والمعتمدة لتلك الدولة 0
ب- يراعى عند معادلة الشهادة ما يلي :-
1- نظام التعليم المطبق في مؤسسة التعليم العالي التي منحت الشهادة بما في ذلك شروط الالتحاق بتلك
المؤسسة ومدة الدراسة لنيل الشهادة منها والخطة الدراسية التي تم بموجبها منح تلك الشهادة بحيث تكون
بمستوى مثيلاتها في الجامعات الاردنية او الجامعات المعترف بها والمعتمدة من الوزارة في بعض الدول الاخرى.
2- الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حامل الشهادة في الدولة التي توجد فيها مؤسسة التعليم العالي التي
منحت الشهادة او في غيرها من الدول.

المادة5-أ- على الطالب وقبل التحاقه بالدراسة الجامعية ان ينهي سنة تحضيرية تبدأ في بداية السنة الدراسية
في بلد الدراسة يقضيها في دراسة اللغة اذا كانت الدراسة لغايات الحصول على الشهادة بغير اللغة العربية او
الانجليزية بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها
ب – يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، من يثبت انه قد انهى مرحلة الدراسة الثانوية في بلد الدراسة
قبل التحاقه بالدراسة الجامعية فيها .
المادة6- يشترط لمعادلة شهادة الدبلوم المتوسط ان يكون الطالب قد انتظم في الدراسة المدة اللازمة لنيل
هذه الشهادة على ان ينص في وثيقة المعادلة على عدد سنوات الدراسة.

المادة7- يشترط لمعادلة شهادة الدرجة الجامعية الاولى ان يكون الطالب قد انتظم في الدراسة المدة اللازمة
لنيل هذه الشهادة.

المادة8- يشترط لمعادلة شهادة الدبلوم العالي ما يلي :-
أ-الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الاولى.
ب-الانتظام في الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية بعد الدرجة الجامعية الاولى.

المادة9-أ- يشترط لمعادلة شهادة الدرجة الجامعية الثانية ما يلي:-
1- الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الاولى.
2- الانتظام في الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية بعد الدرجة الجامعية الاولى.
3- اجتياز المتطلبات الجامعية من مواد دراسية او بحوث او كليهما.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، للجنة العليا للمعادلة معادلة شهادة الدرجة
الجامعية الثانية دون توافر شرط الحصول على الدرجة الجامعية الاولى اذا كانت الجامعة تمنح الدرجتين
الجامعيتين الاولى والثانية ويسمح نظامها بمواصلة الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الثانية دون الحصول
على الدرجة الجامعية الاولى.

المادة10-أ- يشترط لمعادلة شهادة الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) او ما يعادلها وفق النظام الدراسي
للجامعة التي تمنح الدرجتين الجامعيتين الاولى والثالثة ما يلي:-
1-الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الاولى وتحقيق شروط معادلتها وفق الاحكام الواردة في هذا الملحق 0
2-ان لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن ثلاث سنوات دراسية بعد الحصول على الدرجة الجامعية الاولى 0
3- الانتظام في الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة على النحو التالي :-
-لمدة ثلاث سنوات دراسية لتخصصات العلوم الطبية والصيدلانية والعلوم الطبيـة التطبيقيـة ( المساندة ) والعلوم الاساسية والبحتة والعلوم
الهندسية والعلوم التطبيقية والعلوم الزراعية والبيطرية وعلوم الحاسوب وفروعه 0
– لمدة سنتين دراسيتين لتخصصات العلوم الادارية والاقتصادية والمالية والقانونية واللغات والصحافة والاعلام والفنون 0
– لمدة سنة دراسية لبقية التخصصات 0
4-ان تكون الشهادة قد منحت بعد اجراء بحث علمي اصيل في حقل التخصص.
5-ان تكون الشهادة اعلى شهادة او درجة اكاديمية في نظام التعليم العالي في بلد الدراسة.
ب – يشترط لمعادلة شهادة الدرجة الجامعية الثالثة وفق النظام الدراسي للجامعة التي تمنح الدرجات الجامعية
الثلاث الاولى والثانية والثالثة ما يلي :-
1-الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الاولى وتحقيق شروط معادلتها الواردة في مواد هذا الملحق 0
2-الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الثانية وتحقيق شروط معادلتها الواردة في هذا الملحق 0
3-ان لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على
الدرجة الجامعية الثانية 0
4- الانتظام بالدراسة وفق المدد الدراسية الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0
5-ان تكون الشهادة قد منحت بعد اجراء بحث علمي اصيل في حقل التخصص 0
6-ان تكون الشهادة اعلى شهادة او درجة اكاديمية في نظام التعليم العالي في بلد الدراسة 0

المادة11- لا يجوز معادلة أي مما يلي :-
أ-الشهادة التي تكون جزءا من الدراسة للحصول على شهادة دبلوم او درجة جامعية.
ب-الدورات التدريبية.
ج-الخبرات والممارسات العملية واي دراسات متفرقة مهما كان نوعها.
د-أي شهادة تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة دراسية.

المادة12-أ- لا تسري الاحكام المتعلقة بالانتظام في الدراسة المنصوص عليها في هذا الملحق على الطلبة
الذين التحقوا بالجامعات او تخرجوا فيها قبل صدور التعليمات رقم (4) لسنة 1986.
ب- تسري الاحكام المتعلقة بالانتظام في الدراسة المنصوص عليها في هذا الملحق على طلبة الجامعات العربية
الرسمية الاعضاء العاملة في اتحاد الجامعات العربية الذين سجلوا للدراسة لنيل الدرجة الجامعية الاولى او الثانية
بعد تاريـخ 16/7/2001 ولنيل الدرجة الجامعية الثالثة بعد تاريخ 1/10/1997.

المادة13-أ- اذا انتقل الطالب من جامعة الى اخرى سواء في البلد ذاته او في بلد آخر اثناء دراسته للحصول
على الدرجة الجامعية الثانية او الثالثة فلا تحتسب المدة التي قضاها في الجامعة الاولى من مدة الانتظام في
الدراسة ، وعليه الانتظام في الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية في المؤسسة التعليمية الجديدة التي التحق بها.
ب-لا تعادل الشهادة الصادرة عن أي مؤسسة تعليم عال اذا كان نظام الدراسة فيها بالانتساب او بطريقة التعليم غير
التقليدي كالتعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد والتعليم المفتوح ولا تحسب أي ساعة دراسية منها اذا انتقل الطالب
للدراسة بالانتظام .
ج-مع مراعاة ما ورد في المادتين (9) و (10) من هذا الملحق ، يجوز للجنة العليا للمعادلة النظر في معادلة
الشهادة اذا كانت الفصول الدراسية غير متصلة .

المادة14-أ- اذا انقطع الطالب عن دراسته لنيل الدرجة الجامعية الاولى مدة تزيد على سبع سنوات فلا يجوز
احتساب أي مواد دراسية من دراسته السابقة.
ب- اذا انقطع الطالب عن دراسته لنيل الدرجة الجامعية الاولى مدة لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على سبع
سنوات فعليه عند استكمال دراسته للحصول على تلك الدرجة ان يحقق ما يلي:-
1- دراسة جميع المواد المقررة المتبقية للتخصص على ان لا تقل عن (50%) من المواد المقررة للدراسة.
2- اكمال المدة الزمنية المقررة المتبقية للتخصص على ان لا تقل عن نصف المدة الزمنية المقررة للدراسة 0

المادة15- مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا الملحق ، يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الاولى للطالب الذي
تخرج في جامعة غير التي بدأ دراسته فيها ان يكون قد درس في الجامعة التي تخرج فيها مدة لا تقل عن ثلاث
سنوات دراسية لتخصص الطب العام ومدة لا تقل عن سنتين دراسيتين او ما يعادلهما من الساعات المعتمدة
للتخصصات الاخرى.

المادة16-أ- يتعين على الطالب الذي تخرج في كلية الطب في جامعة مدة الدراسة فيها خمس سنوات ان
يتدرب سنة اضافية في مستشفى معتمد في تلك الجامعة او في أي مستشفى معتمد من المجلس الطبي الاردني
لهذه الغاية على ان يتم التدريب لمدة ثلاثة اشهر في كل من الاقسام التالية :-
1- قسم الباطنية.
2- قسم النسائية والتوليد.
3- قسم الجراحة.
4- قسم الاطفال.
ب- يتعين على الطالب الذي تخرج في كلية طب الاسنان في جامعة مدة الدراسة فيها اربع سنوات ان يتدرب سنة
اضافية في مستشفى معتمد في تلك الجامعة او في مستشفى تعليمي او في مركز طبي متخصص معتمد من المجلس
الطبي الاردني لهذه الغاية على ان يتم التدريب وفقا لما يلي :-
1- ثلاثة اشهر في كل قسم من القسمين التاليين:-
– قسم الاستعاضات السنية.
– قسم المعالجة التحفظية.
2- شهران في قسم جراحة الفم والفكين.
3- شهر في كل قسم من الاقسام التالية:-
– قسم امراض اللثة.
– قسم تقويم الاسنان.
– قسم طب اسنان الاطفال.
– قسم طب الفم والتشخيص.
ج- لا يجوز احتساب سنة التدريب ( الامتياز ) وفقاً لقانون وانظمة وتعليمات المجلس الطبي الاردني من مدة
التدريب المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة17- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا الملحق ، يشترط لمعادلة شهادة الدرجة الجامعية الثالثة في
الطب او طب الاسنان ما يلي:-
أ-الحصول المسبق على شهادة ( الارديناتورا ) او ما يماثلها بعد دراسة لا تقل عن سنتين والحصول على شهادة (
الاسبيرانتورا ) بعد دراسة لا تقل عن ثلاث سنوات شريطة الانتظام في الدراسة طيلة المدة المحددة للدراسة في
كل منهما لخريجي أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في أي من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ب-الالتحاق المسبق بتدريب متخصص او ببرامج بحثية في مؤسسة تدريبية معتمدة لمدة لا تقل عن سنة في أي
دولة من غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة18-أ- يشترط لمعادلة شهادة الدرجة الجامعية الاولى التي تم الحصول عليها من مؤسسات التعليم العالي
غير الاردنية للطالب الذي انهى الدراسة في أي من كليات المجتمع او الكليات الجامعية المتوسطة ما يلي:-
1- ان يكون الطالب قد حصل مسبقا على شهادة دبلوم الامتحان العام (الشامل ) لكليات المجتمع الاردنية او
الشهادة الجامعية المتوسطة لمن اكمل الدراسة في كلية مجتمع اردنية او كلية جامعية متوسطة اعتبارا من العام
الدراسي 85/1986 ، اما الذين تخرجوا في كليات مجتمع اردنية قبل هذا التاريخ فتعادل شهاداتهم دون
اشتراط اجتياز الامتحان الشامل .او
2- ان تتم معادلة شهادة كلية المجتمع غير الاردنية بالدبلوم المتوسط من الوزارة.
ب- لا يجوز احتساب أي ساعة معتمدة درسها الطالب في أي من كليات المجتمع في الحالتين التاليتين:-
1- اذا لم يحقق أياً من الشرطين الواردين في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- اذا كان التخصص في الطب وطب الاسنان والصيدلة.
ج- يستثنى من احكام البند (2) من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة طلبة كليات المجتمع في الولايات
المتحدة الامريكية شريطة حصولهم على الدرجة الجامعية الاولى من أي من مؤسسات التعليم العالي الامريكية.

المادة19- مع مراعاة احكام المادتين (5) و (18) من هذا الملحق ، يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الاولى من
مؤسسات التعليم العالي غير الاردنية التي تعتمد نظام السنوات الدراسية بعد اكمال الدراسة في كليات المجتمع
ان لا تقل مدة الدراسة في الجامعة او في مؤسسة التعليم العالي عن ثلاث سنوات للطالب الذي اكمل الدراسة في
كلية مجتمع مدة الدراسة فيها سنتان ، ومـدة لا تقل عن سنتين للطالب الذي انهى الدراسة في كلية مجتمع مدة
الدراسة فيها ثلاث سنوات.

المادة20- مع مراعاة احكام المادة (18) من هذا الملحق ، يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الاولى من
مؤسسات التعليم العالي غير الاردنية التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة للطلبة الذين انهوا الدراسـة في كليات
المجتمع ما يلي :-
أ- ان لا يقل مجموع الساعات المعتمدة للحصول على الدرجة الجامعية الاولى عن (120) ساعة معتمدة نصف
سنوية او ما يعادلها.
ب-1-ان يدرس الطالب في جامعات معترف بها ما لا يقل عن (60) ساعة معتمدة نصف سنوية منها (40) ساعة
معتمدة نصف سنوية على الاقل في حقل التخصص لجميع التخصصات ، اما اذا قلت الساعات المعتمدة عن (60)
ساعة معتمدة نصف سنوية او قلت مواد التخصص عن (40) ساعة معتمدة نصف سنوية فتعادل درجة البكالوريوس
بالدرجة الجامعية الاولى في الدراسات العامة دون ذكر التخصص.
2-وفي حالة التخصص في الهندسة والهندسة التطبيقية يتعين على الطالب ان يدرس في جامعات معترف بها ما لا
يقل عن (85) ساعة معتمدة نصف سنوية من المواد الهندسية والعلوم الاساسية لخريجي كليات المجتمع ذات
نظام اربعة الفصول و(70) ساعة معتمدة نصف سنوية لخريجي كليات المجتمع ذات نظام ستة الفصول على ان لا
تقل المواد الهندسية في تخصصه عن (65) ساعة معتمدة نصف سنوية في كلتا الحالتين.

المادة21- يجوز للجنة العليا للمعادلة النظر في معادلة الشهادة اذا كانت الدراسة قد تمت من خلال برامج
دراسية مشتركة بين جامعتين او اكثر معترف بها في دولة او دولتين او اكثر شريطة ان تكون هذه البرامج معتمدة
بموجب اتفاقيات مشتركة بين هذه الجامعات 0

المادة22- عند نشوء اي حالة لم يعالجها هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه تعرض على اللجنة العليا
للمعادلة لاصدار القرار المناسب بشأنها.
المادة23- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا للمعادلة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الملحق بما
في ذلك المتعلقة منها بالمتطلبات الخاصة بمعادلة أي شهـادة صادرة عن أي مؤسسة للتعليم العالي في الدول التي
يحددها .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق