نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2010 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام:أمين عام الوزارة 0
الشهادة:الدرجة العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما
يعادلها.
المديرية:مديرية الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات في الوزارة 0
لجنة الاعتراف: لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.

لجنة المعادلة: لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية المشكلة وفق أحكام هذا النظام

المادة 3

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الاردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام نائباً للرئيس.
2- أمين عام وزارة التربية والتعليم.
3- تسعة اعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الاستاذية
يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يكونوا من ذوي الاختصاص
والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة.
4- مدير المديرية.

ب- يفقد أي من الأعضاء المشار اليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في
لجنة المعادلة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.

ج- يكون رئيس القسم المختص في المديرية أمين سر للجنة المعادلة يتولى تدوين محاضر
جلساتها وقراراتها وحفظها وتبليغها ومتابعة تنفيذها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المادة 4

تتولى لجنة المعادلة المهام والصلاحيات التالية: –

أ- معادلة الشهادات غير الأردنية وفقا لمعايير واسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير
لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية.

ب- إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية على ان تحدد اجراءات اصدار
هذه القرارات بمقتضى التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

أ- تعقد لجنة المعادلة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور
ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها
الحاضرين على الأقل.
ب- لرئيس لجنة المعادلة دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في
الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

المادة 6

أ- يقدم طلب معادلة أي شهادة غير أردنية خطيا إلى الوزارة على الأنموذج المعد لهذه الغاية
من صاحب الشهادة أو وكيله بموجب وكالة عدلية مصدقة حسب الأصول.
ب- يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب
الأصول وللجنة المعادلة الحق في طلب أي وثيقة أو شهادة تراها ضرورية للبت في طلب المعادلة.

المادة 7

المادة7 –
أ- للجنة المعادلة أن تقرر إحالة طلب المعادلة إلــى واحد من اعضائها ، أو أكثر ، لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه
اليها 0
ب- لرئيس لجنة المعادلة أو من يفوضه تكليف صاحب الطلب بتقديم أي شهادات أو وثائق لها
علاقة بالمعادلة للتثبت من أي أمر متعلق بها.

المادة 7

المادة7 –
أ- للجنة أن تقرر إحالة طلب المعادلة إلــى واحد من اعضائها ، أو أكثر ، لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه
اليها 0
ب- لرئيس اللجنة أو من يفوضه تكليف صاحب الطلب بتقديم أي شهادات أو وثائق لها علاقة بالمعادلة للتثبت
من أي أمر متعلق بها.

المادة 8

أ- إذا قررت لجنة المعادلة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب أو
مغايرا له فلمقدم الطلب تقديم اعتراض لها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار لصاحب
الشهادة أو وكيله شخصيا، أو على العنوان البريدي الذي يحدده صاحب العلاقة عند تقديم الطلب.
ب-على لجنة المعادلة أن تبت في الاعتراض المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ،
خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ، ولمقدم طلب المعادلة الطعن
بقرار اللجنة لدى محكمة العدل العليا.

المادة 9

لمادة9-
‌أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-

1- خمسة أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة
الاستاذية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي
الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة.
2-مدير المديرية.

‌ب-يفقد أي من الأعضاء المشار إليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في
اللجنة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.

‌ج- يكون رئيس القسم المختص في المديرية أمين سر للجنة الاعتراف يتولى تدوين
محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها وتبليغها ومتابعة تنفيذها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاعتراف.

المادة 10

تتولى لجنة الاعتراف المهام والصلاحيات التالية:-

‌أ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفقاً للمعايير والأسس المحددة بمقتضى
تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية.

‌ب- التحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف.

ج- إعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي يتم الاعتراف بها وأي تعديلات
تطرأ عليها على ان تنشر هذه القوائم وتعديلاتها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

المادة 11

أ‌- تعقد لجنة الاعتراف اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما
لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات
أعضائها الحاضرين على الأقل.

ب‌- لرئيس لجنة الاعتراف دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور
اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق
التصويت على قراراتها.

المادة 12

تحدد مكافآت اعضاء لجنة الاعتراف ولجنة المعادلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 13

يصدر الوزير بناء على تنسيب لجنة الاعتراف ولجنة المعادلة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة 14

يلغى ( نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها ) رقم (83) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى الملاحق والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق