نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداتها صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (7) والمادة (12) من قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والاجنبية ومعادلة شهاداتها لسنة 2000) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.
المادة 2
أ- يحدد مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي، استناداً للصلاحية المخولة له بموجب الفقرة (و) من المادة (7) من قانون
التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998، اسس الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة منها والاجنبية ومعادلة
شهاداتها وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- يصدر مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس الاعتماد التعليمات المتعلقة بتحديد المبالغ التي تستوفى مقابل معادلة
الشهادات وتحديد المكافأت التي تصرف لاعضاء اللجان المتخصصة التي يؤلفها مجلس الاعتماد.
المادة 3
يلغى (نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الاجنبية ومعادلة شهاداتها) رقم (23) لسنة 1986 والتعديلات
التي طرأت عليه.