نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون

:

قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

المرجع المختص

:

الوزير أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس أو الأمين لدى الجهة المرجعية التنظيمية وحسب مقتضى الحال.

اللجنة

:

لجنة الاعتراض المشكلة لدى الجهة المرجعية التنظيمية بموجب أحكام هذا النظام.

القائم على النشاط الاقتصادي

:

المالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط الاقتصادي في حضور إجراءات الرقابة والتفتيش. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ-  يشكل المرجع المختص اللجنة لتتولى النظر في طلبات الاعتراض المتعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش.

ب-  يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها ورئيسها ومقررها وطريقة انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها والنصاب القانوني لكل منها.

ج-   يتولى مقرر اللجنة تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وعرض طلبات الاعتراض المقدمة عليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها.

د-    يراعى عند اختيار رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة وتسميتهم أن يكونوا من الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة الكافية بأعمال الجهة المرجعية التنظيمية، وممن عرفوا بنزاهتهم وموضوعيتهم وحيادهم.

هـ- للمرجع المختص دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قرارتها.

المادة 4

تختص اللجنة بالنظر في طلبات الاعتراضات المقدمة من القائمين على النشاط الاقتصادي والفصل فيها للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الجهة المرجعية التنظيمية أو جهة التفتيش أو المفتشين ومشروعيتها، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة وأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، والضوابط والمعايير التي تضعها الجهة المرجعية التنظيمية ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-

أ-  استلام وتصنيف ودراسة الطلبات المقدمة من قبل القائم على النشاط الاقتصادي.

ب- الاطلاع على كافة الوثائق بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المتعلقة بالاعتراض، ولها طلب تزويدها بأي وثائق وبيانات لازمة للفصل في الطلب من جهة التفتيش ذات العلاقة أو أي من المديريات المختصة فيها أو من قِبَل القائم على النشاط الاقتصادي.

ج- توجيه جهة التفتيش لإعادة الزيارة التفتيشية أو إعادة دراسة سلامة الإجراء المتخذ مدار الاعتراض من قِبل جهة التفتيش اذا استدعت الحاجة ذلك.

د-   الاستيضاح من الجهة المرجعية التنظيمية أو جهة التفتيش أو القائم على النشاط الاقتصادي عن أي أمر يتعلق بالطلب.

هـ- دعوة من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة في أي من المواضيع المعروضة عليها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.

و- أي مهام أخرى يحددها المرجع المختص.

المادة 5

أ- للقائم على النشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى أعمال الرقابة والتفتيش خلال خمسة أيام عمل تلي زيارة التفتيش لتقديم طلب الاعتراض في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في القانون.

ب- إذا كان المفتش في الجهة المرجعية التنظيمية لا يملك صلاحية إصدار قرار بناء على البينات و المعلومات التي يجمعها ، فيجوز الاعتراض لدى جهة التفتيش على تقرير المفتش كما يجوز الاعتراض على الإجراء أو القرار الذي تصدره جهة التفتيش لدى الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص وفقا لآلية الاعتراض المحددة في أحكام هذا النظام .

المادة 6

أ- على كل جهة مرجعية تنظيمية تحديد الأحكام والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الاعتراض ودراستها وإصدار القرارات بشأنهـــــا بموجـــب تعليــمات تصدرها لهـــذه الغايــــة ، على أن تتـضمن مـا يلي :-

1- ​​​​​​​​​​​​​​البيانات والوثائق الواجب إرفاقها بطلب الاعتراض، وإجراءات تسجيل الطلبات المقدمة وتوثيقها.

2- مواعيد اجتماع اللجنة وفقا لعدد الاعتراضات المقدمة أو طبيعتها أو كلما دعت الحاجة.

3- النصاب القانوني الواجب توافره لعقد اجتماعات اللجنة، والآلية التي تكفل التزام الأعضاء بالحضور.

4- الشروط الخاصة بإعادة تشكيل اللجنة أو تسمية أعضاء آخرين.

5- النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات من قبل أعضاء اللجنة ، وعلى أن يتم تحديد آلية واضحة في حال غياب عدد من الأعضاء أو في حال تساوي الأصوات.

6- إجراءات استلام وتصنيف ودراسة وتوثيق طلبات الاعتراض والرد عليها من مقرر وأعضاء اللجنة وجهة التفتيش.

7- أيا من المسائل التفصيلية  ذات العلاقة بعمل اللجنة.

ب – يتوجب عند وضع الأحكام وآليات العمل والإجراءات المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ضمان تبسيط إجراءات النظر وسرعة البت في طلبات الاعتراض في الحالتين التاليتين:

1- في حال كانت طبيعة المخالفة أو القرار المتخذ بحق النشاط الاقتصادي موضوع الاعتراض، تؤثر بشكل كبير على سير عمل النشاط أو إنتاجيته أو تؤدي الى وقف أعماله.

2- في حال فرضت تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية مددا محددة لإحالة بعض القرارات أو المخالفات الى المراجع القضائية المختصة بشكل مباشر.

​​​​​​​ج- يتم تسجيل الطلب في سجل خاص ويُعطى رقما متسلسلا وفقا لتاريخ تقديمه، ويعطى مقدم الطلب إشعاراً بذلك.

​​​​​​​

​​​​​​​

المادة 7

أ- يجب على اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل  النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار أي من القرارين التاليين بشكل مسبب:

1- الموافقة على قبول الاعتراض ودراسته، وإصدار القرار اللازم بشأنه وإحالته الى جهة التفتيش للعمل بمضمونه بما في ذلك التوصية بتعديل الشروط المرجعية المتعارضة أو المتشابهة، أو تعديل أو إلغاء الإجراء أو القرار المتخذ.

2- رد الاعتراض إذا لم يقدم خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، او إذا تبينت مشروعية الإجراءات أو القرارات المتخذة أو اذا تبينت سلامة الشروط المرجعية التي قامت الجهة المرجعية التنظيمية أو جهة التفتيش أو لجنة التفتيش المشتركة أو المفتش بتطبيقها.

ب- يعتبر قرار اللجنة نهائيا وجزءا لا يتجزأ من نتائج التفتيش، ويكون قابلا للطعن أمام  المحكمة الإدارية.

ج- يجب على مقرر اللجنة بعد إصدار قرارها:-

1- إحالة قرار اللجنة المتخذ الى جهة التفتيش وأي جهة ذات علاقة لإجراء اللازم أو للحفظ وفق الأصول المتبعة.

2- تبليغ القرار الصادر الى مقدم الطلب خلال يومي عمل من تاريخ صدوره، ويجوز إبلاغه بالقرار بكافة وسائل الاتصال المتاحة.

​​​​​​​

المادة 8

أ-  يقدم الاعتراض على أي قرار أو إجراء تم اتخاذه من قبل لجنة تفتيش مشتركة إلى الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى رئاسة لجنة التفتيش المشتركة.

 ب- على الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى رئاسة لجنة التفتيش المشتركة وضع سجل خاص لطلبات الاعتراض.

ج- على الجهات المرجعية التنظيمية المشاركة في لجنة تفتيش مشتركة تشكيل اللجنة من غير أعضائها ووضع آلية عمل مشتركة تضمن سرعة البت في الاعتراضات المقدمة من خلال لجان التفتيش المشتركة وبما يتناسب مع الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام.

المادة 9

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية وضع دليل إرشادي ونشره على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش على الاعمال يتضمن كافة التشريعات والإجراءات، والمدد، والمواعيد، والنماذج، وأسماء أعضاء اللجان والموظفين المسؤولين، وأي معلومات متعلقة بالاعتراض.

ب-على اللجنة رفع تقرير نصف سنوي الى المرجع المختص لدى الجهة المرجعية التنظيمية يتضمن ملخصاً عن أعمال اللجنة، والاعتراضات والقرارات الصادرة خلال تلك المدة ، وعلى الجهة المرجعية التنظيمية رفع تلك التقارير بشكل سنوي الى اللجنة العليا.

 

المادة 10

على الجهات المرجعية التنظيمية وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  تطوير البرمجيات المتعلقة بحوسبة عمليات تقديم طلب الاعتراض ودراسته والرد على مقدم الطلب وتوثيق البيانات والوثائق المتعلقة بالاعتراض خلال سنة من نفاذ أحكام النظام.

المادة 11

على الجهات المرجعية التنظيمية توفيق أوضاع لجان الاعتراض القائمة لديها وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 12

يصدر المرجع المختص التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق