نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم لسنة 1967) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
أ- تعني كلمة (الوزير) وزير التربية والتعليم.
ب- تعني عبارة (مؤسسة تعليمية داخلية) كل مدرسة فيها قسم داخلي او معهد فيه قسم داخلي.
جـ- تعني كلمة (مدير) مدير او مديرة اية مدرسة او معهد.
د- تشمل صفة (المذكر) المؤنث ايضا.

المادة 3

يسكن في المؤسسة التعليمية الداخلية وبتناول الطعام فيها مجانا للطلاب والطالبات الذين يقرر الوزير بناء على تنسيب
المدير منحهم ذلك الحق خلال الدوام المدرسي وفق الاسس التالية:-
أ- تعطى الافضلية للطلاب والطالبات في القسم الداخلي للذين يفدون من خارج المحافظة او اللواء.
ب- تعطى الافضلية للطلاب والطالبات الذين يقبلون من نفس المحافظة او اللواء للابعد بلدة ثم الاقرب.
ج- تراعى الحالة المادية للطالب ودرجته العلمية.

المادة 4

للوزير ان يسمح للمدير واسرته بان يسكن البيت المعد لسكني المدير مؤثثا اذا كان البيت منفصلا عن بناء المؤسسة وملكا
للدولة. اما اذا كان جزءاً من بناء المؤسسة فان للوزير ان يسمح للمدير بان يشغل عددا من الغرف لا يزيد عن اربع غرف
على ان تكون مؤثثة دون تناول الطعام ويسمح له بنارة ومحروقات التدفئة الا والمياه على حساب الخزينة.

المادة 5

للوزير ان يسمح لمن يلي بالسكن في المؤسسة وتناول الطعام مجانا :-
أ- مدير المؤسسة.
ب- مراقب القسم الداخلي.
ج- رئيس القسم الداخلي (رب المنزل).
د- المعلم المناوب الليلي بمعدل مناوب لكل (30) طالبا داخليا.
هـ- الطاهي او مساعده.
و- عمال الابقار والدواجن والموتورات ممن تقتضي طبيعة عملهم ان يبقوا في المؤسسة حتى ساعة متأخرة اذا كان هنالك متسع.

ز- من تقتضي الضرورة بان يستفيد من احكام هذه المادة.

المادة 6

يتناول الطعام مجانا وبدون السكن من يلي:-
أ- المعلم المناوب نهارا (وجبة الغداء فقط).
ب- الطاهي ومساعده (ثلاث وجبات).
ج- خدم المطبخ (ثلاث وجبات).
د- عامل التليفون وحراس المؤسسات التعليمية (وجبة او وجبتان) كما يرى مدير المؤسسة.
هـ- من تقتضي الضرورة بان يستفيد من احكام هذه المادة (وجبة واحدة) بموافقة الوزير.

المادة 7

تصرف الاعاشة لمن نص عليهم في المادتين الخامسة والسادسة من هذا النظام في اوقات الدوام الرسمي في المؤسسة ولا يجوز
ان يدفع لهم بدل السكن او الطعام نقدا.

المادة 8

اذا اقتضت مصلحة المؤسسة (في ضوء الامكانيات) ان يتناول احد الموظفين فيها وجبة او وجبات من الطعام فعلى محاسب المؤسسة
ان يستوفى ثمن طعامه لقاء ايصال رسمي حسب الاصول المالية وبموجب التعرفة التالية :
أ- وجبة الافطار اربعون فلسا
ب- وجبة الغذاء مائة فلس
ج- وجبة العشاء ستون فلسا
وتدفع هذه المبالغ المستوفاة من قبله الى محاسب المالية في المحافظة او اللواء وفقا للنظام المالي لتقييد ايرادا للخزينة.

المادة 9

اذا اقتضت مصلحة المؤسسة في ضوء الامكانيات تقديم السكن والطعام بصورة دائمة لاحد موظفيها فيعرض الامر على الوزير
للنظر فيه فاذا وافق يستوفي رسم شهري من الموظف مقابل السكن والطعام قدره ستة دنانير ويشمل ذلك جميع العطل المدرسية
باستثناء العطلة الصيفية.

المادة 10

تكون عملية غسل البسة الطلاب الداخليين والموظفين المنفردين الذين يستفيدون من احكام هذا النظام على حساب الخزينة.

المادة 11

يسمح لمدير مدرسة الشوبك الثانوية الزراعية ولزوجته وثلاث من اولاده بتناول وجبات الطعام مجانا اثناء الدوام الرسمي.

المادة 12

يسمح للموظف المصنف في مدرسة الشوبك الثانوية الزراعية بتناول وجبات الطعام مجانا ان كان بمفرده وله ولزوجته اذا توفر
لهما السكن في المدرسة.

المادة 13

يسمح للموظف غير المصنف او المؤقت في مدرسة الشوبك الثانوية الزراعية بتناول الطعام بمفرده مجانا والسكن اذا كان هناك
متسع.

المادة 14

تلغى اية انظمة او تعليمات سابقة تتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق