نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى/نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسنة 1954

المادة 1

اسم النظام
يطلق على هذا النظام اسم نظام ادارة القرى ( الاصول المتبعة في مجالس القرى) لسنة 1956 ، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحلات
تكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك.
تعني لفظة “الرئيس” رئيس مجلس القرية.
تعني عبارة “نائب رئيس” نائب رئيس مجلس القرية.
تعني لفظة “المجلس” مجلس القرية.
تعني لفظة “عضو” عضو مجلس القرية.

المادة 3

موعد انعقاد الجلسات
1- يترتب على المجلس ان يعقد جلسة عادية واحدة على الاقل في الشهر من اجل القيام بالاعمال العامة ، في اليوم او الايام
التي يعينها.
2- يجوز للرئيس او نائبه في حالة غيابه ان يدعو المجلس لعقد جلسة خاصة في اي وقت شاء.

المادة 4

التصويت
تقرر كل مسألة تطرح امام المجلس بالتصويت العلني ويجوز القيام بجميع اعمال المجلس واقرار جميع المسائل التي تطرح للبحث
بأكثرية اعضاء المجلس ، على ان لا يقل عدد الاعضاء الحاضرين في الجلسة عن النصاب القانوني الذي نصت عليه الفقرة السادسة
من المادة الخامسة من القانون واذا تساوت الاصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح.
وذلك يكون بصورة خاصة او عامة حسبما يرتأي متصرف اللواء بالنسبة لكل مجلس قروي.

المادة 5

حضور الجمهور الجلسات
لا يباح لافراد الجمهور حضور الجلسات التي يعقدها المجلس :
ويشترط في ذلك انه يجوز للرئيس بموافقة اغلبية اعضاء المجلس ، ان يدعو اي شخص لحضور اية جلسة خاصة من جلسات المجلس.

المادة 6

تبليغ اشعار بعقد الجلسة:
يترتب على الرئيس أو على نائب الرئيس اذا كان الرئيس غائبا ان يدعو جميع اعضاء المجلس الى كل جلسة يعقدها المجلس اما
بأرسال دعوة تحريرية اليهم او بأية صورة يقررها متصرف اللواء متضمنة تاريخ وزمان ومكان الجلسة وبيانا بالمسائل التي
ستطرح للبحث فيها ، وينبغي تبليغ هذه الدعوة قبل موعد الجلسة بثمان واربعين ساعة على الاقل ، الا اذا دعت ظروف خاصة
يجعل المدة اقل.

المادة 7

حق الاعضاء في طرح المسائل للبحث فيها
يقتضي على كل عضو يرغب في طرح اية مسألة للبحث في اية جلسة ان يعلم الرئيس بها بكتاب يرسله اليه او باية صورة اخر
يقررها متصرف اللواء ، قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الاقل ، وينبغي ان يتضمن الكتاب المسائل التي يراد البحث
فيها بصورة موجزة فاذا بلغ الكتاب حسب الاصول يقتضي على الرئيس او نائب الرئيس ، اذا كان الرئيس غائبا ان يطرح تلك
المسألة في الجلسة للبحث فيها.

المادة 8

النقص في الاشعار
ان عدم تبليغ اي عضو من الاعضاء دعوة حضور بمقتضى المادة السادسة او وجود اي نقص في الدعوة لا يؤثر في قانونية الجلسة.

المادة 9

الاعمال التي تتخذ في الجلسة
لا يجوز القيام بأي عمل في ايه جلسة يعقدها المجلس خلاف الاعمال المعينة في الدعوة الصادرة بمقتضى احكام المادة السادسة
من هذا النظام ، الا اذا حضر الجلسة ما لا يقل عن ثلثي مجموع اعضاء المجلس ووافقوا على القيام بذلك العمل.

المادة 10

الأجراءات التي تتبع عند عدم عقد الجلسة
اذا لم يعقد المجلس اية جلسة مدة تتجاوز الشهر فيترتب على الرئيس ان يرسل تقريراً بذلك الى الموظف الاداري متضمنا
الاسباب التي حالت دون عقدها.

المادة 11

وقائع الجلسة
تدون وقائع كل جلسة يعقدها المجلس والقرارات التي تتخذ فيها بصورة صحيحة في دفتر وقائع يحفظ لهذه الغاية ويوقع على
الوقائع الشخص الذي ترأس الجلسة التي دونت وقائعها في الجلسة ذاتها او في الجلسة التالية التي يعقدها المجلس حسب مقتضى
الحال وتقبل وقائع اية جلسة يستدل منها على انها موقعه على الوجه المذكور في معرض البينة بدون حاجة الى اثبات آخر.

المادة 12

كل قرار صدر من اي مجلس قروي بموجب نظام ادارة القرى (الاصول المتبعة في مجالس القرى) الفلسطيني لسنة 1946، قبل نفاذ
احكام النظام ، يعتبر كأنه صدر بمقتضى هذا النظام.

المادة 13

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق