نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في القدس صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في القدس لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- تشمل احكام هذا النظام اي بناء من الحجر او الاسمنت او الخشب او الزينكو واي كهف مما يستعمل لتربية الماشية
او الدواجن ، سواء بصورة دائمة او مؤقتة او لمبيتها ،وكل بناء او كهف يستعمل للغاية المذكورة يعتبر اصطبلا او زريبة
او مزرعة دواجن ،حسب مقتضى الحال .

المادة 3

المادة 3- يحظر اقامة الاسطبلات والزرائب داخل حدود مدينة القدس القديمة .

المادة 4

المادة 4- يحظر اقامة الاصطبلات والزرائب ومزارع تربية الدواجن في مناطق السكن، وفي المناطق التجارية ، وفي المناطق
الصناعية المصنفة بهذه الصفة بموجب اي مشروع تنظيم مدن هيكلي، او مشروع تنظيم مدن تفصيلي مصدق ومعمول به .

المادة 5

المادة 5- تصدر اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن في لواء القدس بموافقة لجنة الابنية والتنظيم في محافظة القدس
،التصاريح اللازمة لاقامة الاصطبلات والزرائب في المواقع المخصصة لذلك في اي مشروع تنظيم هيكلي، او مشروع تنظيم تفصيلي
.

المادة 6

المادة 6- يترتب على اصحاب الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن، القائمة عند بدء العمل بهذا النظام اغلاقها قبل 1\4\1965
.

المادة 7

المادة 7- كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته باغلاق المحل موضوع المخالفة، وذلك بالاضافة لاية عقوبة نصت
عليها المادة (32) من قانون تنظيم المدن والقرى لسنة 1955 . ويجوز ان يتضمن امر الاغلاق تفويضا للشرطة بدخول الاصطبل
او الزريبة او المزرعة، ونقل الحيوانات والطيور التي فيها ،او ختمها ،واتخاذ اية تدابير تراها ضرورية لتنفيذ الامر
.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق