نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في مدينة عمان / صادر بموجب المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في مدينة عمان لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
المادة 2
تشمل احكام هذا النظام أي بناء من الحجر او الاسمنت او الخشب او الزينكو وأي كهف مما يستعمل لتربية الماشية او الدواجن،
سواء بصورة دائمة او مؤقته او لمبيتها، وكل بناء او كهف يستعمل للغاية المذكوره يعتبر اصطبلا او زريبة او مزرعة دواجن
حسب مقتضى الحال .
المادة 3
يحظر اقامة الاصطبلات والزرائب داخل حدود منطقة امانة العاصمة البلدية .
المادة 4
يحظر اقامة الاصطبلات والزرائب ومزارع تربية الدواجن في مناطق السكن وفي المناطق التجارية، وفي المناطق الصناعية المصنفة
بهذه الصفة بموجب أي مشروع تنظيم مدن هيكلي، او مشروع تنظيم مدن تفصيلي مصدق ومعمول به .
المادة 5
تصدر اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن في عمان التصاريح اللازمة لاقامة الاصطبلات والزرائب في المواقع المخصصة
لذلك في أي مشروع تنظيم هيكلي، او مشروع تنظيم تفصيلي .
المادة 6
يترتب على اصحاب الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن القائمة عند بدء العمل بهذا النظام اغلاقها قبل 1965/4/1.
المادة 7
كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته باغلاق المحل موضوع المخالفة وذلك باضافة لأية عقوبة نصت عليها الماده
32 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955، ويجوز ان يتضمن أمر الاغلاق تفويضاً للشرطة بدخول الاصطبل
او الزريبة او المزرعة ونقل الحيوانات والطيور التي فيها او ختمها واتخاذ أية تدابير تراها ضرورية لتنفيذ الامر .