نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 1

المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2):
يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير المواصلات.
المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني.
البنك: البنك المركزي الاردني.
السندات: سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.
الشخص: مالك السند سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.

المادة 3

المادة (3):
يتم اصدار السندات على الشكل التالي:
أ- السندات المسجلة.
ب- السندات لحاملها.
ج- السندات المسجلة و / او لحاملها.

المادة 4

المادة (4):
للمؤسسة اصدار سندات مجموع قيمتها الاسمية مليونا دينار اردني لطرحها للاكتتاب العام وفق الشروط التالية:
1- ان لا تزيد القيمة الاسمية الاجمالية للسندات الصادرة على 15% من قيمة الموجودات الثابتة للمؤسسة.
2- ان تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها.
3- مدة السند (6) سندات اعتبارا من تاريخ اصداره.
4- تكون الفائدة بنسبة (6,5%) من قيمة السند الاسمية وتدفع على قسطين متساويين مرة كل ستة أشهر.
5- يكون سعر اصدار السندات بواقع (99,5%) من قيمتها الاسمية.
6- يحدد تاريخ اصدار السندات واستحقاقها ومواعيد قبول الاكتئاب فيها ودفع اول فائدة عنها وتحدد نصوص السندات واوصافها
واشكالها حسب ما تم الاتفاق بين المؤسسة والبنك.

المادة 5

المادة (5):
للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في سندات الاصدار الاول للمؤسسة على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة الخاصة
بمراقبة العملة الاجنبية في المملكة.

المادة 6

المادة (6):
تتعهد المؤسسة بدفع قيمة السندات الاسمية وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات وان ترصد قيمة
السندات الاسمية وفوائدها ومصاريف اصدارها وخدمتها في موازنتها.

المادة 7

المادة (7):
تكفل الحكومة دفع قيمة السندات والفوائد المستحقة عليها.

المادة 8

المادة (8):
يحمل السند توقيع كل من وزير المالية والمدير العام للمؤسسة.

المادة 9

المادة (9):
يتولى البنك المركزي نيابة عن المؤسسة اصدار السندات وادارتها وفقا للاتفاق بين البنك والمؤسسة.

المادة 10

المادة (10):
للمؤسسة ان تصدر اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام وذلك بعد التشاور مع البنك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق