نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
المجلس: مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .
الامين العام: امين عام الوزارة.
الاشغال: انشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها وما تحتاج اليه من شراء واستئجار
ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال
او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للوزارة وصيانة هذه الاموال والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها الوزارة.
لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المركزية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للاشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم
لذلك من اجهزة ومواد ولوازم واعمال بما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية واعمال المساحة واي استشارات فنية او هندسية
تتعلق بالاشغال.
المقاول (المتعهد): أي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع الوزارة لتنفيذ الاشغال او توريد اللوازم.
المستشار:أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية للوزارة.
المادة 3
الوزير مسؤول عن تنفيذ الاشغال اللازمة للوزارة وتأمين اللوازم التي تحتاج اليها وفق احكام هذا النظام والتعليمات
الصادرة بموجبه.
المادة 4
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) لمدة سنتين برئاسة الامين العام وعضوية خمسة من كبار موظفي
الوزارة يختارهم الوزير ويسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا
بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين
على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
ج-يعين الامين العام احد الموظفين سكرتيرا للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها.
المادة 5
الاشغال والخدمات الفنية
المادة5-
تختص مديرية الانشاءات والصيانة في الوزارة باجراء المعاملات المتعلقة بتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية وفقا لتعليمات
يصدرها الوزير.
المادة 6
يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية في الوزارة باي من الطرق التالية:-
أ-العطاءات العامة.
ب- استدراج عروض.
ج-المفاوضة والتلزيم.
د-التنفيذ المباشر.
المادة 7
يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء عام كلما كان ذلك ممكنا شريطة الاعلان عنه وتوافر
المخصصات المالية اللازمة لتنفيذه وذلك مع مراعاة ما يلي:-
أ-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات
الفنية كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين
والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة.
ب-التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة
المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب
الشروط والمواصفات.
ج-حصر تنفيذ الاشغال بالمقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الفنية بالمستشارين الاردنيين اذا توافرت فيهم
الشروط المطلوبة ، واذا اقتضى الامر دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين لتقديم عروض 0
اما اذا كان العطاء ممولا بقرض تنموي خارجي فتراعى عندئذ احكام قانون مقاولي الانشاءات والتشريعات الخاصة
بنقابة المهندسين المعمول بها وكذلك مدى ما يتحقق من عوائد تداول رأس المال في السوق المحلي.
د-النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما
دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة مع وجوب تجنب تحديد الاسماء التجارية لاي صناعة وان تعتمد المواصفات
القياسية الاردنية عند المقارنة بين اوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة.
هـ- ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير
الفنية والمراسلات باللغة الانجليزية.
و-التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية وعدم النص على الاعفاء من أي
التزام مالي مفروض بموجب أي تشريع نافذ.
المادة 8
أ- يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم شريطة توافر المخصصات المالية اللازمة في أي من
الحالات التالية:-
1-الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
2-توحيد الآليات والاجهزة او التقليل من تنويعها او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لاستعمالها.
3-شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او لوازم لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها.
4-التعاقد على خدمات فنيـة او تقديم خدمات علمية او مهنية متخصصة.
5-التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات يتم مع مؤسسات حكومية او مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة من قبل
السلطات الرسمية.
ب- يتم استدراج عدد مناسب من العروض كلما كان ذلك ممكنا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 9
يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالمفاوضة او التلزيم وفقا للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيـات المتعلقـــة
بها من قبل المرجع المختص او من يفوضه خطيا وذلك:-
أ-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الوزير على ان تبين الاسباب الموجبة للتلزيم
بدراسة فنية وذلك اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز عشرين الف دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية لا تتجاوز عشرة الاف
دينار.
ب-بقرار من الوزير بناء على تنسيب من لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على عشرين الف دينار ولا تتجاوز مائة
الف دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على عشرة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار.
ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على مائة الف دينار او كانت قيمة الخدمات
الفنية تزيد على عشرين الف دينار.
المادة 10
أ-تنفذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاءات وذلك وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز مائة الف دينار او كانت قيمة الخدمات
الفنية لا تتجاوز عشرين الف دينار.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز مائة الف دينار او كانت قيمة الخدمات
الفنية تتجاوز عشرين الف دينار.
ب-تنفذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض او التنفيذ المباشر وذلك وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من مدير الاوقاف المختص او من مدير الانشاءات والصيانة بناء على تنسيب لجنة من موظفين اثنين يشكلها الامين
العام لهذه الغاية اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز خمسمائة دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية لا تتجاوز ثلاثمائة
دينار.
2-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الوزير لهذه الغاية اذا كانت قيمة الاشغال لا
تتجاوز عشرة الاف دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية لا تتجاوز خمسة الاف دينار.
3-بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز مائة الف دينار او كانت قيمة الخدمات
الفنية لا تتجاوز ثلاثين الف دينار.
4-بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على مائة الف دينار او كانت قيمة الخدمات
الفنية تزيد على ثلاثين الف دينار.
المادة 11
أ- يراعى عدم اجراء تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء
التنفيذ وعلى المتعهد والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على
أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملا اضافيا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء
عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ، ولا تعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للاعمال
التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري.
ج-اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء اصلا فان تحديد اسعار هذه البنود يكون
خاضعا لموافقة الوزير.
د-اذا اقتضت الحاجة اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير اثناء تنفيذ عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية فان قرار احالة
العطاء يبقى نافذا ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى الوزير يتضمن
مبررات القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء واسباب اصدار الامر التغييري لاخذ الموافقات
اللازمة عليها ، وللوزير الحق في طلب أي معلومات يراها ضرورية وله اطلاع رئيس الوزراء على وجهة نظر الوزارة بهذا الخصوص
ويتم تنفيذ الاعمال الاضافية والاوامر التغييرية بعد الموافقة عليها وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الامين العام اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ لا تزيد على (10%) من قيمة العطاء
او مبلغ (20) الف دينار ايهما اقل لعطاءات الاشغال او لا تزيد على (10%) من قيمة العطاء او مبلغ (10) عشرة الاف دينار
ايهما اقل لعطاءات الخدمات الفنية.
2-أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض من ثلاثة من المهندسين المختصين بموضوع الامر التغييري
ومن غير المتابعين للاشراف على تنفيذ المشروع المطلوب اصدار امر تغييري له ، وذلك اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال
الاضافية اثناء التنفيذ يزيد على (20) الف دينار او تزيد نسبته على (10%) من قيمة العطاء ولا تتجاوز (20%) منها ،
وفي جميع الاحوال يشترط ان لا يزيد هذا التجاوز على (40) الف دينار لعطاءات الاشغال و (10) الآف دينار لعطاءات اعداد
الدراسات والتصاميم ووثائق العطاءات و (15) الف دينار لعطاءات الاشراف على تنفيذ المشروع.
ب-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية لجنة فنية يشكلها الوزير من ثلاثة من المهندسين المختصين
بموضوع الامر التغييري ومن غير المتابعين للاشراف على تنفيذ المشروع المطلوب اصدار امر تغييري له ، اذا كان مجموع
التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ تزيد على (20%) من قيمة العطاء شريطة ان لا تزيد قيمة هذه
الاعمال على (150) الف دينار لعطاءات الاشغال و (20) الف دينار لعطاءات اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء و
(30) الف دينار لعطاءات الاشراف على تنفيذ المشاريع.
3-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية لجنة فنية يشكلها الوزير من ثلاثة من المهندسين المختصين
بموضوع الامر التغييري من غير المتابعين للاشراف على تنفيذ المشروع على ان يخضع قرار المجلس لمصادقة رئيس الوزراء
وذلك اذا تجاوزت نسبة او قيمة الاعمال المنجزة نتيجة للاعمال الاضافية والزيادة في الكميات اثناء التنفيذ ما هو منصوص
عليها في الفقرة (ب) من البند (2) السابقة .
المادة 12
تعتمد جداول تصنيف مقاولي الانشاءات المعتمدة من وزارة الاشغال العامة والاسكان في تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية
الخاصة بالوزارة.
المادة 13
شراء اللوازم
المادة13-
تتولى مديرية اللوازم والخدمات في الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع الخطط العامة لادارة اللوازم في الوزارة ومتابعة تنفيذها.
ب-تأمين حاجة الوزارة من اللوازم وتخزينها وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-متابعة تنفيذ عقود شراء اللوازم وقرارات اللجان المختلفة المتعلقة بذلك.
د-اجراء التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها من الخارج.
هـ- تنظيم اللوازم وحفظها وسلامة الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما يتفق واحكام هذا النظام.
و- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في الوزارة.
المادة 14
لا تباشر أي عملية شراء لوازم تزيد قيمتها على (1000) الف دينار الا بموجب طلب شراء يقدم الى الجهة المختصة بالشراء
مرفقا بمستند التزام مالي ، موقع من المدير المالي او من يفوضه خطيا بذلك.
المادة 15
أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه
الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة.
ب-يحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها
وحزمها ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها والمدة اللازمة لتوريدها وطريقة الشراء.
ج-يتم الشراء بموجب امر شراء صادر عن الوزير او من يفوضه وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 16
يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:-
أ-مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء.
ب-الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وبافضل الشروط.
ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
د-عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
المادة 17
اذا تساوت المواصفات في اللوازم المراد شراؤها ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما
يلي:-
أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.
ب-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.
المادة 18
مع مراعاة احكام هذا النظام يجوز للجهة المختصة بالشراء شراء اللوازم وفقا لاحكام البرتوكولات التجارية والاتفاقيات
المعقودة بين حكومة المملكة والحكومات والهيئات العربية والاجنبية.
المادة 19
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطــاء على انه يجوز شراء اللوازم
باي من الطريقتين التاليتين:-
أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل الجهات الرسمية.
2-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
3-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض.
4-اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة ، او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها
بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الوزارة.
5-اذا كانت اللوازم المراد شراؤها مواد علمية كبرامج الحاسوب والافلام والمطبوعات وما يماثلها.
6-اذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف او التقليل من تنوع الاجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية وذلك بناء
على قرار من الوزير.
7-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
8-اذا طرح عطاء او استدرجت عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار
معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
ب-استدراج عروض في أي من الحالات التالية:-
1-اذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المراد شراؤها.
3-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار0
4-اذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.
المادة 20
أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهـــة المختصة
بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الوزارة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في الوزارة الى خارج
المملكة لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، على ان
يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.
المادة 21
مع مراعاة احكام المادة (19) من هذا النظام ، يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها:-
أ- للمجلس:-
1-شراء لوازم تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء.
2-شراء لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار بناء على تنسيب اللجنة.
ب-للوزير:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة
موظفين من الوزارة يعينهم الوزير يرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها ، على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة
على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية.
3-شراء الحقوق والاعمال الادبية والفنية والبرامج الاذاعية والتلفزيونية وبيعها وتأجير واستئجار هذه البرامج والتعاقد
على اعدادها وانتاجها مهما كانت قيمتها على ان يتم ذلك عن طريق لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة من موظفي الوزارة يرأسها
اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
4-شراء الخدمات العلمية والثقافية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقويمها سواء كان ذلك
من المؤسسات او الافراد وذلك بتنسيب من الامين العام.
ج- للامين العام:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) الف دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها
في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
3-شراء القطع التبديلية والمواد التشغيلية بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه
المادة اذا لم تتوافر الا لدى مصدر واحد.
4-شراء لوازم محددة الاسعار من قبل الجهات الرسمية مهما بلغت قيمتها.
5-اذا كان شراء اللوازم وبيعها بين الوزارة واي وزارة او دائرة اخرى فيتم ذلك بقرار من الامين العام بالسعر الذي يتفق
عليه.
د- لمدير اللوازم والخدمات ولمدير الاوقاف المختص:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) الف دينار في كل عملية شراء بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند
(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة او بواسطة لجنة مشتريات ثلاثية يشكلها الامين العام على ان يتم اعادة تشكيل هذه اللجنة
كل سنة على الاكثر وفقا لما يقرره الامين العام.
هـ- يتم شراء اللوازم لبعثة الحج في الديار المقدسة وفقا للصلاحيات التالية:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار او ما يعادلها بالريال السعودي بالطريقة التي يراها رئيس بعثة
الحج الادارية او من يفوضه الامين العام بذلك.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار او ما يعادلها بالريال السعودي بقرار من الامين العام او
رئيس بعثة الحج الادارية بواسطة لجنة مشتريات من اثنين من موظفي الوزارة او البعثة يشكلها الامين العام لهذه الغاية.
3-شراء لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار او ما يعادلها بالريال السعودي بقرار من الوزير او من يفوضه
خطيا بواسطة لجنة مشتريات ثلاثيــة يشكلها برئاسة رئيس بعثة الحج الادارية لهذه الغاية 0
و- مع مراعاة ما ورد في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على
(20000) عشرين الف دينار الا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة العطاءات.
المادة 22
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوزام تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير من لجنة فنية
يشكلها الوزير على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة
وبما يحقق مصلحة الوزارة.
المادة 23
يتولى الامين العام التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعهدين.
المادة 24
ادارة اللوازم
المادة24-
يتم شحن اللوازم المتعاقد عليها وتوريدها داخل المملكة وخارجها باسم الوزارة.
المادة 25
يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الوزارة تناط بهم مهمة تسلم
اللوازم التي ترد للوزارة من المتعهدين او الموردين التي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ، ويجوز لها الاستعانة
بالخبراء والفنيين عند الضرورة من الوزارة او من دائرة اخرى.
المادة 26
يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم بصفتها امانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين اتمام اجراءات تسلمها.
المادة 27
أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:-
1-التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد
وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها.
2-تسلم اللوازم الموردة خلال (10) عشرة ايام من تاريخ توريدها.
3-تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللــــوازم لمخالفتهـــا للمواصفات والشروط وبيان نسبة الانحراف
مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المتعهد اشعارا له بالقبول او
الرفض.
ب-اذا نشأ خلاف بالرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للامين العام للبت فيه ويكون قراره قطعيا.
ج-اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة ، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم
الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلمه لمحضر التسلم الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء
ويكون قرارها في القبول او الرفض قطعيا ، وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الامانة.
د-يرفع المتعهد اللوازم التي رفضت الوزارة تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره
بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد
، فاذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلا عنها للوزارة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات الرفع
والاتلاف اذا استدعى الامر ذلك.
هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين مواصفات
اللوازم وكمياتها ، واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او
وثائق الشحن ، ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول.
المادة 28
يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة على ان تكون معززة
بالوثائق التالية:-
أ-مستند الادخال.
ب-محضر لجنة التسلم.
ج-قرار الاحالة او طلب الشراء.
د-الفاتورة او بوليصة الشحن.
المادة 29
تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع
اخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
المادة 30
تقيد عهدة حسب الاصول اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.
المادة 31
أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الوزارة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب ، وتراعى طبيعة
كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال.
ب- يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية بارقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها وتدون
هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.
المادة 32
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من الامين العام او من يفوضه.
المادة 33
يتم تسليم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته
على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
المادة 34
أ- تقوم الوزارة باجراءات بيع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجتها الموجودة في المستودعات بموجب مزايدة عامة ودورية
وبعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة للاستفادة منها.
ب- للوزير بناء على تنسيب الامين العام بيع اللوازم الصالحة والفائضة الموجودة في المستودعات للجهات الاهلية بالسعر
الذي تحدده لجنة فنية يشكلها الامين العام لهذه الغاية.
المادة 35
أ- يتم بقرار من الامين العام بناء على تنسيب لجنة فنية بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال والفائضة عن حاجة
الوزارة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي الوزارة يعينهم الامين
العام لهذه الغاية.
ب-يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية او باي وسيلة اخرى مناسبة.
المادة 36
عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة
تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر
بالاتلاف او البيع.
المادة 37
يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار.
ب-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند
الشراء تتجاوز (1000) الف دينار.
المادة 38
اذا اقتنع الامين العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الوزارة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز
الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية
يشكلها لمعاينة اللوازم والتأكد من انها اصبحت غير صالحة للاستعمال او البيع.
المادة 39
أ- للامين العام بواسطة لجنة يشكلها ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في الوزارة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل
الذي تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بموافقة الوزير للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
2-بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
ب-تباع منتجات المراكز المهنية ومراكز التدريب والبحوث ومنتجات أي اقسام انتاجية مماثلة وفقا للتعليمات التي يصدرها
الوزير لهذه الغاية.
ج-تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الاسعار السائدة بعد الاخذ بعين الاعتبار الرسوم الجمركية ان وجدت واجور الشحن
والتأمين والتخليص واي نفقات ادارية اخرى ترتبت على تخزينها.
د-تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا اذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب مستند
اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم ان وجدت.
المادة 40
للوزير بناء على تنسيب الامين العام اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة تكون بحاجة اليها على ان
يتم اعلام دائرة اللوازم العامة بذلك.
المادة 41
للوزير ان يهدي اي لوازم فائضة عن حاجة الوزارة لا تزيد قيمتها عند الشراء على (1000) الف دينار لاي دائرة او مؤسسة
رسمية عامة او اهلية او جمعية خيرية او ناد رياضي او هيئة ثقافية وفنية.
المادة 42
تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاهداء او التبرع بمقتضى احكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا
للاجراءات المعمول بها.
المادة 43
أ- يعتمد الامين العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الوزارة.
ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:-
1-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها.
2-توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان والاوزان والمقاييس.
3-ترميز اللوازم بالاحرف والارقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط اجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة
منها.
4-تمييز لوازم الوزارة بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 44
يشكل الامين العام لجنة او اكثر من موظفي الوزارة للتفتيش على اللوازم وموجودات أي مستودع في الوقت الذي يراه مناسبا
للتأكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين وترفع اللجنة تقريرها الى الامين العام.
المادة 45
على امين المستودع في الوزارة العام بما يلي:-
أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل ، معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير
الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.
المادة 46
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم
توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب-اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم ، لاي سبب من الاسباب ، من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه
فيتم التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج-اذا تبين وجود أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة او النقص
والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د-يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
هـ- على امين المستودع اعلام الامين العام ورئيسه المباشر خطيا عن وقوع أي تعد على المستودع حال اكتشافه وعلى الامين
العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك.
و- اذا وقع تزوير في القيود او تلاعب او اختلاس او ضياع او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة
اعلام الامين العام فورا بذلك وعلى الامين العام اعلام الوزير ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فورا وان يتخذ
الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجـان اللازمة لهذه الغاية وتزويد الوزير ووزير المالية بنتائج تلك
الاجراءات.
المادة 47
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين
بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.
المادة 48
احكام عامة
المادة 48-
يعتمد دفتر عقد المقاولة الموحد واتفاقية الخدمات الفنية المعتمدة في وزارة الاشغال العامة في العقود التي توقع من
المتعهدين الذين تحال عليهم الاشغال او الخدمات الفنية على ان ينص على أي تعديلات او شروط اضافية من الشروط الخاصة
لكل عطاء.
المادة 49
للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين لدراسة العروض المقدمة للعطاءات وللوزير صرف مكافآت مالية لاولئك الخبراء
والفنيين تتناسب والاعمال والمهام التي قاموا بها.
المادة 50
للوزير صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء لجنة العطاءات واعضاء اللجان الفنية ولجان المشتريات من موظفي الوزارة اذا شاركوا
في اعمال هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي وفق الاسس التي يحددها المجلس.
المادة 51
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين
والمتعهدين ، والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم
وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه الوزارة.
المادة 52
يقوم الامين العام حسب مقتضى الحال بطرح العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة العطاء تتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة
والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية
والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة الجهات التي يرى ان من مصلحة الوزارة توجيهها لها.
المادة 53
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايرادا للوزارة مع مراعاة أي نص
ورد في أي تشريع اخر.
المادة 54
للوزير بناء على تنسيب من الامين العام حرمان أي متعهد من تنفيذ اشغال او توريد لوازم او مستشار من تقديم خدمات فنية
للوزارة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرة أي منهم على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.
المادة 55
أ- للمجلس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى رئيس المجلس.
ب- للوزير ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام.
ج- للامين العام ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الوزارة.
د- يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.
المادة 56
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الاشغال الحكومية واحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى
الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة
على المخزون المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية ، وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء
ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس الامين العام صلاحيات الامين العام
المنصوص عليها في كل من النظامين.
المادة 57
يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.