نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الاوقاف.
مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس الادارة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة: لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) لمدة سنتين برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من كبار موظفي المؤسسة
يختارهم الرئيس ويسمى احدهم نائبا لرئيس اللجنة.
ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على
ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه عند غيابه وتصدر قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل ولا يجوز الامتناع عن
التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.

المادة 4

لمقاصد هذا النظام تطبق المؤسسة الاحكام الواردة في نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
المعمول به وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وتمارس اللجنة الصلاحيات
والمهام التي تمارسها لجنة العطاءات المركزية ويمارس الرئيس صلاحية وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ويمارس
المدير العام صلاحية امين عام الوزارة ويمارس مدير التنفيذ في المؤسسة صلاحية مدير الانشاءات والصيانة في الوزارة
ويمارس مدير الشؤون المالية في المؤسسة صلاحية مدير اللوازم والخدمات في الوزارة ويمارس مدير مكتب المؤسسة صلاحية
مدير الاوقاف المختص في الوزارة.

المادة 5

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق