نظام الاشغال العمومية

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- اضيف قائد المنطقة الى لجنة الاشغال المحلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام الاشغال العمومية الطفيفة
الجديدة الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1937

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق