نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاشغال العسكرية لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
الوزير: وزير الدفاع
رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة: القوات البرية الملكية وسلاح الجو الملكي والقوة البحرية الملكية واي قوات مسلحة اخرى ترتبط بالوزير
اللجنة: لجنة عطاءات الاشغال والخدمات الفنية للقوات المسلحة المشكلة وفقا لاحكام هذا لنظام.
الاشغال: انشاء الابنية والطرق والجسور والمطارات والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها وتشغيلها وما
تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات اللازمة للاشغال مع تركيبها في الاماكن المحددة
لها والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها او تشغيلها ومتابعة
تنفيذها والاشراف عليها.
الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للاشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم
لذلك من اجهزة ومواد ولوازم واعمال بما ذلك الفحوص المخبرية والميدانية واعمال المساحة واي استشارات فنية او هندسية
تتعلق بالاشغال.
المقاول – المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع القوات المسلحة لتنفيذ الاشغال.
المستشار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية.
الوحدة المشرفة: مديرية مؤسسة الاسكان والاشغال العسكرية – او سلاح الجو الملكي وذلك حسب مجال اختصاص كل منهما.
صاحب العمل: الوحدة العسكرية التي تعود لها الاشغال او الخدمات الفنية.
المادة 3
المادة 3- تسري احكام هذا النظام على جميع وحدات القوات المسلحة الاردنية.
المادة 4
المادة 4- تنفذ الاشغال والخدمات الهندسية للقوات المسلحة باحدى الطرق التالية:-
أ- العطاءات العامة.
ب- العطاءات بتوجيه دعوات خاصة.
ج- التلزيم.
د- التنفيذ المباشر.
المادة 5
المادة 5- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تراعى القواعد التالية:
أ- تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا وعمليا وان لا يتم الاعلان عن طرح اي عطاء
او اجراء أي تلزيم الا اذا كانت المخصصات المالية متوفرة لتنفيذه
ب- تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية
كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها اللجنة المختصة مناسبة مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين
لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة
ج- التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية
التنفيذ ضمن المدة المحدودة ومدى قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات
د- حصر تنفيذ الاشغال بالمقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الهندسية بالمستشارين الاردنيين اذا توفرت فيهم الشروط
المطلوبة واذا اقتضى الامر يتم دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين لتقديم عروض اذا كان العطاء ممولا بقرض تنموي
خارجي فتراعى عندئذ احكام القوانين المعمول بها ونظام الاشغال الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه
هـ- النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات
المعتمدة مع وجوب تجنب تحديد الاسماء التجارية لاي صناعة، على ان تعتمد المواصفات القياسية الاردنية عندما يكون ذلك
متوفراً عند المقارنة بين مواصفات المواد والمنتجات الصناعية المختلفة
و- ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية
والمراسلات باللغة الانجليزية
ز- التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المفعول بها عند وضع الشروط التعاقدية وعدم النص على الاعفاء من أي التزام
مالي مفروض بموجب أي تشريع الا بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء بالاعفاء مسبقا او قبل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ
المادة 6
المادة 6- أ- تنشأ لجنة عطاءات خاصة بالاشغال والخدمات الفنية في القوات المسلحة الاردنية تسمى لجنة عطاءات الاشغال
العسكرية – يكون لها جهازها الاداري المساند من العاملين بالقوات المسلحة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها رئيس هيئة
الاركان لهذه الغاية.
ب- تشكل لجنة العطاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الوجه التالي:-
1- ثلاثة ضباط من المهندسين يعينهم الوزير بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان ويعين احدهم رئيسا للجنة على ان لا تقل
رتبته عن مقدم ورتبة كل من العضوين عن رائد ويكون اثنان من الاعضاء من مرتب مديرية مؤسسة الاسكان والاشغال العسكرية
والثالث من مرتب سلاح الجو الملكي
2- ممثل عن صاحب العمل يعينه قائد الوحدة على ان لا تقل رتبته عن رائد وينتهي دور مندوب هذه الوحدة بانتهاء الاجراءات
المتعلقة بتصديق ذلك القرار وبدء وضعه موضع التنفيذ
3- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية من موظفي الفئة الاولى في وزارته
4- ممثل عن مديرية القضاء العسكري يعينه رئيس هيئة الاركان بتنسيب من مدير القضاء العسكري على ان لا تقل رتبته عن
رائد.
ج- يدعى مندوب عن ديوان المحاسبة لحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت ولا يترتب على غيابه اثر على قانونية
القرارت التي تصدرها اللجنة
د- يعين رئيس هيئة الاركان احد الضباط سكرتيرا للجنة دون ان يكون له حق التصويت ويحدد مهامه بتعليمات خاصة
هـ- تكون رئاسة لجنة العطاءات وعضويتها لمدة سنتين – بإستثناء مندوب الوحدة ذات العلاقة بالعطاء – ويحق للجهة المختصة
بالتعيين تمديد هذه المدة او تخفيضها حسب ما تراه مناسباً.
و- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضر اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون
رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
ز- تصدق قرارات اللجنة من قبل الوزير او رئيس هيئة الاركان وذلك وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام
ح- 1- لرئيس الوزراء، بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان تشكيل لجنة عطاءات خاصة لمشروع معين من عدد من الضباط لا يقل
عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، يرأسها ضابط من بينهم برتبة لا تقل عن عميد، ولا تقل رتبة اي عضو من اعضائها عن عقيد،
وان يكون من بينهم مهندس من اصحاب الاختصاص في المشروع.
2- يشترط في المشروع الخاص الذي يجوز تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة عليه ان يكون ذا طبيعة عسكرية او فنية خاصة
لا يحتمل تنفيذه اي تأخير وذلك للحاجة المستعجلة اليه، او تتطلب شروط تمويله تنفيذه بهذه الطريقة
3- للجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب هذه الفقرة تنفيذ المشروع بالتلزيم في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في
الفقرة -أ- من المادة -9- من هذا النظام.
4- تتولى لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب هذه الفقرة وضع القواعد والاسس والاجراءات الخاصة الواجب اتباعها في
العطاء المتعلق بالمشروع وذلك قبل طرحه على ان تتقيد في ذلك باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتكون قراراتها
خاضعة للتصديق من قبل رئيس هيئة الاركان.
المادة 7
المادة 7- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض
وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين والمستشارين
بموجب تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 8
المادة 8- أ- تنفذ الاشغال والخدمات الفنية وفقا لما يلي:
1- بموافقة رئيس هيئة الاركان وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار
2- بموافقة رئيس هيئة الاركان وبواسط لجنة من ثلاثة ضباط احدهم مهندسا اذا زادت القيمة على (10000) عشرة الاف دينار
ولم تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.
ب- اذا تجاوزت قيمة الاشغال والخدمات الفنية مبلغ (50000) خمسين الف دينار فيتم تنفيذ العطاءات عن طريق اللجنة
ج- تكون قرارات اللجنة خاضعة لتصديق رئيس هيئة الاركان اذا كانت قيمتها لا تزيدعلى (1000000) مليون دينار واذا زادت
على ذلك فتكون خاضعة لتصديق الوزير.
المادة 9
المادة 9- أ- يجوز احالة الاشغال والخدمات الفنية بطريقة التلزيم للمقاولين او المستشارين في اي من الحالات التالية
– على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:-
1- في الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح بأجراءات طرح عطاء
2- توحيد المعدات والاجهزة او التقليل من تنويعها او لغرض توفر الخبرة لاستعمالها.
3- شراء قطع تبديلية لازمة لاشغال او اجزاء مكملة او الات او ادوات او لوازم او مبيعات تلزم الاشغال ولا تتوفر لدى
اكثر من مصدر واحد وبنفس درجة الكفاءة.
4- للحصول على خدمات فنية او علمية او مهنية متخصصة.
5- اذا كان التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات يتم مع مؤسسة حكومية او مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة
من قبل السلطات الرسمية او كانت الشركة صاحبة امتياز.
6- اذا كان تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات لا يتم الا من مصدر واحد.
ب- يكون التلزيم في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بواسطة اللجنة، وتخضع قرارات اللجنة لتصديق
رئيس هيئة الاركان اذا لم تتجاوز قيمة العمل (150000) مائة وخمسين الف دينار واذا زادت القيمة عن هذا المبلغ ولم تتجاوز
(350000) ثلاثمائة وخمسين الف دينار تكون خاضعة لتصديق الوزير واذا زادت القيمة عن المبلغ الاخير تكون خاضعة لموافقة
مجلس الوزراء.
ج-1- لرئيس هيئة الاركان احالة الاشغال والخدمات الفنية التي لا يزيد مقدارها على مليون دينار بطريقة التلزيم على أي من
المؤسسات او الشركات او الجهات التابعة للقوات المسلحة .
2- اما اذا زاد مقدار الاشغال والخدمات الفنية على مليون دينار فيخضع قرار التلزيم لمصادقة الوزير .
المادة 10
المادة 10- لرئيس هيئة الاركان وبواسطة اللجنة استدراج عروض من عدد لا يقل عن ثلاث شركات وذلك في حالة كون الاشغال
او الخدمات الفنية اعمالا متخصصة تمارسها شركات معينة ومعروفة.
المادة 11
المادة 11- لرئيس هيئة الاركان ان يقرر التأهيل المسبق للمقاولين او لبعض الشركات المتخصصة بواسطة اللجنة اذا تطلبت
ذلك طبيعة العمل وحسب النماذج المعتمدة لهذا الغرض ويتم استكمال الاجراءات لطرح العطاء والاحالة والتصديق بعد انهاء
عملية التأهيل وفقاً للاحكام الواردة في هذا النظام.
المادة 12
المادة 12- أ- يراعى عدم إجراء أي تعديل او تغيير في الاشغال او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل
والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ووثائقه الاخرى ما لم يكن ذلك التعديل ضروريات
حيث يتم اصداره بأمر تغيري وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الخاصة به.
ب- لغايات هذا النظام يعتبر تعديلا او تغييرا اي عمل لم يرد عليه نص في اي من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت
ظروف المشروع اجراء ذلك التعديل ولا يعتبر عملاً اضافياً الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها
وفقا لوثائق العطاء.
ج- اذا اقتضت الحاجة اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير للمتطلبات اثناء التنفيذ فان قرار احالة العطاء يبقى نافذاً
ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على متابعة تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى صاحب العمل يتضمن مبررات
القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتاثيرها على قيمة العطاء والمدة الزمنية ويتم تنفيذ الاعمال الاضافية
والاوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المدير المختص اذا كان مجموع التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ يتراوح بين (5
– 15%) من قيمة العطاء او مبلغ 30 ثلاثين الف دينار ايهما اقل.
2- بقرار من رئيس هيئة الاركان اذا كان مجموع التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ تزيد على (30)
ثلاثين الف دينار او زادت نسبته على (15%) من قيمة العطاء ولم تتجاوز (35%) منها ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعدى
هذا التجاوز مبلغ (500000) خمسمائة الف دينار.
3- بقرار من مجلس الوزراء اذا تجاوزت قيمة الاعمال المنفذة نتيجة للاعمال الاضافية وزيادة الكميات اثناء التنفيذ ما
تزيد نسبتها او قيمتها على صلاحية رئيس هيئة الاركان المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة.
د- لا تخضع الاوامر التغييرية لاي من الامور التالية ما لم يرد نص صريح بها في الامر التغييري نفسه
1- تقديم كفالة حسن تنفيذ بالنسبة المقررة من قيمة الامر التغييري.
2- اعطاء سلفة للامر التغييري.
3- اي حسومات خاصة قدمت ممن قبل المقاول قبل توقيع الاتفاقية كنسبة عامة.
المادة 13
المادة 13- لرئيس هيئة الاركان بتنسيب من المدير المختص او اللجنة ان يقرر ما يلي:-
أ- حرمان اي مقاول او مستشار من الاشتراك في عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية للقوات المسلحة لمدة محددة لا تزيد
على سنتين اذا قصر في تنفيذ الالتزام المناط به او تبين عدم مقدرته على ذلك
ب- حرمان أي مقاول او مستشار من الاشتراك كليا من الدخول في عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية اذا تكرر عدم مقدرته
على الوفاء في تنفيذ التزاماته لاكثر من مرة وتم سحب اكثر من مشروع منه بسبب التقصير.
المادة 14
المادة 14- أ- تعتمد عندتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الشروط العامة الموجودة للعطاءات الصادرة عن وزارة الاشغال العامة
والاسكان ويجوز اجراء اي تعديل عليها بما يتفق وطبيعة الاشغال والخدمات الفنية للقوات المسلحة وبمقتضى تعليمات خاصة
تصدر لهذه الغاية.
ب- يجب ان ينص في جميع الاتفاقيات التي تعقدها اللجان المتعلقة بالاشغال والخدمات الفنية على الجزاءات التي تتلائم
وماهية هذه الاتفاقية.
المادة 15
المادة 15- أ- تشكل لجنة تسلم وتسليم للاشغال حسب شروط العطاء وتكون صلاحية التشكيل للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها
المليون دينار من قبل المدير المختص وما زاد على ذلك تشكل اللجنة من قبل رئيس هيئة الاركان بتنسيب من المدير المختص.
ب- تتألف لجنة التسلم والتسليم من عدد من الضباط لا يقل عن – ثلاث – على ان يكون اثنان منهم على الاقل من المهندسين
وان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن رائد.
المادة 16
المادة 16- يتم التوريد والصرف للاشغال وفق نظام اللوازم المعمول به في القوات المسلحة وبما لا يتعارض مع احكام هذا
النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 17
المادة 17- بالنسبة للحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فيحق لمجلس الوزراء بتنسيب
من الوزير البت بامرها حسب ما يراه مناسباً.
المادة 18
المادة 18 –
لرئيس هيئة الاركان تفويض اي من صلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى اي مدير او الى اي ضابط لا تقل رتبته عن
عقيد على ان يكون التفويض لاي صلاحية بقرار خطي يتضمن الاعمال والمهام التي يشملها التفويض على وجه التحديد
المادة 19
لرئيس هيئة الاركان اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها
المادة 20
المادة 20- يلغى أي نظام او نص في أي نظام اّخر يتعارض مع احكام هذا النظام.