نظام الاشغال الحكومية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاشغال الحكومية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ 1-1-1987.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان.
الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان.
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص):
أ- رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة به.
ب- رئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب عند غيابه فيما يختص بمجلس الامة.
ج- رئيس اي دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة.
المحافظ: المحافظ العامل في احدى المحافظات.
الوكيل: وكيل اي وزارة او امينها العام ويشمل الامين العام لرئاسة الوزراء والمدير العام لاي دائرة مستقلة.
المدير: مدير عام دائرة العطاءات الحكومية.
الدائرة: اي وزارة او دائرة او مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية عامة.
دائرة العطاءات: دائرة العطاءات الحكومية المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
الاشغال: انشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها ، وما تحتاج اليه من شراء واستئجار
ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال
او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.
الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للاشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم
لذلك من اجهزة ومواد ولوازم واعمال بما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية واعمال المساحة واي استشارات فنية او هندسية
تتعلق بالاشغال.
المقاول – (المتعهد): اي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع الدائرة لتنفيذ الاشغال.
المستشار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية.

المادة 3

أ- تنشأ دائرة في وزارة الاشغال العامة تسمى (دائرة العطاءات الحكومية) يكون لها جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين
والمستشارين الفنيين والقانونيين ، ويعين للدائرة مدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويكون مرتبطا
به ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب-1- تنشأ في دائرة العطاءات المديريات والاقسام الضرورية لادارة شؤونها وتحدد صلاحياتها وواجباتها بموجب تعليمات
يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير وتنشر في الجريدة الرسمية.
2- للمدير احداث الشعب في الاقسام وتحديد المهام المنوطة بكل منها ، كما له الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
ج- للوزير بناء على تنسيب المدير تسمية احد كبار موظفي دائرة العطاءات نائبا للمدير لمساعدته في ادارة شؤون الدائرة
وتولي مهامه في حالة غيابه او شغور مركزه ، ويجوز للمدير تكليفه بتفويض خطي برئاسة اجتماعات لجان العطاءات
المركزية في حالات خاصة ومحددة او في حالة عطاء معين.

المادة 4

تمارس دائرة العطاءات المهام والصلاحيات المخولة لها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- متابعة تصنيف المقاولين والمستشارين وتأهيلهم بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وحفظ المعلومات المنوطة بهم و بأعمالهم
وذلك لغايات العمل داخل المملكة وخارجها بموجب تعليمات التأهيل التي يصدرها الوزير.
ب- تدقيق وتحليل عطاءات الاشغال والخدمات الفنية الحكومية وجمع وحفظ وتحليل المعلومات المتعلقة بهذه العطاءات.
ج- القيام باعمال سكرتارية لجان العطاءات المركزية واللجنة العليا لتنظيم قطاع الانشاءات واي لجان او هيئات تشكل لتنظيم
هذا القطاع.
د- توحيد الشروط العامة والخاصة لعقد المقاولة واتفاقيات الخدمات الفنية والشروط المرجعية واجراءات العطاءات وتطوير
تلك الشروط والاجراءات وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
هـ- اصدار النشرات الدورية حول قطاع الانشاءات واسعار المواد الانشائية وبنود الاشغال.

المادة 5

تنفذ الاشغال والخدمات الفنية الحكومية باحدى الطرق التالية:
أ- العطاءات العامة
ب- العطاءات بتوجيه دعوات خاصة
ج- التلزيم
د- التنفيذ المباشر

المادة 6

مع مراعاة احكام هذا النظام ، تراعى القواعد التالية عند طرح اي عطاء يتعلق بالاشغال او الخدمات الفنية الحكومية.
أ- تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الحكومية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا وعمليا ، وان لا يتم الاعلان عن طرح
اي عطاء او اجراء اي تلزيم الا اذا كانت المخصصات المالية متوفرة لتنفيذ او التزام مجلس الوزراء بتوفيرها.
ب- تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية
كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة
وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة.
ج-التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية
التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
د- حصر تنفيذ الاشغال بالمقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الفنية بالمستشارين الاردنيين اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة
واذا اقتضى الامر دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين لتقديم عروض او اذا كان اعطاء ممولا بقرض تنموي خارجي فتراعى
عندئذ احكام قانون مقاولي الانشاءات والتشريعات الخاصة بقانون نقابة المهندسين المعمول بها ، وكذلك مدى ما يتحقق من
عوائد تداول رأس المال في السوق المحلي.
هـ- النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات
المعتمدة ، مع وجوب تجنب تحديد الاسماء التجارية لاي صناعة ، وان تعتمد المواصفات القياسية الاردنية عند المقارنة
بين اوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة.
و- ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية
والمراسلات باللغة الانجليزية.
ز- التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية وعدم النص على الاعفاء من اي التزام
مالي مفروض بموجب اي تشريع الا بعد موافقة مجلس الوزراء على الاعفاء بصورة تسبق توقيع الاتفاقية.
ح- اعتماد الصيغة التي يقررها مجلس الوزراء والنص عليها في عقود المقاولات واتفاقيات الخدمات الفنية التي تبرم مع
المقاولين او الاستشاريين تتضمن تعهدهم بما يلي:-
1- الامتناع عن تقديم أي شيء له قيمة مادية او الالتزام بتقديمه الى اي جهة يعتبر تقديمه او الالتزام بتقديمه غير
مشروع بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة.
2- الاقرار بأي شيء له قيمة مادية يدفعونه او يلتزمون بدفعه، خارج نطاق العقد لاي جهة مما يعتبر مشروعا بموجب التشريعات
النافذة في المملكة.
3- القبول بأي اجراء قانوني ينص عليه العقد في حال مخالفتهم لاحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.

المادة 7

تشكل بمقتضى احكام هذا النظام لجان العطاءات التالية:
أ- لجان العطاءات المركزية
ب- لجان عطاءات الدائرة
ج- لجان العطاءات المحلية
د- لجان عطاءات المحافظة
هـ- لجان العطاءات الفرعية
و- لجان العطاءات الخاصة

المادة 8

أ-تشكل لجنة عطاءات متخصصة برئاسة المدير لكل مجال من المجالات الاربع التالية ويكون مركز هذه اللجان في
دائرة العطاءات ويجوز ان تعقد اجتماعاتها في الدائرة ذات العلاقة بالعطاء:
1- مجال الابنية الحكومية.
2-مجال المياه والري والمجاري والسدود.
3- مجال الطرق والنقل والتعدين.
4- مجال الاعمال الكهروميكانية والاتصالات.
ب- تتألف كل لجنة من:
1- ممثل عن وزارة المالية -يعينه وزير المالية – عضوا
2- ممثل عن الوزارة – يعينه الوزير – عضوا
3- ممثلين عن الدائرة ذات العلاقة بالعطاء – يعينهما الوزير المختص – عضوين
4- شخصين يعينهما الوزير عضوين
ج- تكون مدة العضوية في كل لجنة سنة واحدة ويشترط في الاعضاء ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة
والاختصاص ولا يجوز لاي شخص ان يكون عضوا في اكثر من لجنة واحدة.
د-تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون
رئيسها واحد ممثلي الدائرة ذات العلاقة بالعطاء من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع لو باكثرية اربعة اصوات من الاعضاء
الحاضرين.
هـ- تختص هذه اللجان بطرح واحالة العطاءات الخارجة عن نطاق صلاحيات اللجان الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام او
أي عطاء اخر يكلفها الوزير بطرحه بناء على تسيب الوزير المختص.
و- تخضع قرارات لجان العطاءات المركزية لتصديق الوزير.
ز- يتولى الوزير او من يفوضه خطيا توقيع الاتفاقيات نيابة عن الحكومة تنفيذا لقرارات لجان العطاءات المركزية.

المادة 9

أ- تشكل في كل دائرة يحددها مجلس الوزراء لجنة عطاءات تسمى (لجنة عطاءات الدائرة) على النحو التالي:
1- الوكيل رئيسا
2-شخصان يعينهما الوزير المختص عضوين
3- ممثلان احدهما من دائرة العطاءات والآخر من الوزارة يسميهما الوزير. عضوين
4- ممثل عن وزارة المالية – يعينه وزير المالية- عضوا
ب- تكون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة واحدة ، وتختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال التي لا تزيد قيمة كل
منها عن (نصف مليون دينار) وعطاءات الخدمات الفنية اذا كانت قيمة كل منها لا تتجاوز 30 الف دينار.
ج- تعقد لجنة عطاءات الدائرة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل
على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- تخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق الوزير المختص ويتولى توقيع الاتفاقيات تنفيذا للقرارات الصادرة عنها.

المادة 10

أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المحلية) برئاسة الامين العام وعضوية خمسة من موظفي الدائرة يسميهم الوزير
المختص لمدة لا تزيد على سنة .
ب- تختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال اذا كانت قيمة كل منها لا تزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار وبطرح
واحالة الخدمات الفنية التي لا تزيد قيمة كل منها على (50000) خمسين الف دينار .
ج- تعقد لجنة العطاءات المحلية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضاءها على الاقل
على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- تخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق الوزير المختص.
هـ- يتولى الوكيل توقيع الاتفاقيات تنفيذ القرارات لجنة العطاءات المحلية.

المادة 11

أ-تشكل في كل محافظة لكنة تسمى (لجنة عطاءات المحافظة) على النحو التالي:-
1- مدير الاشغال في المحافظة رئيسا
2- مدير هندسة البلديات في المحافظة عضوا
3- مدير المالية في المحافظة عضوا
4- مدير احدى المديريات التابعة لاحدى الوزارات في المحافظة يعينه المحافظ لمدة سنة واحدة وله ان يعين بديلا له في
حالة غيابه
5- ممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالعطاء يسميه الوزير المختص عضوا
ب- تختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال التي لا تزيد قيمة كل منها على 200000 مائتي الف دينار.
ج- تعقد لجنة عطاءات المحافظة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل
على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لتصديق المحافظ ويقوم بتوقيع الاتفاقيات تنفيذا لهذه القرارات.

المادة 12

أ- للوزير المختص بتنسيب من الوكيل تشكيل لجنة عطاءات فرعية واحدة او اكثر في مركز الدائرة او المحافظة او اللواء
حسب مقتضى الحال مكونة من ثلاثة اعضاء يعين الوزير المختص احدهم رئيسا وتشكل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة او لطرح واحالة
عطاء معين.
ب- تختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال التي لاتزيد قيمة كل منها على 10 الاف دينار.
ج- تعقد لجنة العطاءات الفرعية اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
د- تكون قرارات هذه اللجنة حين تشكل في مركز الدائرة خاضعة لتصديق الوكيل ويتولى توقيع الاتفاقيات تنفيذا لهذه القرارات.
هـ- تكون قرارات هذه اللجنة حين تشكل في المحافظة او اللواء خاضعة لتصديق المحافظ ويتولى توقيع الاتفاقيات تنفيذا
لهذه القرارات.

المادة 13

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والوزير المختص ولاسباب خاصة ومعللة تشكيل لجنة عطاءات خاصة
من خمسة اعضاء على الاقل على ان يكون واحد منهم ممثلا عن دائرة العطاءات الحكومية ، ويسمي مجلس
الوزراء احدهم رئيسا للجنة ، وذلك لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ذلك او تطلبت شروط تمويله اجراءات
خاصة لطرح العطاء.
ب- تقوم لجنة العطاءات الخاصة قبل المباشرة في طرح العطاء بوضع القواعد والاسس الواجب اتباعها في طرح
العطاء واجراءاته على ان تتقيد اللجنة بهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج- تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلاثة
ارباع عدد اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- تكون قرارات لجنة العطاءات الخاصة خاضعة لتصديق الوزير والوزير المختص.
هـ- يتولى الوزير المختص التوقيع على الاتفاقيات نيابة عن الحكومة فيما يتعلق بعطاءات هذه اللجنة.

المادة 14

أ- 1- يعين بقرار من رئيس لجنة العطاءات المختصة سكرتير للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها واعداد جدول اعمالها وتدوين
محاضرها والتنسيبات التي تتخذها ومتابعة تنفيذها وله بموافقة الوزير تعيين اكثر من سكرتير.
2- على عضو اللجنة المخالف ان يثبت مخالفته خطيا مبينا اسبابها في محضر اجتماعات اللجنة وسجل توصياتها.
ب- يشارك مندوب عن ديوان المحاسبة في اجتماعات لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا النظام دون ان يكون له حق التصويت
ولا يترتب على عدم حضوره تأثير على النصاب القانوني لاجتماعات اللجان.
ج- للمرجع المختص بتعيين اي من اعضاء لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا النظام ان يستبدل عضوا اخر به في اي وقت
على انه لا يجوز استبدال ممثل الدائرة ذات العلاقة بالعطاء المعروض على اي من تلك اللجان خلال قيامها بالنظر في ذلك
العطاء وحتى اصدار تنسيباتها او قراراتها بشأنه ، ويعتبر باطلا اي اجراء يتم عكس ذلك.

المادة 15

أ- للوزير المختص بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المختصة ان يمنح مكافأة مالية لكل من اعضاء لجان العطاءات وسكرتير
كل منها ويحدد في قراره مقدار هذه المكافآت واسلوب صرفها.
ب- يجوز لاي من لجان العطاءات المركزية ولجنة العطاءات الخاصة ولجنة عطاءات الدائرة ولجنة العطاءات المحلية ولجنة
عطاءات المحافظة ان تستعين بالخبراء والفنيين في الامور المتعلقة بالعطاءات المعروضة عليها وللوزير المختص منح اولئك
الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب والاعمال التي قاموا بها بناء على تنسيب رئيس اللجنة المختصة على ان تدفع تلك
المكافآت من مخصصات المشاريع التي تمت دراستها.

المادة 16

تنظيم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها
ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين او المستشارين
بموجب تعليمات يصدرها الوزير تنشر في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع الدوائر.

المادة 17

يطرح رئيس لجنة العطاءات المختصة الاشغال او الخدمات الفنية مراعيا بذلك تعليمات العطاءات الحكومية الصادرة بمقتضى
المادة 16 من هذا النظام وله بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة ان يوزع نسخ العطاءات مجانا.

المادة 18

ترسل قرارات لجان العطاءات وتنسيباتها للجهات المختصة بالتصديق عليها خلال 7 ايام من تاريخ صدورها وعلى هذه الجهات
اصدار قرارها بشأن العطاء خلال ثلاثين يوما من وروده اليها ، واذا لم تصدر تلك الجهات قرارا بالتصديق او عدمه خلال
تلك المدة اعتبر قرار لجنة العطاءات مصدقا.

المادة 19

اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة
او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة ان ترفع تقريرا عن الموضوع الى الجهة المختصة بالتصديق على العطاء
ولهذه الجهة ان تقرر اعادة طرح العطاء او اجراء المفاوضة والتلزيم بشأنه.

المادة 20

يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا
النظام وذلك في من الحالات التالية:
أ- في الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
ب- توحيد الاليات والاجهزة او التقليل من تنويعها او لفرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لاستعمالها. 
ج- لشراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او الآت او ادوات او لوازم او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة
الكفاءة.
د- عند التعاقد على خدمات فنية او تقديم خدمات علمية او مهنية متخصصة.
هـ- اذا كان تنفيذ الاشغال يتم خارج المملكة.
و- اذا كان التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات يتم مؤسسات حكومية او مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة
من قبل السلطات الرسمية.
على ان يتم استدراج عدد مناسب من العروض كلما كان ذلك ممكنا في اي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 21

أ- يتم تنفيذ الاشغال بالمفاوضة والتلزيم وفقا للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من قبل المرجع
المختص او من يفوضه خطياً وذلك:
1- بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير اذا كان العطاء يتعلق بالوزارة وبتنسيب من الوزير والوزير المختص
اذا كان العطاء متعلقا باي دائرة اخرى وكانت قيمة الاشغال في اي من الحالتين تزيد على 100 الف دينار ، على ان يكون
التنسيب مقرونا بتوصية لجنة فنية يشكلها الوزير والوزير المختص من اصحاب الاختصاص والخبرة في موضوع العطاء.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير برئاسة الوكيل او بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب
لجنة عطاءات الدائرة اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على 100 الف دينار.
3- بقرار من الوكيل بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير المختص ، او بقرار من المحافظ بناء على تنسيب لجنة عطاءات
اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على 30 الف دينار.
ب- يتم التعاقد على تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم وفقا للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة
بها من قبل الوزير او من يفوضه خطيا وذلك:
1- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على 50 الف دينار ، على ان يكون
التنسيب مقرونا بتوصية لجنة فنية يشكلها الوزير لهذه الغاية.
2-بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير برئاسة الوكيل اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على
50 الف دينار.
3- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير المختص برئاسة الوكيل اذا كانت القيمة الخدمات
الفنية لا تزيد على 20 الف دينار.
4- بقرار من الوكيل على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير المختص اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 10 الاف دينار.
ج- للوزير المختص ان يقرر تنفيذ الاشغال الحكومية او الخدمات الفنية بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال
او الخدمات الفنية لا تزيد 5 الاف دينار.

المادة21 مكرر-
مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا النظام ، يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية الاردنية وفقا لما يلي :-
أ – يتم تنفيذ الاشغال بالمفاوضة والتلزيم وفقاً للصلاحيات المبينة ادناه ، ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من المرجع المختص او من يفوضه
خطياً :-
1-بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير الخارجية اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على مائتين وخمسين الف دينار على ان يكون
التنسيب بناء على توصية لجنة فنية يشكلانها لهذه الغاية .
2-بقرار من الوزير ووزير الخارجية بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلانها برئاسة رئيس البعثة اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على مائتين وخمسين
الف دينار .
3-بقرار من وزير الخارجية بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها برئاسة رئيس البعثة اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على مائة الف دينار .
4-بقرار من امين عام وزارة الخارجية بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها وزير الخارجية اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على خمسين الف دينار .
5-بقرار من رئيس البعثة بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها امين عام وزارة الخارجية اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على خمسة وعشرين الف
دينار .
ب- يتم تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم وفقاً للصلاحيات المبينة ادناه ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من المرجع المختص او من يفوضه
خطيا :-
1- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على مائة وخمسين الف دينار على ان يكون القرار بناء
على توصية لجنة فنية يشكلها الوزير لهذه الغاية .
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها برئاسة امين عام وزارة الخارجية اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على مائة وخمسين
الف دينار .
3 – بقرار من وزير الخارجية بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها برئاسة رئيس البعثة اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على خمسين الف
دينار .
4- بقرار من امين عام وزارة الخارجية بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها وزير الخارجية برئاسة رئيس البعثة اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد
على عشرين الف دينار .
5- بقرار من رئيس البعثة بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها امين عام وزارة الخارجية اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على عشرة الاف
دينار .
ج- يراعى عند تشكيل اللجان الفنية المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان يكون اعضاؤها من اصحاب الخبرة والاختصاص في
موضوع الاشغال او الخدمات الفنية .
د- لوزير الخارجية ان يقرر بالطريقة التي يراها مناسبة تنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها لا تزيد على عشرة الاف دينار وتنفيذ الخدمات الفنية اذا
كانت قيمتها لا تزيد على خمسة الاف دينار .

المادة 22

أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء
التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء. ويعتبر ورود النص
على اي عمل في اي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملاً اضافياً لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء
عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ، ولا يعتبر عملاً اضافياً الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للاعمال
التي يتم تنفيذها وفقاً للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري.
ج- اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء اصلا ، فان تحديد اسعار هذه البنود
يكون خاضعا الموافقة صاحب العمل.
د-اذا اقتضت الحاجة اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير اثناء تنفيذ عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية سواء لاعداد الدراسات
والتصاميم والوثائق او للاشراف على تنفيذ المشاريع فان قرار احالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى
الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريراً فنياً مسبقاً الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالاعمال الاضافية ومدى
الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ومدى مناسبة الاسعار المقترحة لجميع بنود الامر التغييري لاخذ الموافقات اللازمة
عليها ، وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير مرفقة به جميع الوثائق لدراسة اسباب اصدار الامر التغييري ومبرراته
والاسعار المقترحة . و للوزير الحق في طلب اي معلومات يراها ضرورية لمقاصد هذه الدراسة وله اطلاع الوزير المختص او
رئيس الوزراء على وجهة نظر وزارة الاشغال العامة والاسكان بهذا الخصوص ويتم تنفيذ الاعمال الاضافية والاوامر التغييرية
بعد الموافقة عليها وفقاً للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من المهندس المشرف اذا كان مجموع قيمة التجاوز يقل عن (5%) من قيمة العطاء او (5000) خمسة الاف دينار ايهما
اقل.
2- بقرار من الامين العام اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ يتراوح بين (5 ـ 15%) من قيمة
العطاء او مبلغ (30) الف دينار ايهما اقل لعطاءات الاشغال او بين (5 ـ 15%) من قيمة العطاء او مبلغ (10) عشرة الاف
دينار ايهما اقل لعطاءات الخدمات الفنية.
3- أ- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض من ثلاثة من المهندسين المختصين بموضوع
الامر التغييري ومن غير المتابعين للاشراف على تنفيذ المشروع المطلوب اصدار امر تغييري له ، وذلك اذا كان مجموع التجاوز
في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ يزيد على (30) الف دينار او تزيد نسبته على (15%) من قيمة العطاء ولا تتجاوز (25%)
منها.وفي جميع الاحوال يشترط ان لا يزيد هذا التجاوز على (250) الف دينار لعطاءات الاشغال و (30) الف دينار لعطاءات
اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاءات و(50) الف دينار لعطاءات الاشراف على تنفيذ المشروع.
ب- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير المختص من ثلاثة من المهندسين المختصين بموضوع
الامر التغييري ومن غير المتابعين للاشراف على تنفيذ المشروع المطلوب اصدار امر تغييري له ، اذا كان مجموع التجاوز
في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ تزيد على (25%) من قيمة العطاء شريطة ان لاتزيد قيمة هذه الاعمال
على (50) الف دينار لعطاءات الاشغال و(10) الاف دينار لعطاءات اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء و(15) الف دينار
لعطاءات الاشراف على تنفيذ المشاريع.

4 -أ- بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة المستندة الى تنسيب الوزير المختص المستند إلى توصية لجنة فنية يشكلها من ثلاثة من المهندسين المختصين من غير المتابعين للعطاء موضوع الأمر التغييري اذا تجاوزت قيمته (250) الف دينار لعطاءات التنفيذ و(30) الف دينار لعطاءات إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاءات و(50) الف دينار لعطاءات الاشراف على تنفيذ المشروع ونسبة (25 %) من قيمة العطاء حسب صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (د) من هذه المادة .

ب- لغايات الفقرة (أ) من هذا البند، تعني كلمة (اللجنة) الواردة فيها لجنة التنمية الاقتصادية المشكلة في رئاسة الوزراء أو أي لجنة وزارية أخرى تحل محلها.

ج- لا تجوز المباشرة في تنفيذ الأمر التغييري قبل صدور موافقة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام ا

المادة 23

أ- يجري تصنيف مقاولي الانشاءات في مختلف انواع الاشغال ضمن فئات او درجات حسب المؤهلات المالية والفنية والادارية
والتجهيزات والخبرة في تنفيذ الاشغال وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء تحدد متطلبات التصنيف وشروطه وفئاته.
ب- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة او اكثر لدراسة طلبات تصنيف مقاولي الانشاءات لمختلف انواع الاشغال
وفئات او درجات التصنيف ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح مكافآت لاعضاء لجان التصنيف.
ج- يقرر الوزير بناء على تنسيب لجان التصنيف المختصة الفئات والاختصاصات التي يتم تصنيف المقاول فيها ويعاد النظر
في هذا التصنيف في ضوء الممارسة الفعلية واختلاف الاسس التي صنف بموجبها وذلك بناء على تنسيب لجان التصنيف المختصة.
د- يصدر الوزير جداول تصنيف مقاولي الانشاءات واختصاصاتهم وتنشر في الجريدة الرسمية ، وله تعديل هذه الجداول بين حين
وأخر ، اما باضافة مقاولين جدد او بشطب مقاولين سبق تصنيفهم او تعديل الفئات او الدرجات او الاختصاصات لاي منهم.
هـ- تعتمد جداول التصنيف مقاولي الانشاءات الصادرة عن الوزير في تنفيذ جميع الاشغال الحكومية في المملكة.

المادة 24

تحدد قيمة المشاريع التي يحق للمقاول المتعدد الاختصاصات تنفيذها داخل المملكة في أي وقت معين بما لا يزيد على خمسة
عشر مليون دينار على أن لا تسري أحكام هذه المادة على المشاريع ذات الطبيعة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من
المادة 13 من هذا النظام.

المادة 25

أ- للوزير بناء على طلب الوزير المختص او اي جهة ذات علاقة اتخاذ اي من الاجراءات التالية بحق اي مقاول او استشاري
بناء على تنسيب من لجنة التصنيف او لجنة التأهيل المستند الى تقرير من لجنة فنية تؤلفها اي منهما حسب مقتضى الحال: 
1- حرمان اي مقاول او استشاري من الاشتراك في العطاءات لحكومية لمدة محدودة.
2- تنزيل فئة التصنيف او التأهيل الخاصة بالمقاول او الاستشاري الى فئة ادنى.
ب- للوزير شطب تصنيف اي مقاول او مستشار تكرر عدم وفائه بالالتزامات او سحب منه اكثر من مشروع ، وذلك بناء على تنسيب
لجنة فنية خاصة يشكلها لهذه الغاية.

المادة 26

أ- يخصص قسم في دائرة العطاءات لحفظ المعلومات عن المقاولين والمستشارين الاردنيين وغير الاردنيين العاملين في المملكة
وعن الاشغال والخدمات الفنية لغايات احصائية.
ب- على جميع الدوائر ولجان العطاءات التي تقوم باحالة عطاءات الاشغال الحكومية او الخدمات الفنية بموجب هذا النظام
او اي انظمة خاصة ان تزود دائرة العطاءات الحكومية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ احالة العطاء بنسخة عن الاتفاقية
والشروط والاسعار وقرار لجنة العطاءات وقيمة الاحالة.
ج- على كل دائرة تتابع تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ان تزود دائرة العطاءات بعد انجاز المشاريع للاشغال او الخدمات
بالمعلومات النهائية عن المشروع تبين القيمة النهائية للعمل ومدة التنفيذ والاوامر التغييرية والاعمال الاضافية والتمديدات
والغرامات واي معلومات اخرى تطلبها دائرة العطاءات.

المادة 27

على اي دائرة عند تنفيذ الاشغال والخدمات الخاصة بها اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات شريطة ان ينص على اي تعديلات
او شروط اضافية في الشروط الخاصة للمقاولة.

المادة 28

أ- للوزير تشكيل لجنة تسمى (لجنة اختيار الموفقين) برئاسة المدير وعضوية كل من:
1- امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان.
2- ممثل عن دائرة العطاءات الحكومية.
3- ممثل عن نقابة المهندسين يسميه مجلس النقابة.
4- ممثل عن نقابة المقاولين يسميه مجلس النقابة.
ب- تقعد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون
رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجج الجانب الذي صوت معه
رئيسها.
ج – تقوم هذه اللجنة باختيار موفقين مؤهلين وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د- يقوم الموةفق او الموفقون بحل الخلافات بين فريقي التعاقد اولا بأول في العقود التي تبرم بين صاحب العمل وبين المقاول
او الاستشاري والي تتضمن شورطها تعيين موفقين.

المادة 29

بالرغم مما ورد في هذا النظام لمجلس الوزراء ان يعهد الى الوزارة بتنفيذ اي اشغال تعود الى اي دائرة بصورة مباشرة.

المادة 30

أ- عند نشوء اي حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فلمجلس الوزراء بناء على طلب الوزير او
الوزير المختص البت فيها حسبما يراه مناسبا ويكون قراره قطعياً.
ب- لمجلس الوزراء تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام وفقا لما يلي:
1- صلاحياته المنصوص عليها في المادتين 6، 15 والفقرة -ب- من المادة 23 من هذا النظام الى رئيس
الوزراء او وزير المالية او الوزير او الوزير المختص حسب مقتضى الحال.
2- صلاحياته المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة -أ- من المادة -21- من هذا النظام الى رئيس الوزراء
او الوزير او الوزير المختص بما لا تزيد قيمة العطاء على 250 الف دينار.
3- صلاحياته المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة -ب- من المادة -21- من هذا النظام رئيس الوزراء
او الوزير المختص بما لا تزيد قيمة الخدمات على 150 الف دينار.

المادة 31

تتلف وثائق العطاءات غير الفائزة لدى دائرة العطاءات الحكومية او لدى اي لجنة من اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا
النظام سواء كانت هذه الوثائق مقدمة قبل العمل باحكام هذه المادة او بعد العمل بها على ان يتم الاتلاف بعد انقضاء
ستة اشهر على الاقل على التصديق على قرارات الاحالة في تلك العطاءات ، او بعد مرور مثل تلك المدة على الغاء العطاء
او الرجوع عنه. ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ما يلي:
أ- ان تحتفظ اللجنة المختصة بالوثائق التي يتبين لها ان فيها فائدة او من الوثائق التي يمكن الرجوع اليها.
ب-ان تتلف الوثائق من قبل لجنة العطاءات المختصة بالعضاء الذي تعود اليه تلك الوثائق ، او من قبل اللجنة التي يشكلها
الوزير او الوزير المختص اذا لم تكن موجودة مثل تلك اللجنة لاي سبب من الاسباب.
ج-ان تنظم اللجنة المختصة محضرا يتضمن موجزا عن الوثائق واسباب اتلافها.
د- ان لا يتم اتلاف وثائق اي عطاء اقيمت دعوى قضائية بشأنه الا بعد مررو سته اشهر على الاقل على اكتساب الحكم الذي
صدر فيها الدرجة القطعية.
هـ-ان تسلم الوثائق الخاصة باي عطاء او اي منها الى الشخص الذي كان قد قدمها اذا طلب ذلك قبل اتلافها.

المادة 32

مع مراعاة ما ورد في المادة 16 من هذا النظام للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه على ان لا تتعارض مع احكامه
او تخالفها.

المادة 33

تسري احكام هذا النظام على جميع الدوائر باستثناء الجهات التالية:
القوات المسلحة الاردنية ، مديرية الامن العام ، امانة العاصمة ، المجالس البلدية والقروية ، والجامعات الاردنية.

المادة 34

أ- يلغى نظام الاشغال الحكومية رقم 39 لسنة 1982 ، كما تلغى اية احكام في اي نظام آخر تتعارض مع احكام هذا النظام.
ب-تبقى تعليمات العطاءات الحكومية الصادرة قبل صدور هذا النظام سارية المفعول الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق