نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاشغال الحكومية لسنة 1978) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة: اية وزارة او دائرة او مجلس او سلطة او هيئة حكومية
الوزير: وزير الاشغال العامة.
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بأشغال وزارته والدوائر التابعة لها ، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير المختص):-
أ – رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء
ب- رئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب عند غيابه فيما يختص بمجلس الامة.
ج- رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة.
وكيل الوزارة: وكيل اية وزارة ولغايات هذا النظام تشمل عبارة ( وكيل الوزارة ): –
السكرتير العام لرئاسة الوزراء وامين عام مجلس اللأمة ومدير الشرعية ووكيل او مدير او امين عام اية دائرة مستقلة
واي موظف يقوم مقام اي منهم في حال غيابه.
المحافظ: المحافظ العامل في محافظته
المدير: مدير اي مديرية في وزارة الاشغال العامة في المركز او المحافظات والالوية.
الاشغال: الدراسات والتصاميم وانشاء الابنية والطرق وجميع المشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها بما في ذلك التحاليل
المخبرية والميدانية وشراء واستئجار ونقل وتقديم وتسيلم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات والقطع التبديلية الخاصة
بهذه الاشغال وكل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم.
المتعهد: اي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتنفيذ الاشغال الحكومية.

المادة 3

تنفذ الاشغال الحكومية باحدى الطرق التالية: –
1- التنفيذ المباشر
2- عن طريق العطاءات
3- التلزيم

المادة 4

تنظم اجراءات العطاء وشروط الدخول فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد
والاحكام الواجب ادراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين المتعهدين والحكومة بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في
الجريدة الرسمية.

المادة 5

المادة 5-
يطرح رئيس لجنة العطاءات عطاءات الاشغال الحكومية ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة
والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ويجوز لرئيس اللجنة توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين والملحقيات التجارية
الاجنبية و الشركات الأجنبية غير المقيمة في الاردن التي تطلبها او يرى توجيهها اليها.

المادة 6

تنفذ الاشغال الحكومية وفقا للصلاحيات التالية: –
أ – بقرار من المدير ، بالطريقة التي يراها مناسبة ، اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار.
ب- بقرار من لجنة عطاءات محلية مؤلفة من المدير رئيسا و عضوية اثنين من موظفي مديريته يختارهم الوزير اذا كانت قيمة
الاشغال لا تتجاوز خمسة الاف دينار .
ج- بقرار من لجنة عطاءات المحافظة المؤلفة من المدير رئيسا وعضوية مدير المالية في المحافظة واحد رؤساء الدوائر في
المحافظة يعينه المحافظ اذا كانت قيمة الاشغال تزيد عن خمسة الاف دينار و لا تتجاوز عشرين الف دينار ، ويخضع قرار
اللجنة لتصديق المحافظ.
د- بقرار من لجنة العطاءات المركزية المشكلة برئاسة وكيل وزارة الاشغال العامة او من يفوضه خطيا بموافقة الوزير ،
وعضوية مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية ومندوب عن الدائرة صاحبة الاشغال يعينه الوزير المختص وذلك اذا
كانت قيمة الاشغال تتجاوز عشرين الف دينار ، ويخضع قرار اللجنة لتصديق الوزير.
هـ – للجنة العطاءات المركزية ممارسة صلاحيات لجنة العطاءات المحلية ولجنة عطاءات المحافظة بطلب من وكيل وزارة الاشغال
العامة.

المادة 7

المادة 7-
يكون النصاب القانوني لاجتماعات لجان العطاءات بحضور جميع الاعضاء وتصدر قراراتها بالاجماع او بالاغلبية

المادة 8

ترسل قرارات لجنة العطاءات للتصديق خلال اسبوع واحد من صدورها وعلى جهة التصديق اصدار قرارها خلال اسبوعين من ورود
قرار لجنة العطاءات الى ديوان تلك الجهة واذا لم يصدر القرار خلال تلك المدة فيعتبر نافذ المفعول.

المادة 9

للجنة العطاءات ان تكلف الخبراء والفنيين عند الحاجة لتقديم خبراتهم وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل في هذا المجال

المادة 10

أ – يتولى الوزير او من يفوضه خطيا توقيع العقود مع المتعهدين نيابة عن الحكومة تنفيذا للقرارات الصادرة عن لجنة العطاءات
المركزية او مجلس الوزراء.
ب- يتولى المدير توقيع العقود مع المتعهدين نيابة عن الحكومة تنفيذا للقرارات الصادرة عن لجنة العطاءات المحلية ولجنة
عطاءات المحافظة.

المادة 11

المادة 11-
أ – عندما يرى الوزير أن تنفيذ مشروع معين يقتضي تشكيل لجنة عطاءات خاصة بذلك المشروع بالنظر لحجمه او لان هيئة او
حكومة اجنبية تساهم في تمويله فعلية ان يرفع الامر لمجلس الوزراء الذي له اذا رأى الموافقة على ذلك ان يعين ثلاثة
من كبار موظفي الحكومة بالاضافة الى وكيل الوزارة المختص ووكيل وزارة الاشغال العامة اعضاء في لجنة العطاءات الخاصة
بذلك المشروع ويعين المجلس رئيسا للجنة من بينهم.
ب – تقرر لجنة العطاءات الخاصة بموافقة الوزير الاجراءات والشروط والقواعد الواجب اتباعها في طرح العطاء ودراسة وابرام
العقود مع المتعهدين على ان تراعى في ذلك ما امكن التعليمات الصادرة عن الوزير بهذا الصدد.
ج- تعقد لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب احكام هذه الماده بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية
وتصدق هذه القرارات من الوزير والوزير المختص وعند اختلافهما يبت في الامر من قبل رئيس الوزراء
د- اذا لم يصدق الوزير والوزير المختص او اي منهما القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى ديوانهما فيعتبر
القرار مصدقا من الجهة التي لم تصدر قرارها بشأنه خلال تلك المدة.

المادة 12

المادة 12-
أ – للدائرة المختصة تنفيذ الاشغال الخاصة بها وفقا لاحكام هذا النظام اذا كانت قيمتها لا تزيد على عشرة آلاف دينار
ويمارس الوزير المختص والوكيل المختص والمدير المختص الصلاحيات المخولة لنظرائهم في وزارة الاشغال العامة.
ب – للوزير تكليف الجهة طالبة العمل بالقيام به او الاشراف على تنفيذه وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 13

في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الاليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه
التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:-
أ – بقرار من المدير اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار
ب – بقرار من وكيل الوزارة او المحافظ بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة الاشغال تتراوح بين الف وخمسة آلاف دينار.
ج- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الوكيل اذا كانت قيمة الاشغال تتراوح بين خمسة الاف وثلاثين الف دينار
د- بقرار من مجلس الوزراء بناءعلى تنسيب الوزير اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز ثلاثين ألف دينار.

المادة 14

لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال أثناء التنفيذ على صلاحية اللجنة التي أحالت عطاءها او الجهة التي قامت
بتلزيمها ما دامت الزيادة لا تتجاوز (35%) من قيمة القرار الأساسي.

المادة 15

اذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد اسعار لها في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية
لا تحتاج الى اي عطاء او تلزيم جديد شريطة ان لا تزيد قيمة هذه الاشغال الجديدة مع الزيادة الواردة في الماده السابقة
عن (35%) من قيمة العطاء او التلزيم الاساسي على ان تؤخذ موافقة الوزير الخطية على اسعار الاشغال الجديدة.

المادة 16

المادة 16-
أ – يصدر الوزير بتنسيب من وكيل وزارة الاشغال العامة جداول تصنيف المتعهدين الاردنيين لمختلف انواع الاشغال على درجات
متعددة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم وسيرتهم وتجهيزاتهم مرة كل ثلاث سنوات وتنشر تلك الجداول في الجريدة
الرسمية.
ب- للوزير بتنسيب من وكيل وزارة الاشغال العامة تعديل هذه الجداول بين حين واخر باضافة متعهدين جدد او شطب متعهدين
قديمين او تعديل الدرجات وتنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية.
ج – على الدوائر اعتماد هذه الجداول في تنفيذ اشغالها.

المادة 17

للوزير بتنسيب من وكيل وزارة الاشغال العامة حرمان اي متعهد من تنفيذ الاشغال الحكومية لمدة معينة اذا تبين له عدم
مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذها.

المادة 18

أ – عند نشوء اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير البت فيها
حسبما يراه مناسبا ويكون قراره قطعيا.
ب- عند نشوء اي خلاف حول تطبيق احكام هذا النظام فيرفع الخلاف الى رئيس الوزراء للبت فيه

المادة 19

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 20

يلغى نظام مقاولات الاشغال العامة رقم (107) لسنة 1973 وما طرأ عليه من تعديلات وأي تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض
فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.
1978/4/5

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق