نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تنفيذا لاغراض المادة (34) من قانون العمل يكون النموذج الخاص بالشكل التالي:-
نموذج لاشعار
الواجب تقديمه لمدير دائرة العمل
1- اسم المؤسسة
2- اسم صاحب المؤسسة او المدير المسؤول
3- العنوان الكامل
4- طبيعة العمل في المؤسسة
5- اسم العامل وعنوانه:
أ- عمره
ب- جنسه وجنسيته
ج- نوع العمل الذي كان يقوم به اثناء الحادث
د- اجرة العامل
6- وصف الحادث:
أ- مكان الحادث
ب- ساعة وقوع الحادث وتاريخه
ج- نوع الاصابة
د- كيفية وقوع الحادث

التاريخ
توقيع صاحب العمل أو المدير المسؤول

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق