نظام الاشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم 18 لسنة 1937

المادة 1

تستوفي الرسوم التالية عن طلبات عرض الاشرطة السينمائية كمايلي:
فلس دينار

أ- عن كل شريط اخباري او للاعلان عن شريط او للاعلانات التجارية 250
ب- عن كل شريط قصير يستغرق عرضه مدة أقل من نصف ساعة 2
ج- عن كل شريط غير اخباري يستغرق عرضه نصف ساعة او اكثر ويشترط في ذلك انه اذا انتهت مدة الاجازة التي اصدرها المجلس
بعرض الشريط وقدم طلباً للحصول على اجازة بعرض الشريط نفسه خلال اسبوعين من عرضه السابق تستوفي الرسوم التالية عن
ذلك الطلب
1- عن كل شريط اخباري اوالاعلان عن شريط أو للاعلانات التجارية 100
2- عن كل شريط قصير يستغرق عرضه مدة اقل من نصف ساعة 500
3- عن كل شريط غير اخباري يستغرق عرضه نصف ساعة او اكثر 500 1

المادة 2

يعمل بهذا النظام اعتباراً من 1951/2/1
1951/1/20

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق