نظام الاشرا ف على الحراج الخصوصية/ رقم 818 لسنة 1943

المادة 1

بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في اراضي قرية برما من قضاء جرش قد عينت.
وبما ان حدود هذا الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة فأني عملا بالصلاحية المخولة الي بمقتضى
المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1937 وبناء على تنسيب مدير الاراضي والمساحة آمر بوضع النظام الاتي موضع
العمل والتنفيذ:-
المادة 1-
تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قرية برما ما عدا حوض هامته رقم (10) – وحدود هذه
الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي – من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

يظل حوض هامته رقم (10) من قرية برما تحت اشراف دائرة الحراج.

المادة 3

تحذف قرية برما من قائمة القرى المذكورةفي المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في
العدد (167) تاريخ 1927/10/1 من الجريدة الرسمية.

المادة 4

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1942/6/20.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق